المقاومة في العراق تعلن ضرب أهداف إسرائيلية في غور الأردن    إغلاق بلدية صيدا ومقر الشرطة بعد التهديدات الإسرائيلية    دمار شامل.. الجيش الإسرائيلي ينسف مربعا سكنيا في قطاع غزة بالكامل    مجدي عبد الغني يكشف عن التشكيل الأفضل ل لأهلي أمام الزمالك    رضا شحاته: هدف يوسف أوباما تسلل.. والفار في مصر يتم استخدامه عكس الخارج    إخلاء سبيل مساعدة هالة صدقي بعد سماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها    «العشاء الأخير» و«يمين في أول شمال» و«الشك» يحصدون جوائز مهرجان المهن التمثيلية    هيئة الدواء تحذر من هشاشة العظام    نقيب الصحفيين يعلن انعقاد جلسات عامة لمناقشة تطوير لائحة القيد الأسبوع المقبل    أحمد عبدالحليم: صعود الأهلي والزمالك لنهائي السوبر "منطقي"    تابعة لحزب الله.. ما هي مؤسسة «القرض الحسن» التي استهدفتها إسرائيل؟    هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تستعد لشن هجوم كبير جدا على إيران    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    تحسن في الوضع المادي ولكن.. توقعات برج العقرب اليوم 21 أكتوبر    قودي وذا كونسلتانتس: دراسة تكشف عن صعود النساء في المناصب القيادية بمصر    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    الأرصاد تحذر من نوة تضرب الإسكندرية خلال ساعات    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    خبير استراتيجي: مصر تتخذ إجراءاتها لتأمين حدودها بشكل كامل    للمرة الرابعة تواليا.. إنتر يواصل الفوز على روما ولاوتارو يدخل التاريخ    أخر مسلسل قبل الوفاة.. أشرف عبد الغفور وناهد رشدي يتصدران أفيش نقطة سودة    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    واحة الجارة.. حكاية أشخاص عادوا إلى الحياه بعد اعتمادهم على التعامل بالمقايضة    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل في دمياط- صور    ملخص مباراة برشلونة ضد إشبيلية 5-1 في الدوري الإسباني    بوتين يصف الوضع فى الشرق الأوسط بأنه "صعب للغاية"    الزمالك يهدد بالانسحاب أمام الأهلي.. تفاصيل أزمة الثلاثي وتدخل السفير    دراما المتحدة تحصد جوائز رمضان للإبداع.. مسلسل الحشاشين الحصان الرابح.. وجودر يحصد أكثر من جائزة.. ولحظة غضب أفضل مسلسل 15 حلقة.. والحضور يقفون دقيقة حدادا على روح المنتجين الأربعة    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل بدمياط وإصابة سائق التريلا    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    صراع متجدد بين جوميز وكولر.. «معركة جديد علي حلبة أبوظبي»    جهاد جريشة: أكرم توفيق يستحق الطرد أمام سيراميكا كليوباترا    ضبط المتهم بقتل شخص فى عين شمس.. اعرف التفاصيل    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل مساعدة الفنانة هالة صدقي    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بمحور الضبعة الصحراوى    «كارثة تحكيمية».. رسالة نارية من متحدث الزمالك قبل مباراة القمة في نهائي السوبر المصري    رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024    عمرو أديب بعد حديث الرئيس عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد: «لم نسمع كلاما بهذه القوة من قبل»    وفود السائحين تستقل القطارات من محطة صعيد مصر.. الانبهار سيد الموقف    وزير الزراعة: توجيهات مشددة بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21 أكتوبر 2024.. استمتع بخدمة الآخرين    عمر خيرت يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية فى حفل كامل العدد    نائب محافظ قنا يشهد احتفالية مبادرة "شباب يُدير شباب" بمركز إبداع مصر الرقمية    قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل    سعر الذهب اليوم الإثنين بعد آخر ارتفاع.. مفاجآت عيار 21 الآن «بيع وشراء» في الصاغة    «شوفلك واحدة غيرها».. أمين الفتوى ينصح شابا يشكو من معاملة خطيبته لوالدته    ترحيب برلماني بمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات.. نواب: تستهدف تقليل الضغط على العملة الصعبة    جاهزون للدفاع عن البلد.. قائد الوحدات الخاصة البحرية يكشف عن أسبوع الجحيم|شاهد    هبة قطب تطالب بنشر الثقافة الجنسية من الحضانة لهذا السبب    مدير مستشفى عين شمس: القضاء على الملاريا في مصر إنجاز عظيم    الانشغال بالعبادة والسعي للزيادة.. أمين الفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعة    للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.. 6 نصائح عليك اتباعها    مجلس جامعة الفيوم يوافق على 60 رسالة ماجستير ودكتوراه بالدراسات العليا    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    جامعة الزقازيق تعقد ورشة عمل حول كيفية التقدم لبرنامج «رواد وعلماء مصر»    ماذا يحدث فى الكنيسة القبطية؟    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى خروج القضاة من «الأقصى للأجور».. الأسباب والنتائج في «سؤال وجواب»

الدستور تحدث عن حد أقصى في "أجهزة الدولة" وأعماله التحضيرية فسرت المصطلح بأنه "الجهاز الإداري فقط"
القانون لم يعرض على مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الدولة.. والجهات القضائية هي المنوطة بتنفيذ الفتوى لاستقلال موازناتها
ثارت خلال الساعات الماضية تساؤلات عديدة عن أثر فتوى مجلس الدولة بعدم خضوع القضاة للحد الأقصى للأجور، أبرزها عن الأسانيد القانونية لخروج 3 فئات حتى الآن من مظلة القانون؛ فقبل القضاة خرجت الشركات المساهمة والبنوك المنشأة من خلال شركات مساهمة بموجب فتوى وحكم قضائي أيضاً.
