عيار 21 الآن فى المملكة العربية السعودية وأسعار الذهب اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024    لمحدودي الدخل.. موعد شراء كراسات شقق الإسكان 2024 وخطوات التقديم (رابط مباشر)    ملخص مباراة برشلونة ضد إشبيلية 5-1 في الدوري الإسباني    13 غارة إسرائيلية تستهدف فروع جمعية "القرض الحسن" التابعة لحزب الله ببيروت    تحذيرات من جيش الاحتلال باستهداف بعض المناطق بلبنان    عضو بمفاوضات الجات: مصر تسعى للاستفادة من إصلاحات منظمة التجارة العالمية والبريكس    فلسطين.. الاحتلال يداهم بلدة إذنا وجبل الرحمة بمدينة الخليل    برشلونة يكتسح إشبيلية بخماسية ويبتعد بصدارة الليجا    المتحدث الرسمى لنادى الزمالك: أمين عمر اختيار غير موفق بالنسبة لنا فى النهائى    صراع متجدد بين جوميز وكولر.. «معركة جديد علي حلبة أبوظبي»    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    الطقس اليوم الإثنين.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تؤثر على القاهرة والإسكندرية    البحوث الفلكية: عام 2024 شهد 3 مرات ظهور للقمر العملاق.. وقمر أكتوبر الأكبر والألمع    ضغوط العمل تؤثر على صحتك.. توقعات برج الجدي اليوم 21 أكتوبر 2024    دراما المتحدة تحصد جوائز رمضان للإبداع.. مسلسل الحشاشين الحصان الرابح.. وجودر يحصد أكثر من جائزة.. ولحظة غضب أفضل مسلسل 15 حلقة.. والحضور يقفون دقيقة حدادا على روح المنتجين الأربعة    مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية: مصر ستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية    تامر عبد الحميد: مباراة الأهلى وسيراميكا بطابع أوروبى وبيراميدز استسهل لقاء الزمالك    طبيب الزمالك يكشف موقف عمر جابر ودونجا من نهائي السوبر.. وموعد عودة الونش    رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024    مستعمرون يحرقون غرفة سكنية في مسافر يطا جنوب الخليل    ملخص مباراة روما ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.. فيديو    ضبط المتهم بقتل شخص فى عين شمس.. اعرف التفاصيل    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بمحور الضبعة الصحراوى    التصريح بدفن جثة عاطل عثر عليه مشنوقًا داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر    نجم الأهلي السابق: تغييرات كولر صنعت خلل كبير أمام سيراميكا.. وحكم الزمالك وبيراميدز «مهزوز»    مباراة الترسانة مع أسوان بدوري المحترفين.. الموعد والقنوات الناقلة    إنتر ميلان يهزم روما بهدف لاوتارو ويلاحق نابولي على صدارة الدوري الإيطالي    النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل مساعدة الفنانة هالة صدقي    الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل للمتضررين من الحروق بتركيا    نشرة منتصف الليل| حريق مطعم صبحي كابر.. وطقس الساعات المقبلة يشهد انخفاض الحرارة    وزير الزراعة: توجيهات مشددة بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء    نائب محافظ قنا يشهد احتفالية مبادرة "شباب يُدير شباب" بمركز إبداع مصر الرقمية    قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل    وفود السائحين تستقل القطارات من محطة صعيد مصر.. الانبهار سيد الموقف    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21 أكتوبر 2024.. استمتع بخدمة الآخرين    عمر خيرت يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية فى حفل كامل العدد    حدث بالفن| حالة أحمد سعد الصحية ومطرب يزور الكينج وفنانة تكشف سبب إجراءها عملية جراحية    ترحيب برلماني بمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات.. نواب: تستهدف تقليل الضغط على العملة الصعبة    استشاري الاستثمار: لا بديل لدينا سوى توطين الصناعة المصرية    جاهزون للدفاع عن البلد.. قائد الوحدات الخاصة البحرية يكشف عن أسبوع الجحيم|شاهد    بروفات لطيفة استعدادا لحفلها بمهرجان الموسيقى العربية    «شوفلك واحدة غيرها».. أمين الفتوى ينصح شابا يشكو من معاملة خطيبته لوالدته    أهم علامات قبول الطاعة .. الإفتاء توضح    هبة قطب تطالب بنشر الثقافة الجنسية من الحضانة لهذا السبب    مدير مستشفى عين شمس: القضاء على الملاريا في مصر إنجاز عظيم    رمضان عبد المعز: الإسلام دين رحمة وليس صدام وانغلاق    للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.. 