برشلونة ورافينيا يحققان 5 أرقام قياسية في كسر عقدة بايرن ميونخ الأوروبية    صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يبتعد عن مجموعة السبع ويتجه نحو "بريكس"    حزب الله يستهدف شركة صناعات عسكرية فى ضواحى تل أبيب    الأونروا: عام من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينيات من القرن العشرين    ملف يلا كورة.. حكام السوبر المصري.. مران الأهلي الأخير.. واعتذار الزمالك    ضحية السوبر.. الحضري يكشف مفاجأة عن مستقبل كهربا مع الأهلي    تصل إلى 50 ألف دولار.. تعرف على قيمة جوائز مسابقة الأفلام الطويلة ب«الجونة السينمائي»    أزهري: ليس في الإسلام حد لشارب الخمر    وفاة و49 إصابة خطيرة.. اتهام ماكدونالدز أمريكا بتفشي مرض في الوجبات    فلسطين.. قصف على محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال غزة    ناصر القصبي يغازل فتاة روبوت في ثاني حلقات "Arabs Got Talent" (صور وفيديو)    إيران: ليس لدينا أي دوافع للتدخل في الانتخابات الأمريكية    ارتدوا الملابس الخريفية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة    زيلينسكي يشكر دول مجموعة السبع على المساعدات العسكرية الأخيرة    «اتصالات النواب» توضح حقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    تسلا تسجل أرباحا مفاجئة خلال الربع الثالث    الذكرى ال57 للقوات البحرية| الفريق أشرف عطوة: نسعى دائما لتطوير منظومة التسليح العسكري    محمد عبدالله: دوافع الزمالك أكبر للفوز بالسوبر المصري    أكروباتية خرافية من هالاند.. سيتي يقسو على سبارتا براج بخماسية في دوري أبطال أوروبا    النصر الليبي يعلن مواجهة الزمالك في مهرجان اعتزال أسطورته    مدرب برشلونة يتغنى بهاتريك رافينيا أمام بايرن ميونخ ويوجه رسالة نارية ل ريال مدريد    حزب مستقبل وطن بالأقصر ينظم قافلة للكشف عن أمراض السكر بمنطقة الكرنك    حريق هائل يدمر شقة المطرب نادر أبو الليف بحدائق الأهرام    انقلاب مروع على طريق "القاهرة-الفيوم" يودي بحياة شخصين ويصيب 7 آخرين    «الأمن الاقتصادى»: ضبط 7787 قضية سرقة كهرباء ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة    «شكرا أخي الرئيس».. كل الأجيال لن تنسى فضله    منها إجبارهم على شرب مياه ملوّثة .. انتهاكات جديدة بحق المعتقلين بسجن برج العرب    نشرة التوك شو| موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. وحقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    الأزهر للفتوى يهدي طلاب جامعة عين شمس منحة لتلقي برنامج تأهيل المقبلين على الزواج (ًصور)    خمول وتعب في الصحة العامة.. توقعات برج الدلو اليوم الخميس 24 أكتوبر    محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدان احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر    قصة عجيبة.. سيدة تدعو على أولادها فماتوا.. والإفتاء تحذر الأمهات من ساعة الإجابة    ما هي بدائل الشبكة الذهب؟.. الإفتاء توضح للمقبلين على الزواج    أذكار النوم: راحة البال والطمأنينة الروحية قبل الاستغراق في النوم    قصف جوي أمريكي بريطاني يستهدف مواقع للحوثيين في مطار الحديدة    السكة الحديد تنظم ندوة توعية للعاملين عن مخاطر تعاطي المخدرات    برلماني: الحوادث في مصر 10 أضعاف المعدل العالمي    إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «تشجير المدارس»    مفاجأة بشأن موعد محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات    الأكاديمية الطبية العسكرية تنظّم المؤتمر السنوى ل«الطب النفسي»    «جذع نخلة وماسورة مياه» وسيلة الوصول لمدارس 3 عزب بأسيوط    محافظ بورسعيد: نعمل سويًا مع الجامعة لرفع كفاءة الملاعب وتطويرها    مشاكل تتعلق بالثقة بالنفس.. توقعات برج الجدي اليوم 24 أكتوبر    حظك اليوم| برج القوس الخميس 24 أكتوبر.. «وقت للتحول الإيجابي»    حظك اليوم| برج العقرب الخميس 24 أكتوبر.. «تعامل مع الخلافات بسلوك هادئ»    «آركين».. «كل نهاية بداية جديدة»    عاجل - "أفضل خيار لشراء سيارة سيدان أوتوماتيك لعام 2024 بسعر 250 ألف"    بيان عاجل من هيئة السياحة حول تأشيرة الترانزيت للسعودية: ما الحقيقة؟    خبير اقتصادي: الهدف من مراجعة صندوق النقد تقليل وتيرة ارتفاع الأسعار    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    جامعة الأزهر تكشف حقيقة شكاوى الطلاب من الوجبات الغذائية    سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يواصل الارتفاع.. عيار 21 يحطم الأرقام القياسية (تفاصيل)    «المصريين الأحرار»: لا يوجد نظام انتخابي مثالي.. والقوائم تتجنب جولات الإعادة    للمرة الثانية.. حزب الله يستهدف قوات الاحتلال في محيط «عيترون» بجنوب لبنان بقذائف المدفعية    حصاد 83 يوما .. حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 131 مليون خدمة طبية مجانية    وزير الصحة يبحث دعم خدمات الصحة الإنجابية مع إحدى الشركات الرائدة عالميا    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية ل 1168 مواطناً خلال قافلة بسمالوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» فى حيثيات إلغاء «إعدام حبارة»: شرط إجماع آراء القضاة لم يتحقق مما يبطل الحكم
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 07 - 2015

• قاضيان سمعا المرافعة لم يحضرا جلسة النطق بالحكم ولم يوقعا على المسودة
حصلت «الشروق» على الحيثيات الكاملة لحكم محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضد المتهم عادل حبارة و15 متهما آخرين بمعاقبتهم بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد 15 عاما لاتهامهم بقتل الجنود المصريين فى مذبحة رفح الثانية أغسطس 2013 والشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين عثمان متولى ونبيل عمران وأحمد الخولى ومحمد عبدالحليم ووائل أنور وحاتم عزمى وكاظم عطية ومحمد عبدالسلام نواب محكمة النقض وبسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد.
قالت المحكمة فى بداية حيثياتها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة فإن الطعن المرفوع من المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر فى القانون، وأن النيابة العامة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول دون بيان تاريخ هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعى فيه الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون السابق ذكره، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، ذلك أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
تابعت المحكمة: حيث إن المادة 46 سالفة البيان تنص على أنه: «... وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39» ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم جميع موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان.
وكانت المادة 35 من القانون المذكور تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، وكانت المادة 39/2 من القانون المشار إليه قد نصت على أنه: «وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين».
وكان من المقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانونا عاما بالنسبة إلى قانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد فى القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: «لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا» كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه: «يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم» وكانت المادة 178 من ذات القانون توجب بيان المحكمة التى أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته، وكان البين من النصوص المشار إليها أن عبارة «المحكمة التى أصدرته والقضاة الذين اشتركوا فى الحكم» إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم، وأنه ولئن كان لا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على
مسودته، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، بيد أنه إذا حصل لأحدهم مانع من حضور جلسة تلاوة الحكم وجب ان يوقع على مسودته عملا بما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات المشار إليها.
وأشارت الحيثيات إلى ان نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن المشرع استوجب انعقاد الاجماع عند إصدار الحكم بالإعدام انما اتجه مراده إلى ان يكون الاجماع معاصرا لصدور الحكم لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة التشريع، لما كان ذلك، وتبين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن المستشارين عبدالشافى عثمان وحمادة الصاوى كانا عضوين بالهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى وقررت حجزها للحكم، ومن قبل قررت ارسال أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية لأخذ رأيه فى الدعوى عملا بنص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إصدار الحكم بالإعدام، غير أنهما لم يشتركا فى الهيئة التى نطقت به وانما حل محلهما مستشاران آخران كما لم يوقعا على مسودة الحكم المعروض والمطعون فيه مما لا يفيد اشتراكهما فى المداولة وهو ما لا يتحقق به توافر شرط إجماع الآراء الذين يتطلبه القانون عدن إصدار الحكم بالإعدام، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالبطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.