أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا بإلزام المرشحين لمجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد السلامة الذهنية والعقلية وعدم تعاطي المخدرات فقط للجنة العليا الانتخابات. صدر الحكم برئاسة المستشار احمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حجازي ود محمد صبحي و محمود أبو الدهب نائبى رئيس المجلس وسكرتارية ميخائيل سعيد ومحمد نور الدين. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون مجلس النواب قد خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية أما المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقد تضمنت حرمان مؤقت للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي مما يعني ضرورة ألا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصابا بأي اضطراب نفسي أو عقلي ولم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون. وأضافت المحكمة أنه من حيث ما قضى به الحكم بضرورة ألا يكون المرشح للنواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة حق الاختيار الأمثل لأعضاء مجلس الشعب طبقا لحكم الفقرة 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب. أقيمت الطعون على الحكم من ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والذي دفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بإلزام الجنة العليا للانتخابات بتوقيع كشف طبي شامل على المرشحين لانتخابات مجلس النواب لأن الدستور المصري لا يتضمن شرطا بتقديم شهادة بالسلامة البدنية والذهنية وكذلك لم يدرج قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب شرطا كذلك بينما دفع نبيل عزمي محامي الشهابي بعدم وجود قرار سلبي للجنة العليا للانتخابات بتجاهل الكشف على المرشحين حتى يتم الطعن على قرار لم يوجد أصلا وبالتالي لا يوجد قرار سلبي يتم الطعن عليه ما يجعل الحكم الصادر بالكشف الطبي مشوب بالطعن عليه من الناحية الدستورية. كما طعن على الحكم أيضا النائب السابق حمدي الفخراني، رغم أنه أحد لمشتركين بالدعوى التي صدر لصالحها الحكم واستند الفخرني بالطعن على أن دعوى حكم أول درجة تعدي مطلب المدعين من تحليل دم إلى حكم بكشف طبي شامل بطريقة توفر للدولة استبعادا لكل معارض بزعم عدم تأهله طبيا. أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا بإلزام المرشحين لمجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد السلامة الذهنية والعقلية وعدم تعاطي المخدرات فقط للجنة العليا الانتخابات. صدر الحكم برئاسة المستشار احمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حجازي ود محمد صبحي و محمود أبو الدهب نائبى رئيس المجلس وسكرتارية ميخائيل سعيد ومحمد نور الدين. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون مجلس النواب قد خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية أما المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقد تضمنت حرمان مؤقت للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي مما يعني ضرورة ألا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصابا بأي اضطراب نفسي أو عقلي ولم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون. وأضافت المحكمة أنه من حيث ما قضى به الحكم بضرورة ألا يكون المرشح للنواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة حق الاختيار الأمثل لأعضاء مجلس الشعب طبقا لحكم الفقرة 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب. أقيمت الطعون على الحكم من ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والذي دفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بإلزام الجنة العليا للانتخابات بتوقيع كشف طبي شامل على المرشحين لانتخابات مجلس النواب لأن الدستور المصري لا يتضمن شرطا بتقديم شهادة بالسلامة البدنية والذهنية وكذلك لم يدرج قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب شرطا كذلك بينما دفع نبيل عزمي محامي الشهابي بعدم وجود قرار سلبي للجنة العليا للانتخابات بتجاهل الكشف على المرشحين حتى يتم الطعن على قرار لم يوجد أصلا وبالتالي لا يوجد قرار سلبي يتم الطعن عليه ما يجعل الحكم الصادر بالكشف الطبي مشوب بالطعن عليه من الناحية الدستورية. كما طعن على الحكم أيضا النائب السابق حمدي الفخراني، رغم أنه أحد لمشتركين بالدعوى التي صدر لصالحها الحكم واستند الفخرني بالطعن على أن دعوى حكم أول درجة تعدي مطلب المدعين من تحليل دم إلى حكم بكشف طبي شامل بطريقة توفر للدولة استبعادا لكل معارض بزعم عدم تأهله طبيا.