· الوزير أكد في الطعن أن القانون طالب بسداد نفس القيمة أثناء العمل وليس السداد بالعملة الصعبة أقام عدد من السفراء دعاوي قضائية ضد وزيري الخارجية والمالية للمطالبة بالفروق المالية المستحقة لهم عن العلاوات الخاصة عن فترة عملهم بالخارج علي أساس سعر الصرف وقتها، ورغم صدور أحكام قضائية لهم من دائرة التعويضات بمجلس الدولة، إلا أن وزير الخارجية طعن في تلك الأحكام، ومن هؤلاء السفراء عمر علي عامر، وعصام محمد صادق وأمل عبدالقادر وأمين محمد أمين وعبدالله محمود عبدالله ومحمد أنور سليمان وعبدالله محمد حسين ومحمد أشرف جمال الدين وأحمد محمود ماهر وورثة السفير عبدالحليم علي لاشين ومحمود أمين حسانين وحمدي زكي حسين. وذكر وزير الخارجية في طعونه أن الأحكام مخالفة للأحكام القضائية تعد كاشفة عن حقوق من صدرت لصالحهم وتحددت بموجبها مراكزهم القانونية علي وجه استظهر استحقاقات مالية لهم من تواريخ معينة سابقة بينتها تلك الأحكام ومن ثم فإن العبرة في احتساب تلك المستحقات تكون بالتاريخ الذي حدده كل حكم للاستحقاق. أما تاريخ الصرف بحسبانه تاريخ تنفيذ الحكم بأنه لا يدخل في تكوين عناصر المركز القانوني لمن صدر له حكم وبالتالي لا يرجع إليه في حساب المبالغ المستحقة طبقا لما صدر به الحكم الأمر الذي يترتب عليه احتساب هذه المبالغ وفقا لسعر الصرف السائد وقت استحقاقها في التاريخ الذي حدده الحكم لاستحقاقها وليس السعر السائد وقت تنفيذ الحكم. كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لوزارة المالية والخارجية. في مجال تحديد المقصود بسعر الصرف في مجال تنفيذ الأحكام الخاصة بالعلاوات إلي القول بأن المقصود بأن يكون سعر الصرف بفئة الخارج هو الصرف بالفئة التي كان يتقاضي بها العامل أثناء فترة عمله بالخارج وليس بالعملة التي يتقاضي بها مرتبه أي يتم صرف المستحقات واحتسابها علي أساس سعر الفئة التي كان يتم صرف مرتبه طبقا لها خلال تلك الفترة. أما عن طلب وقف تنفيذ الحكم لنتائج يصعب تداركها فتمثلت فيما يلحق بأضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة مما يجعل وزيري الخارجية والمالية يبادران إلي طلب وقف تنفيذ هذه الأحكام بصفة مستعجلة.