حديد عز يسجل انخفاضًا ب557 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت الأربعاء 18 سبتمبر 2024    أسعار الأسماك والدواجن اليوم 18 سبتمبر    القائد الإسرائيلي السابق لفرقة غزة: نحن نخسر الحرب في غزة بشكل كبير.. حماس تنتصر    مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية    القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي    موعد مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    بالأسماء إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بواحة باريس الوادي الجديد    حبس سائق لسرقته مقر شركة بمنطقة شبرا    هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.. معلمو الفيوم يشاركون في اجتماع وزير التعليم    أول تعليق أميركي على تفجيرات البيجر    ترامب: قريبون من حرب عالمية ثالثة.. والنووي أكبر تهديد للحضارة    «زي النهارده» في 18 سبتمبر 2019.. وفاة الفريق إبراهيم العرابي    محافظ جنوب سيناء يطلق إشارة البدء للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-9-2024 مع بداية التعاملات    تفاصيل صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان بمناسبة اليوم الوطني    قرارات عاجلة من النيابة بشأن مصرع وإصابة 7 في حريق شقة بإمبابة    10 صور ترصد ذروة خسوف القمر الجزئي من المعهد القومي للبحوث الفلكية    عاجل - تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024    جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين    أمين الفتوى للزوجات: "طبطى على زوجك كفاية الزمن جاى عليه"    دعاء خسوف القمر اليوم.. أدعية مستحبة رددها كثيرًا    «الفرصة الأخيرة».. إغلاق موقع تنسيق الشهادات الأجنبية 2024 اليوم (رابط تسجيل الرغبات)    عاجل - تحديثات أسعار العملات العربية الأجنبية اليوم    السفيرة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن شراكة مع مصر لحفظ التراث الثقافي    مجانا من بريطانيا.. الصحة: منحة للأطباء للحصول على ماجستير (الشروط ومواعيد التقديم)    تفجيرات البيجر.. لبنان يباشر تحضير شكوى إلى مجلس الأمن    «وهبَّت تتواصل» مدينة السلام (29)    متهم بالتحرش وأتباعه من المشاهير.. من هو الشيخ صلاح الدين التيجاني وماذا فعل؟    طبيب يحذر: المضادات الحيوية تكافح البكتيريا ولا تعالج الفيروسات    محامي رمضان صبحي يكشف تفاصيل استئناف منظمة مكافحة المنشطات ضد براءته    حفلة أهداف.. الشباك تهتز 28 مرة في أول أيام منافسات دوري أبطال أوروبا    وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة    نادي الألعاب الرياضية بدمنهور يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف    ألعاب نارية وحفل غنائى خلال مراسم تتويج الأهلي بدرع الدورى    «اتدارى شوية».. تعليق ناري من مجدي عبدالغني على مشاركة أحمد فتوح في تدريبات الزمالك    تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع ورش حرفية بدون ترخيص في الإسماعيلية    رئيس حي الدقي: ضبط 366 حالة إشغال متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفات (صور)    مصرع شاب فى حادث تصادم جنوب بورسعيد    ملف رياضة مصراوي.. أول ظهور لفتوح.. برنامج شوبير.. والمنشطات تصدم رمضان صبحي    محافظ الإسماعيلية يوجه بضم فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم إلى عروض المهرجان الدولى للفنون الشعبية    عادات ستجعلك أكثر نجاحًا..أهمها التخلي عن وهم السعادة    ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد بارنسلى    د.حماد عبدالله يكتب: ممكن من فضلك" التنحى " عن الطريق !!    «الصحة اللبنانية» تنفي معلومات غير دقيقة حول سقوط 11 شهيدا و4000 مصاب    نظام غذائي يزيد من خطر الإصابة بالسكري    عواقب صحية خطيرة للجلوس على المكاتب..تجنبوها بهذه التمارين البسيطة    "الأسرع انتشارا".. متحور جديد من فيروس كورونا يضرب دول العالم    تساعية البايرن وفوز الريال.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا    محافظ الغربية: أعمال التوسعة بحي ثان طنطا ستساهم في إحداث طفرة مرورية    إصابة شخصان إثر انقلاب دراجة بخارية بالمنيا    هل يدخل تارك الصلاة الجنة؟ داعية تجيب: «هذا ما نعتقده ونؤمن به» (فيديو)    احتفالية دينية في ذكرى المولد النبوي بدمياط الجديدة.. صور    حظك اليوم| الأربعاء 18 سبتمبر لمواليد برج الحمل    وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس المتحف الدولي للسيرة النبوية لبحث التعاون المشترك    حظك اليوم| الأربعاء 18 سبتمبر لمواليد برج الجدي    شاهد اللقطات الأولى من حفل زفاف بينار دينيز وكان يلدريم (فيديو)    أحمد أيوب لإكسترا نيوز: مبادرة "بداية" فكر وعهد جديد يتغير فيه مفهوم الخدمة المقدمة للمواطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتراضات بالجملة لنقابة المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف عليها
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 08 - 2024

أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء في بيان نقابة المحامين، أنه : لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجارى مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائى من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو بحق حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الجنائية.
وأضاف بيان النقابة : لما كانت المحاماة على النحو المقرر بالمادة / 198 من الدستور تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، وكان المشروع المطروح على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبرعن الأهداف المتوخاة من التشريع، فضلًا عن أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانونى بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما أثارته بعض نصوص المشروع من لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع فى سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.
وقالت إن من أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- إعادة مشروع القانون صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
- لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.
- أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات
- أعاد المشروع بحصر اللفظ ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستتئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما اسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.
- كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.
- ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة - في تقديرها - أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.
- تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي.
وتمثل مساسًا بقيمة رسالة المحاماة وتنطوي على مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.
- ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.
- ما استحدثه المشروع من نص يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.
-ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملى وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.
وغير ذلك مما تتضمنه المشروع من أوجه عوار و مخالفات دستورية سيجري تفصيلها في مذكرة شارحة على هدي ما سيلي من قرارات.
وأضاف بيان المحامين أنه لما كان ممثل النقابة في اللجنة الفرعية لمجلس النواب، وعلى نحو ما عرض على مجلس النقابة قد أبدى اثناء المناقشات باللجنة الفرعية اعتراض النقابة على النصوص المعيبة، غير أنه فوجئ بعرض المشروع بذات أوجه العوار على لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
إزاء ذلك، قرر مجلس النقابة العامة للمحامين فى اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية:
أولًا: إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ثانيًا: مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.
ثالثًا: فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.
رابعًا: اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.
وأكدت نقابة المحامين أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.