بلينكن ينفي علم واشنطن أو ضلوعها بتفجيرات البيجر في لبنان    صحوة لم تكتمل في روما.. هل استحق دي روسي الإقالة؟    إحالة مسجل بتهمة قتل شاب في حلوان للجنايات    مدبولى: الحكومة استهدفت جذب 3 شركات عالمية عملاقة    رئيس مدينة مطاي يتابع أعمال النظافة اليومية    صلاح التيجاني: السلفيون أعدائي.. واستغلوا اتهام فتاة لي بالتحرش بها- صور    جامعة القناة تطلق برنامج دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة (صور)    بعد استئناف الوادا على براءته، موقف رمضان صبحي من المشاركة في المباريات    بعد غياب شهرين.. برشلونة يعلن جاهزية أنسو فاتي للمشاركة في المباريات    السر في الخلطة المغربية.. منتخب "الساجدين" أوروبي في مونديال الصالات    سالي منصور تتحدث لأول مرة عبر "الماتش" بعد أزمتها مع النادي الأهلي    محافظ كفرالشيخ يتفقد قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"    بدء التحقيق مع الراقصة ليلى بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء    ضبط كيان تعليمى غير مرخص يمنح الطلاب شهادات وهمية    ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة    قبل دقائق من انطلاقه.. تأجيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية    استمرار فعاليات الأسبوع الثقافي بمشروع «أهل مصر» بمطروح    أدعية خسوف القمر: فرصة للتقرب إلى الله والتفكر في عظمته    أسامة قابيل يوضح حكم الدية فى القتل الخطأ    عشان من حقه يلعب ويتعلم.. إزاى الأسرة والمدرسة تدعم الطفل مريض السكر نفسيا    بلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني بتهمة نشر أفكار مغلوطة    نجل ترامب وروبرت كينيدي يحذران من دخول أمريكا حرب مع روسيا بسبب بايدن وهاريس    منحة 750 جنيها للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة العام الدراسي الجديد    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم المنتج هشام عبدالخالق    قبل ساعات من طرحه بالسينمات.. التفاصيل الكاملة لفيلم «عنب»    8 عمليات تجميلية نادرة لأطفال سوهاج بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية    جامعة النيل تكشف عن أسباب اختيار الطلاب كلية «التكنولوجيا الحيوية»    محافظ البحيرة تشهد انطلاق برنامج «ستارز» بمجمع دمنهور الثقافي لتعزيز مهارات الشباب    بلينكن: ندعم جهود مصر لإصلاح اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وديناميكية    جامعة المنصورة تعلن انضمام 60 عالمًا لقائمة «ستانفورد» للأكثر تأثيرًا بالعالم    «السياحة» تنظم زيارة للمواقع الأثرية لمدوني سفر ومؤثرين بالهند    مستخدمو آيفون ينتقدون تحديث iOS 18: تصميم جديد يُثير الاستياء| فيديو    محافظ أسيوط يقرر إغلاق «دار للمسنين» لتردي الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء    شقق سكن لكل المصريين.. طرح جديد خلال أيام في 6 أكتوبر- صور    البحوث الإسلامية: ندعم مبادرة "بداية" ونشارك فيها ب 7 محاور رئيسية    «العمل» تُعلن عن 950 وظيفة للشباب بالقاهرة    طبيب الأهلي يحسم موقف يحيى عطية الله من المشاركة أمام جورماهيا    الجدي حكيم بطبعه والدلو عبقري.. تعرف على الأبراج الأكثر ذكاءً    فان دايك يكشف سر فوز ليفربول على ميلان    ماسك يتوقع مستقبلا قاتما للولايات المتحدة إن خسر ترامب الانتخابات    استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء فى قصف إسرائيلى على مدينتى غزة ورفح    ما حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة على السعر الأصلى؟    سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.. موضوع خطبة الجمعة القادمة    العاهل الأردني يوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان المرحلة الرابعة من مبادرة "صنايعية مصر"    قوافل طبية وبيطرية لجامعة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    ينتشر بسرعة.. هل تتشابه أعراض متحور كورونا XEC مع السلالات القديمة؟    أطعمة ومشروبات تعزز حرق الدهون وتسرع من إنقاص الوزن    تقديم عروض قلب الكون وطرح حرير في مهرجان مسرح الهواة اليوم    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في هذا الموعد    سول: سنردع استفزازات كوريا الشمالية بناء على قدراتنا والتحالف مع الولايات المتحدة    إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه ب150 جنيهًا في منافذ التموين والزراعة    جهز حاسبك.. أنت مدعو إلى جولة افتراضية في متاحف مكتبة الإسكندرية    «النقل»: توريد 977 عربة سكة حديد مكيفة وتهوية ديناميكية من المجر    تفاصيل مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين فى انفجار ضخم جنوبى قطاع غزة    العظمى 35 درجة.. أجواء معتدلة ونشاط للرياح فى بنى سويف    نادي الأسير الفلسطيني: حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة تطال 40 مواطنا من الضفة    انتظار باقي الغرامة.. محامي عبدالله السعيد يكشف آخر المستجدات في قضية الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس حقوق الإنسان بالنواب يرد على تعقيبات كبيش عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 09 - 2024

ألقى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كلمة عقب فيها على تعليق الدكتور محمود كبيش عميد كليه الحقوق - جامعة القاهرة سابقا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنوعت ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور كان يتعين تنظيمها وتلافيها - كما يرها أو على حسب ما تم نسبته اليه.
وفي هذا الصدد، ننشر النص الكامل لتعقيب النائب طارق رضوان وتفنيده لما جاء من لسان الدكتور محمود كبيش، كالتالي:
أولا: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها:
(1) الإدعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التاكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
والتعقيب: المادة (234) من المشروع إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالي بالنص على حضورالمتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه فى كافة الجنح، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
كما أن المادة (380) من المشروع أجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصرا على المعارض نفسه وفقا للمادة (401) من القانون وبالنسبة لما ذكر في حالة الحكم بسقوط الاستئناف في الجنحة اذا لم يحضر المحكوم عليه للتنفيذ قبل الحالي.
جلسة الاستئناف والتي نظمتها المادة 391 من المشروع فهذا الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له حجيته لشموله بالنفاذ ولا وجه للربط بينه وبين الحق في الدفاع باعتباره شرطا من شروط قبول الاستئناف، كما أنه لا وجه للربط بين الحق في الدفاع وبين تحويل المحكمة سلطة الأمر بحضور المتهم بشخصه في محاكمات الجنايات إذا رأى القاضي ذلك اذ أنها سلطة استثنائية للمحكمة في بعض الأحوال كأن تكون هناك وقائع تحتاج المحكمة الى استيضاحها من المتهم نفسه دون ان تؤثر على حق المتهم في الدفاع بالوكالة
(2) الإدعاء بان مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطى السلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى.
التعقيب: نظم مشروع القانون في العديد من مواده المستحدثة اجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (103) من المشروع والتي الزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لاول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه المادة (104) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم الا في حضور محاميه والزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه. أما الاستناد إلى المادة (19) من المشروع والتي تقابل المادة (77) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فأنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (104) من المشروع المشار إليها.

(3) الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في حجب أوراق التحقيق.
التعقيب :المادة (105) من المشروع اكدت على حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة (125)، كما وضعت حد أدنى لاطلاع المحامى بيوم على الأقل في بينما، القانون الحالي كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط. كما ان المادة (73) من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفي كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع في القانون الحالى مادة (84) يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن
(4) الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المجنى عليهم أو المدعى بالحقوق المدنية.
التعقيب : هذا الإدعاء يغفل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، فلم يسترع انتباهه أن المادة (189) من الدستور هى التى منحت النيابة العامة سلطة الولاية على الدعوى الجنائية تحقيقا وتحريكا ومباشرة وأن نطاق طعن المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى إنما يكون في نطاق الدعوى المدنية فقط، ويؤكد ذلك أن المادة (99) من الدستور منحت للمضرور حق اقامة الدعوى الجنائية فقط دون الطعن عليها، وما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد القضية رقم162 لسنة 27 قضائية دستورية - بتاريخ 7- 4 - 2018) الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مامور الضبط القضائي المباشرة اجراءات التحقيق ومنها استجواب المتهم.
- لم يسترع انتباهه أن المادة (63) من المشروع التى اجازت للنيابة العامة ندب مامورى الضبط القضائي للقيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق استثنت صراحة الاستجواب فلا يجوز المحافظة على ادلة الدعوى الجنائية والحيلولة دون ضياع ادلة الاثبات وهو ما يخضع في نهاية المأمور الضبط اجراؤه الا فى حالة محددة على سبيل الحصر نصت عليها الفقرة الثالثة من ذات المادة وهى " التي يخشى فيها من فوات الوقت" وهو استثناء تفرضه طبيعة الاشياء وضرورة الأمر لتقدير محكمة الموضوع.
- القول بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص الخاصة بإستئناف أحكام الجنايات رغم الملاحظات التي أبديت عليها، وبصفة خاصة جواز إستئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة، وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بحق الدفاع خصوصا أن الحكم الغيابي حكم تهديدي.إدعاء كسابقه يحتاج الى مراجعته لدور النيابة العامة ووظيفتها باعتبارها الأمينة على المجتمع خاصة وأن الواقع العملي أثبت الحاجة إلى تمكين النيابة من الطعن في بعض الاحوال كما في الأحكام الغيابية التي تغفل الحكم بالمصادرة او الرد في بعض احكام الادانة بما من شأنه تفويت مبالغ مالية طائلة على خزانة الدولة أو حالات الخطأ في تطبيق القانون، لاسيما وأن حرمان النيابة العامة من هذا الحق على فرضية الأخذ بهذا الرأى - يتنافى مع ما هو مستقر عليه قضاء من أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.