قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار يسري سيف نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، إحالة الطعن المقدم من محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية، ووزير الداخلية، لإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمه صورة من جداول الناخبين رئاسة الجمهورية، إلى هيئة مفوضي الدولة، لدراسة الوضع القانوني للطعن ووضع تقرير به. وقال المرشح الرئاسي، في طعنه: "إنه ترشح لانتخابات رئاسة مصر 2012، وإنه تم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، وأنه طلب من رئيس مصلحة الأحوال المدنية بيانا بأسماء الناخبين على قرص مدمج، وفوجئ بامتناع جهة الإدارة عن تسليمه الكشوف القانونية لجداول الناخبين المدونة على قرص مدمج بدون سند قانوني أو مبرر واقعي".
وأضاف، "المادة 10 من القانون رقم 38 لسنة 1972 نصت على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحان بالدائرة الانتخابية، الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، على أن يسلم خلال 3 أيام".
وأوضح أن المادة الخامسة من القانون" 73" لسنة 1972 تنص على أنه تنشأ قاعدة بيانات الناخبين وتقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر لديهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام.