تشهد الدائرة السابعة بمجلس الدولة وقائع النزاع المحتدم بين السفيرة مشيرة محمود خطاب - اعتلت مؤخراً منصب وزيرة السكان والأسرة- ووزير الخارجية للمطالبة بأحقيتها في صرف العلاوات الخاصة بها بسعر صرف الدولار وليس بالجنيه المصري. وجاء بمذكرة الطعن رقم 3251/53ق المقدم ضد أبوالغيط ويوسف بطرس غالي والمؤجل لجلسة 21/6/2009 أن خطاب كانت تعمل بالسلك الدبلوماسي بالخارجية وخلال فترة عملها امتنعت الخارجية عن منحها العلاوات الخاصة بها وقت استحقاقها، فأقامت الدعوي رقم 32171/54ق وقضت المحكمة بأحقيتها في صرف تلك العلاوات بفئة صرف الخارج، وعند الصرف قامت الخارجية بصرف العلاوة الخاصة بالجنيه المصري وليس بذات العملة الأجنبية التي كانت تتقاضي بها مستحقاتها في الخارج. وأضافت خطاب أنها تقدمت للجنة التوفيق بالخارجية بالطلب رقم 36ثم أقامت دعوي رقم 20024/57ق للمطالبة بصرف الفروق المالية المستحقة لها وانتهت الدعوي إلي رفضها، مما دفعها إلي إقامة الطعن المذكور. وأشارت خطابا إلي أن تقرير مفوضي الدولة والذي انتهي إلي رفض الدعوي استند إلي أنه من المتعين صرف العلاوات الخاصة بالسفراء بالخارج بنفس العملة التي كان يتقاضي بها أجره لولا أن ذلك لم يتم بسبب تفسير خاطئ لأحكام قانون العلاوات الخاصة. وأنه في حالة مطالبة السفير بصرف العلاوات بعد عودته من الخارج فأنه لا معني لصرفها بعملة الدولة التي كان يعمل بها، وإنما يتعين أن يحصل علي قيمتها محسوباً بالعملة الوطنية وهذا رأي البنك المركزي، والقول بغير ذلك يؤدي إلي اثراء السفراء علي حساب الإدارة بدون سبب. وجاء رد خطاب علي التقرير بأنه غير متفق مع الواقع والقانون بالنسبة للرأي الأول لأن البنك المركزي سبق وأفتي بأنه تتم معاملة الموفدين للعمل بالخارج بعد عودتهم بالنقد الأجنبي أو ما يعادله بالجنيه المصري، وبذلك تهاوت الحجة التي ساقها التقرير ونسبها للبنك المركزي. كما أشارت إلي أن الخارجية عمدت إلي تحويل المبلغ المستحق لها من الدولار الأمريكي إلي الجنيه المصري بدعوي أنه لا معني لصرفها بعملة الدولة التي كانت تعمل بها كما أن قول التقرير إن ذلك يؤدي إلي إثراء السفيرة علي حساب الإدارة فإن هذا يجافي المنطق لأنه في الحقيقة يؤدي إلي استيلاء الخارجية علي مستحقات السفيرة بالعملة الأجنبية في تاريخ صرفها بسعر أقل من سعرها الحقيقي، وهو ما يعني العكس تماماً في حين طالبت الخارجية في مذكرتها الخاصة بالطعن بأحقيتها في هذه العلاوات وهي في الداخل بعد عودتها من الخارج حيث لا ينطبق عليها وصف العاملين بالخارج وأوصي بضرورة رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.