أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها الصادر بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى، واقتصرت الكشف الطبى على كشف المخدرات والنفسى والذهنى، أن قانون مجلس النواب قد خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية. وتابعت المحكمة الإدارية العليا: أما المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقد تضمنت حرمان مؤقت للمصاب باضطراب نفسى أو عقلى مما يعنى ضرورة ألا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصابا بأى اضطراب نفسى أو عقلى ولم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون.