- مصدر قضائي: الحكم لن يؤثر على ما تم من كشوف طبية ولا رسوم الكشف قضت المحكمة الإدارية العليا، «الدائرة 11 موضوع»، الأربعاء، بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الخاص - بتوقيع الكشف الطبي على مرشحي البرلمان- بقصر الكشف الطبي على تمتع المترشحين باللياقة الذهنية والنفسية، وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات للقيام بأعمال أعضاء البرلمان فقط، وعدم اشتراط توافر اللياقة البدنية لقبول طلبات المرشحين. وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حجازي، د.محمد صبحي، محمود أبو الدهب، خالد العتريس، إيهاب عاشور، د.محمد أحمد الجنك، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر ميخائيل سعيد ومحمد نور الدين. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه «لم يرد في النصوص التي وردت بنصوص مجلس النواب، الصادر بقانون رقم 46 لسنة 2014 أي شرط صريح بضرورة أن يكون المترشح متمتعًا باللياقة البدنية والذهني والنفسية، وإنما نصت المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على الحرمان المؤقت للمصاب بإضطراب نفسي أو عقلي مما يعني ضرورة ألا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصاباً بأي إضطراب نفسي أو عقلي». وأضافت المحكمة، أنه لم يرد نص صريح في قانون مجلس النواب على بضرورة أن يكون المترشح متمعاً باللياقة البدنية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بضرورة توافر شرط اللياقة البدنية غير قائمًا على سنده الصحيح. وأكدت المحكمة، على أن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من ضرورة ألا يكون المترشح لانتخابات عضوية مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة حق الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس طبقًا لحكم الفقرة السادسة من المادة 8 من قانون مجلس النواب المشار إليه التي تستلزم في عضو مجلس النواب، أن يكون متمتعًا بحسن الثقة والاعتبار قائمة على سنده الصحيح من حكم القانون. من جانبه، قال مصدر قضائي مطلع ل«الشروق»، إن الحكم بشكله الحالي لن يؤثر على الكشوف الطبية التي سبق وأن أجراها بعض مرشحوا مجلس الشعب، كما لن يكون له أدنى تأثير على الرسوم التي فرضتها وزارة الصحة كمقابل لإجراء الكشوف الطبية والتحاليل. وأضاف المصدر، أن أثر الحكم سيكون مقتصرًا على قبول ترشح الأعضاء اللذين رفضت اللجنة قبول أوراقهم؛ بسبب نقص اللياقة البدنية إن وجدوا.