يبحث فريق من رؤساء نيابة الأموال العامة العليا برئاسة القاضى على الهوارى، رئيس الاستئناف بالنيابة، ما إذا كانت تصرفات وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان فى بيع أراضى الدولة تخضع لقانون المجتمعات العمرانية الصادر عام 1979 أم قانون المزايدات الصادر عام 1998. وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إنه إذا انتهى بحث النيابة إلى أن قانون المجتمعات العمرانية هو واجب التطبيق فإن هذا يرجح كفة حفظ التحقيقات فى القضية وأن بيع الوزير الأراضى لأصدقائه وغيرهم من رجال الأعمال صحيح قانونا. وأضاف أنه إذا انتهى البحث القانونى إلى أن القانون الواجب التطبيق هو قانون المزايدات والمناقصات عملا بنص المادة الأولى منه، التى تنص على أن «تسرى أحكامه، أى قانون المزايدات، على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية»، فإن موقف الوزير السابق سيكون صعبا ويعزز اتهام الرقابة الإدارية للوزير السابق باستغلال وظيفته لتربيح أصدقائه رجال الأعمال من المال العام. وأوضح المصدر القضائى أن الرقابة الإدارية أكدت فى تقريرها المقدم للنيابة وأقوال الضباط أن قانون المزايدات نص على «إلغاء كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق»، وعليه فلا مجال للتعلل باستمرار سريان قانون المجتمعات العمرانية حيث باتت العديد من نصوصه ملغاة. كما أن المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، حال كونه رئيسا لقسم الفتوى بوزارة الإسكان أكد أن بيع أراضى الدولة يحكمه قانون المزايدات، وأن تصرف الوزير السابق ببيع مبنى البولينج بالأمر المباشر يخالف القانون. وتراجع النيابة حاليا الفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة لإصدار قرار نهائى بتطبيق قانون هيئة المجتمعات العمرانية على تصرفات الوزير السابق وبالتالى تبرئته وحفظ التحقيقات أم تطبيق قانون المزايدات والاستمرار فى التحقيقات. وفى سياق متصل أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا للنيابة يبلغها بأنه لا توجد له ملاحظات على تخصيص الوحدات السكنية لعائلة الوزير السابق، وكذا تخصيص أراضٍ لأصدقائه. وقررت النيابة مخاطبة أجهزة المدن الجديدة للوقوف على أسعار القطع المناظرة للأراضى المخصصة لعائلة الوزير، ومدى التغاضى عن الغرامات الموقعة عليها من عدمه.