تسلمت محكمة النقض مذكرة الطعن بالنقض المقدم من المستشار هشام بركات النائب العام علي الحكم الصادر فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى بمحافظة المنيا والمقضى غيابيا بجلسة 24 مارس الماضى ببراءة 17 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة والعنف وحيازة اسلحه نارية واسلحه بيضاء متوجهين الى ديوان مركز شرطة مطاى واحالة 37 متهما اخرين وباجماع الاراء بمعاقبة 37 باعدام شنقا، وبمعاقبة باقى المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريم كل واحد منهم عشرين الف جنيها والوضع تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة. الت النيابة فى اسباب الطعن بان المحكمة قد اسست لقضائها بالبراءة بعبارة " وكانت اوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم وترتيبا عليه ان تقضى المحكمة ببراتهم ومن ثم فقد خلا الحكم المطعون فيه من التسبيب المعتبر قانونا ، اما ما اوردته المحكمة وعدته اسبابا لحكمها فلا يعدو ان يكون عباره مجمله معماه لا تكفى لحمل قضاء الحكم لما تنبىء عنه بذاتها من ان المحكمة قد اصدرته بغير احاطه بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون المام شامل بأدلتها ولم تعرض فى قضائها ببراءة المطعون ضدهم الى ادلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها رغم انها اوردتها فى معرض سردها لوقائع الدعوى عندما قررت ان النيابة العامه قد ركنت فى الاتهام الى ادلة مستقاة مما شهد به كل من النقيب محمود وماجده عباس واخرين وباستقراء تلك الادله بما جاء بتقارير الادلة الجنائية والصور الفوتوغرافية وتقرير الطب الشرعى يبين انها قاطعه الدلالة على وقوع الجرائم محل الاتهام زنسبتها الى فاعليها ومنهم المتهمين المقضى بتبرئتهم . وانتقلت النيابه العامه فى اسباب الطعن بالنقض بشان الاعدام ل37 متهما .. وقالت لما كانت النيابة العامه فى مجال المصلحة او الصفة فى الطعن انما هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة ان تطعن فى الاحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحه خاصه فى الطعن بل كانت المصلحه للمحكوم عليهم مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمه اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامه ان تعرض القضية على محكمة النقض .ومن ثم فان النيابة العامه وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا الى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك ان ادانة المتهم بالجريمة انما تعرضه لاخطر القيود على حريته الشخصية واكثرها تهديدا لحقه فى الحياة ، فان النيابة العامه تنعى على الحكم الطعين انه اذ قضى بادانه المحكموم ضدهم قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. وجاء في المذكرة أنه منعا للاخلال بحق الدفاع فان النيابة العامة وهى خصم عادل فى الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهى حريصة على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وان تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه إليه عن طريق تمكينه من تلك السبل فى جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون.