تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الطعن المقدم من الدكتور محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية يوم 31 مايو الجاري، وذلك طلبا لإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمه صورة من جداول ناخبي رئاسة الجمهورية. وقد قال مرسي في طعنه: إنه "ترشح لانتخابات رئاسة مصر 2012، وإنه تم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، وأضاف، إنه "طلب من رئيس مصلحة الأحوال المدنية بيانا بأسماء الناخبين على قرص مدمج، وفوجئ بامتناع جهة الإدارة عن تسليمه الكشوف القانونية لجداول الناخبين المدونة، بدون سند قانوني أو مبرر واقعي".
وأشار مرسى إلى أن "المادة 10 من القانون رقم 38 لسنة 1972، نصت على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحان بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، على أن يسلم خلال 3 أيام".
وأضاف مرسى، أن "المادة الخامسة من القانون 73 لسنة 1972، نصت أيضا على إنه عند إنشاء قاعدة بيانات الناخبين، تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أسماء من تتوافر لديهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام.