كتبت- رنا ممدوح: حكم القضاء الإدارى الأخير بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على بنكى التعمير والإسكان والمصرى لتنمية الصادرات، شجع عدد من البنوك والشركات القابضة لإقامة دعاوى قضائية مماثلة، حيث تم رفع 10 دعاوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بتحديد الفئات التى يسرى عليها القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة. الدعاوى استندت الى أن مجلس الدولة صدر عنه فى الآونة الأخيرة حكم قضائى باستثناء العاملين ببنكى التعمير والإسكان والمصرى لتنمية الصادرات من تطبيق القانون، كما سبق الحكم تقرير لهيئة المفوضين بالمحكمة أكد توافر شبهات عدم الدستورية فى القانون، إلى جانب فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع بعدم جواز تطبيق القانون على العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، بوصفها شركة مساهمة يسهم القطاع الخاص فى رأسمالها. الدعاوى القضائية المتتالية تفتح الباب أمام التساؤل عن جدوى استمرار سريان مواد القانون فى ظل توسيع قاعدة الاستثناء من نصوصه لصالح فئات وظيفية معينة، رغم أن القانون فى مادته الأولى لم يستثن سوى العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى من أحكامه. من جهته، أوضح مصدر قضائى رفيع المستوى ل التحرير ، أن هيئة مستشارى مجلس الوزراء تعمدت عند إعداها قانون الحد الأقصى للأجور أن تكون نصوصه فضفاضة وغير مفهومة ليصعب تطبيقها. المصدر أضاف أن ما صدر عن مجلس الدولة فى الآونة الأخيرة يؤكد أن قانون الحد الأقصى للأجور فى طريقه إلى الزوال، متوقعا أن تحيله محكمة القضاء الإدارى فى الأيام القادم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نصوصه، خصوصا بعد أن تلقت المحكمة مؤخرا عشرات الدعاوى من العاملين بالبنوك والشركات المساهمة، إلى جانب أساتذة الجامعات والقضاة لاستثنائهم من القانون.