وكذلك عن قابلية الفتوى للتطبيق، ومدى إلزاميتها، وعن دستورية القانون ذاته، وعما تبقى من جهات حكومية خاضعة له على خلفية القرارات القضائية الأخيرة.
"الشروق" توجهت بهذه التساؤلات وأكثر إلى مصادر قضائية رفيعة المستوى، تجمل إجاباتها في السطور التالية.
س: كيف تخرج كل هذه الفئات من تطبيق قانون الحد الأقصى رغم إقرار الدستور وضع حد أقصى للأجور لكل من يعمل بأجر؟
ج. الدستور في المادة 27 نص بالفعل على أن "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر" وأسند تنظيم ذلك إلى قانون مستقل.
وعندما عرض أول طلب فتوى بشأن تطبيق قانون الحد الأقصى على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، طرحت تساؤلات عن المقصود من مصطلح "أجهزة الدولة" المذكور في هذه المادة، وبمراجعة الأعمال التحضيرية للجنتي العشرة والخمسين تبين أن النص في مشروع لجنة العشرة كان يتحدث عن "حد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون" ثم ارتأت لجنة الخمسين تغيير الصياغة إلى المادة 27 الحالية.
واتفق أعضاء اللجنتين في تباحثهم حول مصطلح "أجهزة الدولة" أنه يعبر عن "الجهاز الإداري للدولة" وهو ما استنتجت منه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اتجاه المشرع الدستوري لتطبيق الحد الأقصى على السلطة التنفيذية وأدواتها وأطرافها المختلفة فقط، وليس السلطة القضائية المستقلة بحكم الدستور أو أي جهاز آخر لا يعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية.
س. لكن قانون الحد الأقصى نص صراحة على تطبيق القانون على فئات محددة حصراً ومن بينهم "العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة".. ألا تشمل هذه العبارة القضاة؟
ج. حسمت الفتوى السابقة للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم تطبيق الحد الأقصى على "المصرية للاتصالات" هذا الأمر، حيث نصت حيثياتها على أن "عبارة أجهزة الدولة لا تشمل إلا الأجهزة التي تندرج في نطاق السلطة التنفيذية بالدولة، ولا يشمل هذا المفهوم غيرها، وما النص (في القانون) على خضوع الفئات التي ينظم شئون توظفهم قوانين وكادرات خاصة سوى محاولة من المشرع لشمول الفئات التي تندرج ضمن العاملين بأجر لدى السلطة التنفيذية ويخضعون لقوانين أو كادرات خاصة".
أي أن الفتوى ارتأت أن المجال الذي يجب أن يسري عليه القانون هو فقط الخاص بالجهاز الإداري للدولة، وأن عبارة القوانين والكادرات الخاصة يجب وضعها في سياق هذا المجال أيضاً، ولا تشمل من تنظمهم كادرات وقوانين خاصة خارج الجهاز الإداري.
س. هل هناك أسباب أخرى أكدت أن القضاة ليسوا مخاطبين بهذا القانون؟
ج. أثناء دراسة طلب الفتوى استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المادة 185 من الدستور التي تلزم بأخذ رأي كل جهة أو هيئة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
فتمت مخاطبة مجلس القضاء الأعلى وسؤاله عما إذا كان قانون الحد الأقصى قد عرض عليه قبل إصداره، باعتباره يخاطب أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، فرد مجلس القضاء بالنفي.
كما تم التأكد من أن القانون لم يعرض أثناء إعداده على مجلس الدولة، مما يعتبر سبباً إضافياً لعدم سريانه على جهات وهيئات القضاء، فتطبيقه عليهم كان يقتضي أخذ رأيهم.
س. هل سيصمد هذا القانون أو سيستمر تطبيقه في ظل القرارات القضائية المتواترة بإخراج فئات مختلفة من تطبيقه؟
ج. هذا القانون مهدد بعدم الدستورية منذ صدوره بسبب مخالفته المادة 190 من الدستور التي تلزم بعرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصدارها، وهو ما لم يحدث مع هذا القانون، وسبق وأوصت هيئة مفوضي الدولة بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا بسبب هذه الشبهة.
إلاّ أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري في حكمها الخاص بعدم تطبيق القانون على الشركات المساهمة والبنوك المنشأة كشركات مساهمة، لم تتناول في حيثياتها هذا الأمر وركزت على تناقض قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتحديد الجهات الخاضعة مع القانون ذاته، لتوسعه خارج نطاق الجهات التي حددها، وذلك لارتباط الدعوى بأوضاع مالية عاجلة لموظفي البنوك المساهمة.
س. هل هذه الفتوى ملزمة؟ وعلى من ستسري؟
ج. فتاوى مجلس الدولة بطبيعتها غير ملزمة إلاّ في حالة فصلها في نزاع بين جهتين إداريتين، إلاّ أنها سند قانوني قوي لتصرفات الجهات المختلفة، وهي ملزمة أدبياً لمن طلبها، ولا تسجل حالات كثيرة لمخالفة الدولة للفتاوى إلاّ عند صدور أحكام قضائية مناقضة لها.
والفتوى الأخيرة تسري على جميع الجهات والهيئات القضائية في الدستور؛ وهم القضاة وأعضاء النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة (فرعا السلطة القضائية) وقضاة المحكمة الدستورية العليا، وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
س. كيف سيتم تنفيذ الفتوى؟
ج. هذه الفتوى مرسلة إلى رئيس محكمة استئناف المنصورة، الذي هو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وكذلك إلى رئيس مجلس الدولة الذي كان قد تلقى طلب الرأي المقدم من رئيس استئناف المنصورة وارتأى عرضه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
أي أنها موجهة إلى إدارات الجهات والهيئات القضائية التي لكل منها موازنات مستقلة، مما يخرجها من تنفيذ المادة الثانية من القانون، التي تلزم الجهات التي تصرف مبالغ من أموال الدولة لأعضائها بمراقبة خضوعهم للحد الأقصى، ويعيد الأوضاع فيها إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون.
وبالتالي لن تكون هناك مخالفة في بلوغ القضاة ما يزيد عن الحد الأقصى بإجمالي ما يتقاضونه من جهاتهم والجهات الحكومية التي قد يكونوا منتدبين فيها.
س. ماذا يتبقى من "الأقصى للأجور"؟
ج. وفقاً لقرار رئيس الوزراء 1265 لسنة 2014، وبموجب القرارات والأحكام القضائية التي أخرجت بعض الفئات من تطبيق القانون مثل الشركة المصرية للاتصالات والشركات المساهمة والبنوك المنشأة من خلال شركات مساهمة وأخيراً السلطة القضائية، تطرح علامات استفهام عديدة حول الفئات التي ستستمر خاضعة لهذا القانون، سواء بصفة دائمة أو لحين صدور أحكام أو قرارات قضائية أخرى باستبعادها.
على رأس هذه الفئات؛ العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإداري المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملون بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية، أيا كانت أداة إنشائها، وهم الذين يمثلون معظم العاملين بالحكومة وأجهزتها التنفيذية، أو من تصطلح تسميتهم ب"الموظفين العاديين"، وكذلك العاملون بالأشخاص الاعتبارية الحكومية بنسبة 100% غير المساهمة، مثل البنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والأزهر الشريف والهيئات التابعة له، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات وغيرها.
والقوات المسلحة، وهيئات التدريس و البحوث بالجامعات وغيرها من الجهات التي تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات، وهيئة الشرطة، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والسلك الدبلوماسي والقنصلي والتجاري عدا من يمثلون مصر أثناء فترة عملهم في الخارج.
وأيضاً العاملون المخاطبون بأحكام قانون العاملين بالقطاع العام، والعاملون المخاطبون بأحكام قانون قطاع الأعمال العام، والعاملون ببنوك القطاع العام المخاطبون بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، طالما كانت أمواله عامة وليست خاصة، وكذلك الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.