تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اليوم، الطعن المقدم من محمد مرسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية، لإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمه صورة من جداول الناخبين. وقال المرشح فى طعنه إنه ترشح لانتخابات رئاسة مصر 2012، وتم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، وأنه طلب من رئيس مصلحة الأحوال المدنية بيانا بأسماء الناخبين على قرص مدمج «سى دى»، وفوجئ بامتناع جهة الإدارة عن تسليمه الكشوف القانونية لجداول الناخبين، بدون سند قانونى أو مبرر واقعى.
وأوضح أن المادة «10» من القانون رقم «38» لسنة 1972، نصت على أحقية كل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية، الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه على أن يتم تسليمه خلال 3 أيام.
وأكد المرشح فى الطعن أن المادة الخامسة من القانون «73» لسنة 1972، تنص على أن تنشأ قاعدة بيانات الناخبين، وتقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أسماء من تتوافر لديهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم أى مانع لمباشرة الحقوق السياسية.