تسلمت محكمة النقض، أمس الجمعة، مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من المستشار هشام بركات النائب العام في الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًا ب«إعدامات المنيا» والتى حملت رقم 8473 لسنة 2013 جنايات، والمقضي فيها غيابيًا بجلسة 24 مارس الماضي بإعدام 37 متهمًا ومعاقبة 492 آخرين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه وبراءة 17 متهمًا. ونصت مذكرة النيابة العامة في أسباب الطعن على أنه «لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن فى الأحكام، وإن لم يكن لها ك"سلطة اتهام" مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض». وأضافت «المذكرة» أن «النيابة العامة قد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض، سعيًا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ذلك لأن إدانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديدًا لحقه فى الحياة، فإن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه اذ قضى بإدانة المحكموم ضدهم قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. وقالت «النيابة» فى أسباب الطعن، إن المحكمة قد أسست لقضائها بالبراءة، بعبارة «وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم وترتيبًا عليه أن تقضي المحكمة ببراءتهم ومن ثم فقد خلا الحكم المطعون فيه من التسبيب المعتبر قانونًا، أما ما أوردته المحكمة وعدته أسبابا لحكمها فلا يعدو أن يكون عبارة مجملة لا تكفي لحمل قضاء الحكم لما تنبىء عنه بذاتها من أن المحكمة قد أصدرته بغير إحاطه بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ولم تعرض فى قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها رغم أنها أوردتها في معرض سردها لوقائع الدعوى عندما قررت أن النيابة العامة قد ركنت فى الاتهام إلى أدلة مستقاة ما شهد به كل من النقيب محمود وماجدة عباس وآخرين وباستقراء تلك الأدلة بما جاء بتقارير الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية وتقرير الطب الشرعى يبين أنها قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم محل الاتهام ونسبتها إلى فاعليها ومنهم المتهمين المقضى بتبرئتهم»، وطلبت «النيابة» فى نهاية مذكرتها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.