بلينكن ينفي علم واشنطن أو ضلوعها بتفجيرات البيجر في لبنان    صحوة لم تكتمل في روما.. هل استحق دي روسي الإقالة؟    إحالة مسجل بتهمة قتل شاب في حلوان للجنايات    مدبولى: الحكومة استهدفت جذب 3 شركات عالمية عملاقة    رئيس مدينة مطاي يتابع أعمال النظافة اليومية    صلاح التيجاني: السلفيون أعدائي.. واستغلوا اتهام فتاة لي بالتحرش بها- صور    جامعة القناة تطلق برنامج دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة (صور)    بعد استئناف الوادا على براءته، موقف رمضان صبحي من المشاركة في المباريات    بعد غياب شهرين.. برشلونة يعلن جاهزية أنسو فاتي للمشاركة في المباريات    السر في الخلطة المغربية.. منتخب "الساجدين" أوروبي في مونديال الصالات    سالي منصور تتحدث لأول مرة عبر "الماتش" بعد أزمتها مع النادي الأهلي    محافظ كفرالشيخ يتفقد قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"    بدء التحقيق مع الراقصة ليلى بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء    ضبط كيان تعليمى غير مرخص يمنح الطلاب شهادات وهمية    ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة    قبل دقائق من انطلاقه.. تأجيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية    استمرار فعاليات الأسبوع الثقافي بمشروع «أهل مصر» بمطروح    أدعية خسوف القمر: فرصة للتقرب إلى الله والتفكر في عظمته    أسامة قابيل يوضح حكم الدية فى القتل الخطأ    عشان من حقه يلعب ويتعلم.. إزاى الأسرة والمدرسة تدعم الطفل مريض السكر نفسيا    بلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني بتهمة نشر أفكار مغلوطة    نجل ترامب وروبرت كينيدي يحذران من دخول أمريكا حرب مع روسيا بسبب بايدن وهاريس    منحة 750 جنيها للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة العام الدراسي الجديد    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم المنتج هشام عبدالخالق    قبل ساعات من طرحه بالسينمات.. التفاصيل الكاملة لفيلم «عنب»    8 عمليات تجميلية نادرة لأطفال سوهاج بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية    جامعة النيل تكشف عن أسباب اختيار الطلاب كلية «التكنولوجيا الحيوية»    محافظ البحيرة تشهد انطلاق برنامج «ستارز» بمجمع دمنهور الثقافي لتعزيز مهارات الشباب    بلينكن: ندعم جهود مصر لإصلاح اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وديناميكية    جامعة المنصورة تعلن انضمام 60 عالمًا لقائمة «ستانفورد» للأكثر تأثيرًا بالعالم    «السياحة» تنظم زيارة للمواقع الأثرية لمدوني سفر ومؤثرين بالهند    مستخدمو آيفون ينتقدون تحديث iOS 18: تصميم جديد يُثير الاستياء| فيديو    محافظ أسيوط يقرر إغلاق «دار للمسنين» لتردي الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء    شقق سكن لكل المصريين.. طرح جديد خلال أيام في 6 أكتوبر- صور    البحوث الإسلامية: ندعم مبادرة "بداية" ونشارك فيها ب 7 محاور رئيسية    «العمل» تُعلن عن 950 وظيفة للشباب بالقاهرة    طبيب الأهلي يحسم موقف يحيى عطية الله من المشاركة أمام جورماهيا    الجدي حكيم بطبعه والدلو عبقري.. تعرف على الأبراج الأكثر ذكاءً    فان دايك يكشف سر فوز ليفربول على ميلان    ماسك يتوقع مستقبلا قاتما للولايات المتحدة إن خسر ترامب الانتخابات    استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء فى قصف إسرائيلى على مدينتى غزة ورفح    ما حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة على السعر الأصلى؟    سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.. موضوع خطبة الجمعة القادمة    العاهل الأردني يوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان المرحلة الرابعة من مبادرة "صنايعية مصر"    قوافل طبية وبيطرية لجامعة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    ينتشر بسرعة.. هل تتشابه أعراض متحور كورونا XEC مع السلالات القديمة؟    أطعمة ومشروبات تعزز حرق الدهون وتسرع من إنقاص الوزن    تقديم عروض قلب الكون وطرح حرير في مهرجان مسرح الهواة اليوم    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في هذا الموعد    سول: سنردع استفزازات كوريا الشمالية بناء على قدراتنا والتحالف مع الولايات المتحدة    إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه ب150 جنيهًا في منافذ التموين والزراعة    جهز حاسبك.. أنت مدعو إلى جولة افتراضية في متاحف مكتبة الإسكندرية    «النقل»: توريد 977 عربة سكة حديد مكيفة وتهوية ديناميكية من المجر    تفاصيل مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين فى انفجار ضخم جنوبى قطاع غزة    العظمى 35 درجة.. أجواء معتدلة ونشاط للرياح فى بنى سويف    نادي الأسير الفلسطيني: حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة تطال 40 مواطنا من الضفة    انتظار باقي الغرامة.. محامي عبدالله السعيد يكشف آخر المستجدات في قضية الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب طارق رضوان يرد على ملاحظات محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 09 - 2024

استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم، برئاسة إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة؛ لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وعقب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الاجتماع على ملاحظات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال النائب طارق رضوان، إنه قد تنوعت هذه التعليقات ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور كان يتعين تنظيمها وتلافيها - كما يراها أو على حسب ما تم نسبته اليه.
وحول الادعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التاكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي، قال رضوان: "إن المادة (234) من المشروع إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه فى كل الجنح، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي؛ تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
كما أن المادة (380) من المشروع أجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقيع الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصرا على المعارض نفسه وفقا للمادة (401) من القانون وبالنسبة لما ذكر في حالة الحكم بسقوط الاستئناف في الجنحة إذا لم يحضر المحكوم عليه للتنفيذ قبل الحالي.
وتابع: "جلسة الاستئناف والتي نظمتها المادة 391 من المشروع فهذا الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له حجيته لشموله بالنفاذ ولا وجه للربط بينه وبين الحق في الدفاع باعتباره شرطا من شروط قبول الاستئناف، كما أنه لا وجه للربط بين الحق في الدفاع وبين تحويل المحكمة سلطة الأمر بحضور المتهم بشخصه في محاكمات الجنايات إذا رأى القاضي ذلك إذ أنها سلطة استثنائية للمحكمة في بعض الأحوال كأن تكون هناك وقائع تحتاج المحكمة إلى استيضاحها من المتهم نفسه دون أن تؤثر على حق المتهم في الدفاع بالوكالة.
وردا على أن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطى السلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى، أضاف: نظم مشروع القانون في العديد من مواده المستحدثة إجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (103) من المشروع والتي الزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لأول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه المادة (104) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم إلا في حضور محاميه والزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه. أما الاستناد إلى المادة (19) من المشروع والتي تقابل المادة (77) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فأنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (104) من المشروع المشار إليها.
وفي تعليقه على أن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في حجب أوراق التحقيق.
قال رئيس لجنة حقوق الإنسان إن: المادة (105) من المشروع أكدت حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة (125)، كما وضعت حد أدنى لاطلاع المحامى بيوم على الأقل فبينما، القانون الحالي كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط. كما أن المادة (73) من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفي كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع في القانون الحالى مادة (84) يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.
وبشأن الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المجنى عليهم أو المدعى بالحقوق المدنية.
رد رضوان: هذا الادعاء يغفل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، فلم يسترع انتباهه أن المادة (189) من الدستور هى التى منحت النيابة العامة سلطة الولاية على الدعوى الجنائية تحقيقا وتحريكا ومباشرة وأن نطاق طعن المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى إنما يكون في نطاق الدعوى المدنية فقط.
وأضاف: "يؤكد ذلك أن المادة (99) من الدستور منحت للمضرور حق إقامة الدعوى الجنائية فقط دون الطعن عليها، وما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد القضية رقم162 لسنة 27 قضائية دستورية - بتاريخ 7- 4 - 2018).
أما القول بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة اجراءات التحقيق ومنها استجواب المتهم فجاء في تعليق رضوان: إن المادة (63) من المشروع التي أجازت للنيابة العامة ندب مأمورى الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق استثنت صراحة الاستجواب فلا يجوز لمأمور الضبط إجراؤه إلا في حالة محددة على سبيل الحصر نصت عليها الفقرة الثالثة من ذات المادة وهى "التي يخشى فيها من فوات الوقت" وهو استثناء تفرضه طبيعة الأشياء وضرورة المحافظة على أدلة الدعوى الجنائية والحيلولة دون ضياع أدلة الاثبات وهو ما يخضع في نهاية الأمر لتقدير محكمة الموضوع.
وحول القول بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص الخاصة بإستئناف أحكام الجنايات رغم الملاحظات التي أبديت عليها، وبصفة خاصة جواز استئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة، وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بحق الدفاع خصوصا أن الحكم الغيابي حكم تهديدي.
قال رضوان، إنه ادعاء كسابقه يحتاج إلى مراجعته لدور النيابة العامة ووظيفتها باعتبارها الأمينة على المجتمع خاصة وأن الواقع العملي أثبت الحاجة إلى تمكين النيابة من الطعن في بعض الأحوال كما في الأحكام الغيابية التي تغفل الحكم بالمصادرة أو الرد في بعض أحكام الإدانة بما من شأنه تفويت مبالغ مالية طائلة على خزانة الدولة أو حالات الخطأ في تطبيق القانون، لاسيما وأن حرمان النيابة العامة من هذا الحق على فرضية الأخذ بهذا الرأى - يتنافى مع ما هو مستقر عليه قضاء من أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.