6 نصائح عليك اتباعها    مجلس جامعة الفيوم يوافق على 60 رسالة ماجستير ودكتوراه بالدراسات العليا    فريق القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق ينجح في إنقاذ حياة 3 مرضى بعد توقف عضلة القلب    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    تمارين صباحية لتعزيز النشاط والطاقة.. ابدأ يومك صح    تكاليف السولار تضيف 1.5 مليار جنيه لأعباء السكك الحديدية    جامعة الزقازيق تعقد ورشة عمل حول كيفية التقدم لبرنامج «رواد وعلماء مصر»    رد الجنسية المصرية ل24 شخصًا.. قرارات جديدة لوزارة الداخلية    ماذا يحدث فى الكنيسة القبطية؟    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عوار دستوري حوّل قانون الحد الأقصى للأجور إلى «حبر على ورق»
نشر في التحرير يوم 16 - 04 - 2015

كانت العدالة الاجتماعية أحد أبرز المطالب التي نادت بها ثورة 25 يناير، وذلك من خلال وضع حد أدنى وأقصى للأجور بعد المرتبات "الفلكية"، التي تم الكشف عنها والتي وصلت إلى ملايين الجنيهات شهريًا، في الوقت الذي يتقاضى فيه الموظفون والعاملون بالدولة مئات الجنيهات، بل ووصل الأمر إلى عشرات الجنيهات في وظائف عديدة.
وقد صدر قرار جمهوري بالقانون رقم (63 لسنة 2014) يوم 2يوليو 2014، بشأن الحد الأقصى للأجور بمبلغ 42 ألف جنيه، ونص القانون على أن يطبق على جميع العاملين في الدولة، واستثنى القانون فقط وقتها العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي، والقنصلي، والتجاري، وغيرهم ممن يمثلون البلاد، أثناء مدة عملهم في الخارج.
وقد مرت 8 أشهر مرت على إصدار القانون، وسرعان ما تبخر حلم تحقيق العدالة الإجتماعية، وأصبح القانون مجرد "حبر على ورق"، حيث لم تمض أسابيع قليلة حتى ألغي تطبيق الحد الأقصى قبل تطبيقه الفعلي، ومر بعدة مراحل حتى لم يعد يسري على العاملين بالبنوك والقضاة والشركة المصرية للاتصالات والجهات السيادية والدبلوماسينن وغيرهم من الفئات التي صدر بالأساس القانون من أجلهم.
في سياق نفسه، أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عدم خضوع عدد من الوزارات للحد الأقصى للأجور.
كما أكدت مصادر بارزة بالجهات الرقابية، أن جهات أخرى لم تخضع للحد الأقصى للأجور، ومنها الجهات السيادية، والعاملين بخدمات وزارة الطيران المدني، ومن ثَمَ أصبح قانون الحد الأقصى للأجور، تقريبا لم يعد يطبق إلا على الجهات التي أساسًا لا تصل مرتباتها إلى الحد الأقصى للأجور المحدد.
وقد أصبح يتردد بقوة إلغاء القانون رسيمًا، خاصة في ظل الأحكام القضائية الصادرة بشأن 5 دعاوى قضائية، أظهرت أن القانون كانت به ثغرات قانونية بارزة في الصياغة وكانت المدخل للطعن على هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي قادت فيما بعد للكشف عن عوار دستوري تم خلال إعداد القانون.
البنوك وقانون الأقصى للأجور
كان أول من أطاح بقانون الحد الأقصى للأجور، هم العاملون ببنكي التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، عندما تقدموا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، لإبطال تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم، واختصموا في 3 دعاوى أقاموها، كلًا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي.
وأكدوا في الدعاوى، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، حيث إنه وفقًا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء، وضع البنكين في مركز قانوني مغاير لعدد من البنوك غير الخاضعة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، رغم أنها مشابهة لها من حيث نظام الملكية وطريقة العمل واللوائح المنظمة.
وقد صدرت بالفعل أحكام بأن العاملين بالبنكين، ليسوا من المخاطبين بأحكام قانون الحد الأقصى للأجور، وأن القانون حدد الأشخاص المخاطبين بأحكامه على وجه الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية، والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة.
الشركة المصرية للاتصالات والمرتبات الفلكية
كان من أكثر المرتبات "الفلكية" التي تم الكشف عنها عقب ثورة يناير هي مرتبات العاملين بالشركة المصرية للإتصالات والتي تجاوزت مليون جنيه شهريًا، والتي عادت لهم مجددًا، حيث أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، طالبوا فيها باستثنائهم أيضًا من قانون الحد الأقصى للأجور، مؤكدين أن القانون لم يشملهم على اعتبار أنهم شركة مساهمة.
وأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالفعل تقريرها بأن العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ليسوا من ضمن الفئات الخاضعة للحد الأقصى للأجور، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة أو بالهيئات العامة أو بالشخصيات الاعتبارية.
وأكدت الجمعية، أنه لا ينال من ذلك الإدعاء بأن عبارة: "العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة"، قد تشمل العاملين بالشركة المصرية للاتصالات حيث إن شئون توظفهم ينظمه القانون رقم (19 لسنة 1998) بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مصرية مساهمة مصرية، ومن ثَمَ يكون هذا الإدعاء مخالف للدستور والقانون.
القضاة والنضال من أجل إلغاء الأقصى للأجور!
أما القضاة فقد كانت لهم صولات وجولات من أجل إلغاء تطبيق الحد الأقصى للأجور، بداية من صراع الهيئات القضائية على مساواة "المرتبات"، ووصولًا إلى إصدار حكم بإلغاء تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم، حيث رفضت المحكمة الدستورية العليا الإعلان عن مرتبات أعضائها، بل رفضت تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من محكمة النقض بإلزامها بالكشف عن مرتبات أعضائها.
فيما أقام المستشارون بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية دعوى أمام المحكمة الدستورية، لعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض، الذي كان يلزم بالمساواة بين الهيئات القضائية المتساوية في الدرجة الوظيفية، وبالفعل أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم الاعتداد بالحكم الصادر، مستندةً على أن الدستور نص على أن الأمور المالية شأن من شئون المحكمة الدستورية.
كما أقام عدد من القضاة دعوى أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار عليهم، وبالفعل أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قرارًا بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية لقانون الحد الأقصى للأجور رقم (63 لسنة 2014)، وأنهم غير مشمولين بالقانون الصادر بالحد الأقصى للأجور.
العوار الدستوري في قانون الأقصى للأجور
أما المفاجأة التي قضت على قانون الحد الأقصى للأجور فهي ما كشفت عنه حيثيات الأحكام، ونصوص تقارير هيئة مفوضي الدولة، والفتاوى الصادرة في الدعاوى الخمس السابقة، والتي تبين أنها استندت جميعها على فتوى محددة: وهي أن قانون الحد الأقصى للأجور به ما يتعارض مع نص المادة 190 من الدستور الجديد.
حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون بتاريخ 2 يوليو 2014، ونشر بالجريدة الرسمية، إلا أن "ديباجته" خلت من العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي كان مدخلًا لإبطال القانون.
في سياق متصل، أكد نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنه وفقا لنص المادة (190) من الدستور فإن قانون الحد الأقصى للأجور به عوار دستوري بيّن، بخلاف ديباجته غير الدقيقة، حيث إن المشرع ألزم عرض القوانين على مجلس الدولة قبل صدورها.
وأوضح العجاتي، أن المادة (190) من الدستور نصت على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.