تسلمت محكمة النقض مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من المستشار هشام بركات النائب العام، فى الحكم الصادر فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى بمحافظة المنيا والذى يقضى غيابيا بجلسة 24 مارس الماضى، ببراءة 17 متهما لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة والعنف وحيازة أسلحه نارية وأسلحة بيضاء متوجهين إلى ديوان مركز شرطة مطاى، ومعاقبة 37 بالإعدام شنقا، والحكم على باقى المتهمين بالسجن المؤبد. وقالت النيابة فى أسباب الطعن إن المحكمة قد أسست لقضائها بالبراءة بعبارة " وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم وترتيبا عليه أن تقضى المحكمة ببراءتهم ومن ثم فقد خلا الحكم المطعون فيه من التسبيب المعتبر قانونا" وأضحت المذكرة أن ما أوردته المحكمة وعدته أسبابا لحكمها فلا يعدو أن يكون عبارة مجملة لا تكفى لحمل قضاء الحكم لما تنبىء عنه بذاتها من أن المحكمة قد اصدرته بغير إحاطه بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ولم تعرض فى قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها رغم أنها أوردتها فى معرض سردها لوقائع الدعوى عندما قررت أن النيابة العامه قد ركنت فى الاتهام الى أدلة مستقاة مما شهد به كل من نقيب الشرطة وماجدة عباس واخرين وباستقراء تلك الأدله بما جاء بتقارير الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية وتقرير الطب الشرعى تبين انها قاطعه الدلالة على وقوع الجرائم محل الاتهام ونسبتها إلى فاعليها ومنهم المتهمون المقضى بتبرئتهم. وانتقلت النيابة العامة فى أسباب الطعن بالنقض بشأن الإعدام ل37 متهما، وقالت لما كانت النيابة العامه فى مجال المصلحه أو الصفة فى الطعن إنما هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة ان تطعن فى الاحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامه أن تعرض القضية على محكمة النقض .ومن ثم فان النيابة العامه وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك ان ادانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لاخطر القيود على حريته الشخصية واكثرها تهديدا لحقه فى الحياة ، فإن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. وحيث إنه عن الإخلال بحق الدفاع فإن النيابة العامة وهى خصم عادل فى الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهى حريصه على أن كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وأن تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه إليه عن طريق تمكينه من تلك السبل فى جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون . وطلبت النيابة العامة قبول الطعن وعرض النيابة العامة شكى وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون . وطلبت النيابة العامة قبول الطعن وعرض النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.