أكد جهاد الصوافطة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن تأكيد الحكم بنزع أرض مدينتى «لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على مالكى الوحدات فى مدينتى أو المتعاقدين على امتلاك وحدات، فلن يتم رفع الأسعار أو تغيير أى بند فى شروط تعاقدهم معنا»، على حد تعبيره، ل«الشروق». واستند الصوافطة فى ذلك إلى أن «وزيرى المالية والإسكان كانا قد أكدا أن المتعاقدين لن يمسهم أى ضرر، ونحن نثق أن الحكومة ستنفذ هذا الوعد، وتقوم بتوفيق أوضاعها»، موضحا أن «القضاء رأى أن هناك قصورا فى النواحى الإجرائية فقط وليس فى شروط التعاقد، وبالتالى أن كمجموعة طلعت مصطفى غير مطالبين بأى شىء، وعقد تخصيص أرض مدينتى لنا مازال ساريا». ولن تدفع المجموعة أى تعويض أو غرامة مالية، «فنحن سنقوم بتنفيذ التزاماتنا المنصوص عليها فى العقد فقط، والهيئة ستقوم بتوفيق أوضاعها فى ضوء حكم القضاء»، تبعا للصوافطة، مؤكدا أن «علاقة المجموعة بالهيئة مازالت جيدة جدا». من ناحية أخرى، لا تخطط المجموعة لتقديم أى عروض أو تخفيضات على سعر المتر فى مشروع مدينتى، مع التوقعات بانخفاض الطلب على وحداتها خلال الفترة المقبلة، فى ضوء حكم القضاء، «سياستنا السعرية مرتبطة بالتكاليف وليست بهذه الأحداث». وقالت محكمة القضاء الادارى فى حكمها الصادر أمس إن هيئة المجتمعات كانت تشن حملات إعلانية ضخمة لبيع أراضيها، وأقبل رجال الأعمال على شراء الأراضى بأسعار مرتفعة، لكن ذلك لم يحدث خلال منح أرض مدينتى لسبب غامض. صدر الحكم برئاسة المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص. وأكدت المحكمة أن الوزير السابق خالف القواعد الآمرة لقانون المزايدات وقانون هيئة المجتمعات، حيث نص قانون الهيئة أن التخصيص بالأمر المباشر يكون فقط للأفراد والهيئات الحكومية وللنقابات وليس للمستثمرين ورجال الأعمال وشركات المقاولات. وأضافت المحكمة أنه كان يجب على الوزير السابق إقامة مزاد علنى لجميع رجال الأعمال حتى يتقدموا بأفضل تقييم لسعر الأرض مما يدر على الدولة مبالغ ضخمة وهو ما حدث فى أراض غرب مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة. وأكدت المحكمة أن الوزير السابق بصفته رئيس هيئة المجتمعات العمرانية تخلى بشكل كامل عن حقوق الهيئة فى أرض مشروع مدينتى الواردة بالمادة الثانية من قانونها الخاص، وتخلت الهيئة عن دورها الإشرافى، وأوكلت اختصاصاتها لشركة بعينها هى شركة هشام طلعت بالمخالفة للأحكام القانون. وأوضحت المحكمة أنه باستعراض النصوص القانونية يتضح أن قانون المجتمعات العمرانية منح وزير الإسكان صلاحيات التصرف فى أراضى الدولة، لكنه خلا من بيان الوسيلة التى يجب على الهيئة اتباعها فى إبرام عقود البيع والشراء «مما يقتضى الرجوع فى شأنه إلى الشريعة المنظمة لهذا الأمر وهو قانون المناقصات والمزايدات». وشددت المحكمة على أن قانون المناقصات والمزايدات «جاء واضح العبارة وقاطع الدلالة بإلغاء كل النصوص المتعارضة معه وسريان أحكامه على جميع الهيئات العامة وهو ما يوجب على جميع الهيئات الالتزام بهذه الأحكام وعدم تجاهلها بحجة أن لها قوانين ولوائح خاصة أو أن من سلطتها وضع لوائح خاصة بها لا تتقيد بالأحكام والنظم والقواعد المعمول بها فى الجهات الحكومية». وأكدت المحكمة وحدة تطبيق القاعدة القانونية على أصحاب المراكز القانونية المتساوية من مستثمرين أو أفراد وعدم تمييز بعضهم على بعض، وردا على الدفع بعدم إمكانية تنفيذ حكم البطلان قالت الحيثيات «بغض النظر عن جميع الاعتبارات فالحق أولى أن يتبع ويتم تعديل الأوضاع وفقا للقانون» مؤكدة أن «الأفراد العاديين الذين اشتروا وحجزوا فى «مدينتى» ليسوا معنيين بهذا الحكم لأنهم حسنو النية ولا ينال خطأ الحكومة فى إبرام العقد من مراكزهم القانونية». ورفضت المحكمة دفوع محامى هيئة المجتمعات العمرانية وشركة هشام طلعت بانتفاء صفة ومصلحة المهندس حمدى الفخرانى وابنته ياسمين، مقيمى الدعوى، وقالت إن مصلحة الفرد هى حجر الأساس فى مصلحة الجماعة العامة، وأن المدعيين من مواطنى جمهورية مصر العربية ومخاطبين بأحكام الدستور ويحق لهما الدفاع عن حقوقهما المتعلقة ببيع جزء من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون، وأن محكمة أول درجة لم تتوسع فى تفسير الصفة والمصلحة بل وافقت مبادئ الإدارية العليا. وأضافت المحكمة أن الوزير السابق لم يتبع الإجراءات والقواعد والأسس المنصوص عليها فى قانون المزايدات بإقامة مزايدة علنية أو بالأظرف المغلقة أو المحدودة لجميع رجال الأعمال لبيع مساحة الأرض، لأن هذه القواعد تمثل فى مجموعها أسسا جوهرية واجبة الاتباع تتعلق بشكل وصحة العقد، مما يجعل تصرف الهيئة بإبرام هذا العقد مشوبا بالبطلان. وشددت المحكمة على أن «القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام مثل قانون المزايدات هى قواعد يقصد بها تحقيق المصلحة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد الخاصة، ويتوجب على جميع الأفراد والجهات مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات بينهم حتى ولو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية فإنها لا تتقدم أمام المصلحة العامة».