سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الجمهورية يطلب تقريرا بمبررات اعتقال النشطاء مدنيا وعسكريا منذ الثورة مرسي كلف لجنة بدراسة حالة المحاكمين والمعتقلين عسكريا ومدنيا.. تصدر تقريرها خلال أسبوعين
قرر الرئيس محمد مرسي، تشكيل لجنة، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، لبحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011، وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو 2012، وأيضا بحث حالة جميع المعتقلين والثوار، الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي خلال تلك الفترة. وينص القرار على أن اللجنة ترفع تقريرها إلى الرئيس خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها، إضافة إلى إلزام كل الجهات تقديم ما لديها من مستندات للجنة دعما لعملها.
وتتشكل اللجنة من النائب العام المساعد، والمحامى العام لنيابة أمن الدولة، ومساعدي أول وزير الداخلية لمصلحة السجون والأمن العام، ونائب مدير القضاء العسكري، وأربعة من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة.
وفيما يلي نص قرار رئيس الجمهورية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2012، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، والقانون 162 لسنة 1958، والقانون 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري وتعديلاته، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء قرر:
المادة الأولى: تشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار محمد أمين المهدي، وعضوية كل من النائب العام المساعد، والمحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، ومساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، ومساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون، ونائب مدير القضاء العسكري، و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة؛ وهم أحمد سيف الإسلام، ومحمد علي زارع، وعلي كمال مصطفي، وإسلام لطفي علي.
المادة الثانية: تكون مهمة اللجنة ما يلي بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011، وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو 2012، وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم الصادر بشأنها، وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها، وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته، والاتهام المسند إليه، وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي، منذ 25 يناير 2011 وحتى تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو 2012، وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم، ونوع الجريمة المسندة إليه، والحكم الصادر بشأنها.
المادة الثالثة: للجنة أن تنتقل لكافة السجون الحربية والمدنية، وأماكن الاحتجاز والاعتقال، ومقابلة الأشخاص المعنيين، وسماع أقوالهم، والإطلاع على ملفاتهم، وأسباب تواجدهم، وللجنة الاستعانة بمن تراه من داخل أو خارج الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
المادة الرابعة: ترفع اللجنة تقريرها للسيد رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها، مشفوعا برأيها لكل حالة على حدة.
المادة الخامسة: على جميع الجهات تقديم كل ما لديها من مستندات أو معلومات ودعما للجنة، لتتمكن من مباشرة عملها.