انتهت لجان الفحص المشكلة من المستشار أشرف العشماوى والمستشار سامح أبو زيد القاضيين المنتدبين للتحقيق فى وقائع التمويل الأجنبى، من جرد جميع الأحراز التى تم التحفظ عليها لدى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة. وجاء فى تقرير اللجنة: «بناء على الأمر الصادر من قضاة التحقيق فى القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قاضى التحقيقات والمعروفة إعلاميا باسم «قضية التمويل الأجنبى»، إنه قد تبين من خلال قيام عدد من وكلاء النيابة العامة يرافقهم عدد من مأمورى الضبط القضائى بتفتيش مقر المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة وعنوانه 10 شارع متحف المنيل بمنيل الروضة فى القاهرة يوم 29 ديسمبر الماضى، وتم ضبط عدد 8 أجهزة كمبيوتر بالإضافة إلى أوراق وكتب ومستندات وملفات متعلقة بأعمال المركز».
وأضاف التقرير أنه تبين من خلال جرد أجهزة الكمبيوتر والأوراق والمستندات، أنها عبارة عن أرشيف المركز وأوراق العلاقات الدولية وأوراق متعلقة بالسكرتارية وعدد من ملفات المؤتمرات والندوات التى نظمها المركز منذ عام 1996».
وتبين من خلال التقرير أن من بين الأحراز عشرات الكتب التى تم التحفظ عليها ومعظمها يتعلق بالقضاء المصرى، ومنها كتب «حملة المركز نحو الحد من تنفيذ عقوبة الإعدام» و«دليل المحاكمات العادلة والمنصفة» و«استقلال القضاء فى مصر» و«الإصلاح القضائى فى مصر» و«الإصلاح الدستورى فى مصر» و«مدخل فى العدالة الانتقالية» و«معوقات العدالة الانتقالية فى مصر» و«إعلان القاهرة لاستقلال القضاء»، وأشار التقرير إلى أنه لم يتم مصادرة أى أموال من داخل المركز. وعلى صعيد العقوبات المتوقع صدورها فى حق مسئولى الجمعيات والمنظمات الأهلية والحركات السياسية التى يجرى التحقيق حاليًا بشأن تلقيها أموالا من الخارج، أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات السابق ورئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، إن الجرائم الموجهة إلى تلك الجمعيات هى جرائم يعاقب عليها القانون كجنح وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون كجناية.
وأكد السيد أنه فيما يتعلق بالعمل بدون ترخيص أو تصريح رسمى من وزارة التضامن الاجتماعى، فإن تلك التهمة تصبح جنحة وبمقتضى القانون فسيتم معاقبة المتهمين بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية ليس لها سقف محدد، أو الحبس فقط أو الغرامة المالية فقط وذلك حسب رؤية رئيس المحكمة وظروف كل جريمة، وهى العقوبة التى تنطبق أيضا على مسئولى الجمعيات الذين مارسوا عملهم بترخيص ولكنهم حصلوا على أموال بغير موافقة الجهات الرسمية، وكذلك على الذين مارسوا عملهم بترخيص وتلقوا أموالا بطرق رسمية بهدف صرفها فى أنشطة متفق عليها ولكن تم تبديدها، من خلال صرف تلك الأموال لأهواء ومصالح شخصية، كأن يتم صرفها فى زواج المسئول أو القيام برحلات وغيرها.
وأوضح أنه إذا ثبت من خلال التحقيقات أن مسئولى الجمعيات حصلوا على أموال بهدف نشر الفتنة الطائفية أو التحريض للاعتداء على الموظفين العموميين والممتلكات العامة والخاصة، فكل ذلك يعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وذلك حسب التهمة ونوعها وظروفها ونتائجها.
وكشف المستشار رفعت السيد أنه فى حال ثبوت تورط عناصر من تلك الجمعيات بالدليل القاطع فى تجنيد بلطجية لإثارة الفوضى فى البلاد خلال أحداث ماسبير وشارع محمد محمود وشارع مجلس الوزراء، فقد تصل العقوبة إلى الإعدام، لأن عناصر الجمعيات باعتبارها شريكا «حرضت وساعدت واتفقت» مع البلطجية وستعامل مثلها مثل الفاعل الأصلى خصوصا أن تلك الأحداث خلفت وراءها عشرات من الشهداء ومئات من المصابين شأنها شأن «موقعة الجمل».