يبحث عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، والطلاب عن مواعيد اجازات شهر نوفمبر 2024، حيث يحرص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية على تفصيل وتوضيح كل حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية الخاضعة للقانون، في الإجازات الحكومية بكافة أنواعها، اعتيادية سنوية، وعارضة، ومرضية، وعطلات ومناسبات رسمية. اجازات شهر نوفمبر 2024 يأتي شهر نوفمبر هذا العام دون أي عطلة رسمية جديدة، وفقًا للتقويم الرسمي المعتمد، مما يعني عدم وجود أيام إضافية للراحة للموظفين خلال نوفمبر. العطلات الرسمية في نوفمبر 2024 يحتوي شهر نوفمبر 2024 على 10 أيام عطلات رسمية، متمثلة في يومي الجمعة والسبت، وهى كالتالي:- 1- الجمعة 1 نوفمبر 2024 2- السبت 2 نوفمبر 2024 3- الجمعة 8 نوفمبر 2024 4- السبت 9 نوفمبر 2024 5- الجمعة 15 نوفمبر 2024 6- السبت 16 نوفمبر 2024 7- الجمعة 22 نوفمبر 2024 8- السبت 23 نوفمبر 2024 9- الجمعة 29 نوفمبر 2024 10- السبت 30 نوفمبر 2024 أنواع الإجازات التي يستحق موظف الحكومة الحصول عليها - أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء طبقا للمادة 48. - إجازة عارضة لمدة 7 أيام بحد أقصى يومين في كل مرة، ويخطر بها الموظف بعد عودته للعمل. - إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وتكون على النحو التالي: - 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد ستة أشهر من التعيين في الجهة الحكومية. - تزيد إلى 21 يومًا لمن مر على تعيينه سنة كاملة. - تزيد إلى 30 يوما لمن مر عليه في الخدمة 10 سنوات. - تزيد إلى 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين أثناء الخدمة. - إجازة مرضية يتم تحديدها بقرار من القومسيون الطبي. «تفاصيلها في السؤال 10». اقرأ أيضا: 9 أيام مدفوعة الأجر.. مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس الإجازة الدراسية - آثر المشرع عدم وضع شروط أو نظام محدد للإجازة الدراسية، وترك تحديدها وتنظيمها لاتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشآت، غير أن المشرع أوجب أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر. - ومنح القانون العاملين الحق في تسوية رصيد الإجازات أو الحصول على الأجر المقابل لهذا الرصيد كل ثلاث سنوات على الأكثر. الإجازة المرضية يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية تقوم بتحديدها الجهة الطبية المختصة، على أن يحصل العامل خلالها على تعويض عن الأجر، وفقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 الذي قرر التالي: 1- استحقاق العامل 75% من الأجر عن ال90 يوما الأولى من إجازته المرضية. 2- 85% من الأجر عن ال90 يوما التالية، وقد اشترط لاستحقاق العامل ألا يقل التعويض في كل الأحوال عن الحد الأدنى المقرر للأجر، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة مرض العامل أو حتى ثبوت العجز الكلى أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة.