بلينكن ينفي علم واشنطن أو ضلوعها بتفجيرات البيجر في لبنان    صحوة لم تكتمل في روما.. هل استحق دي روسي الإقالة؟    إحالة مسجل بتهمة قتل شاب في حلوان للجنايات    مدبولى: الحكومة استهدفت جذب 3 شركات عالمية عملاقة    رئيس مدينة مطاي يتابع أعمال النظافة اليومية    صلاح التيجاني: السلفيون أعدائي.. واستغلوا اتهام فتاة لي بالتحرش بها- صور    جامعة القناة تطلق برنامج دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة (صور)    بعد استئناف الوادا على براءته، موقف رمضان صبحي من المشاركة في المباريات    بعد غياب شهرين.. برشلونة يعلن جاهزية أنسو فاتي للمشاركة في المباريات    السر في الخلطة المغربية.. منتخب "الساجدين" أوروبي في مونديال الصالات    سالي منصور تتحدث لأول مرة عبر "الماتش" بعد أزمتها مع النادي الأهلي    محافظ كفرالشيخ يتفقد قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"    بدء التحقيق مع الراقصة ليلى بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء    ضبط كيان تعليمى غير مرخص يمنح الطلاب شهادات وهمية    ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة    قبل دقائق من انطلاقه.. تأجيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية    استمرار فعاليات الأسبوع الثقافي بمشروع «أهل مصر» بمطروح    أدعية خسوف القمر: فرصة للتقرب إلى الله والتفكر في عظمته    أسامة قابيل يوضح حكم الدية فى القتل الخطأ    عشان من حقه يلعب ويتعلم.. إزاى الأسرة والمدرسة تدعم الطفل مريض السكر نفسيا    بلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني بتهمة نشر أفكار مغلوطة    نجل ترامب وروبرت كينيدي يحذران من دخول أمريكا حرب مع روسيا بسبب بايدن وهاريس    منحة 750 جنيها للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة العام الدراسي الجديد    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم المنتج هشام عبدالخالق    قبل ساعات من طرحه بالسينمات.. التفاصيل الكاملة لفيلم «عنب»    8 عمليات تجميلية نادرة لأطفال سوهاج بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية    جامعة النيل تكشف عن أسباب اختيار الطلاب كلية «التكنولوجيا الحيوية»    محافظ البحيرة تشهد انطلاق برنامج «ستارز» بمجمع دمنهور الثقافي لتعزيز مهارات الشباب    بلينكن: ندعم جهود مصر لإصلاح اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وديناميكية    جامعة المنصورة تعلن انضمام 60 عالمًا لقائمة «ستانفورد» للأكثر تأثيرًا بالعالم    «السياحة» تنظم زيارة للمواقع الأثرية لمدوني سفر ومؤثرين بالهند    مستخدمو آيفون ينتقدون تحديث iOS 18: تصميم جديد يُثير الاستياء| فيديو    محافظ أسيوط يقرر إغلاق «دار للمسنين» لتردي الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء    شقق سكن لكل المصريين.. طرح جديد خلال أيام في 6 أكتوبر- صور    البحوث الإسلامية: ندعم مبادرة "بداية" ونشارك فيها ب 7 محاور رئيسية    «العمل» تُعلن عن 950 وظيفة للشباب بالقاهرة    طبيب الأهلي يحسم موقف يحيى عطية الله من المشاركة أمام جورماهيا    الجدي حكيم بطبعه والدلو عبقري.. تعرف على الأبراج الأكثر ذكاءً    فان دايك يكشف سر فوز ليفربول على ميلان    ماسك يتوقع مستقبلا قاتما للولايات المتحدة إن خسر ترامب الانتخابات    استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء فى قصف إسرائيلى على مدينتى غزة ورفح    ما حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة على السعر الأصلى؟    سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.. موضوع خطبة الجمعة القادمة    العاهل الأردني يوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان المرحلة الرابعة من مبادرة "صنايعية مصر"    قوافل طبية وبيطرية لجامعة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    ينتشر بسرعة.. هل تتشابه أعراض متحور كورونا XEC مع السلالات القديمة؟    أطعمة ومشروبات تعزز حرق الدهون وتسرع من إنقاص الوزن    تقديم عروض قلب الكون وطرح حرير في مهرجان مسرح الهواة اليوم    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في هذا الموعد    سول: سنردع استفزازات كوريا الشمالية بناء على قدراتنا والتحالف مع الولايات المتحدة    إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه ب150 جنيهًا في منافذ التموين والزراعة    جهز حاسبك.. أنت مدعو إلى جولة افتراضية في متاحف مكتبة الإسكندرية    «النقل»: توريد 977 عربة سكة حديد مكيفة وتهوية ديناميكية من المجر    تفاصيل مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين فى انفجار ضخم جنوبى قطاع غزة    العظمى 35 درجة.. أجواء معتدلة ونشاط للرياح فى بنى سويف    نادي الأسير الفلسطيني: حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة تطال 40 مواطنا من الضفة    انتظار باقي الغرامة.. محامي عبدالله السعيد يكشف آخر المستجدات في قضية الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس "حقوق إنسان النواب" يرد على انتقادات أستاذ قانون بشأن "الإجراءات الجنائية"
نشر في مصراوي يوم 01 - 09 - 2024

عقَّبَ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تعليقات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف رضوان، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه قد تنوعت هذه التعليقات ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور؛ كان يتعين تنظيمها وتلافيها، كما يراها أو على حسب ما تم نسبته إليه، وذلك على النحو التالي:
أولاً: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها
الادعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص تأكيد كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًّا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
التعقيب:
المادة (234) من المشروع إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه في كافة الجنح، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
كما أن المادة (380) من المشروع أجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقي الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصراً على المعارض نفسه وفقا للمادة (401) من القانون وبالنسبة لما ذكر في حالة الحكم بسقوط الاستئناف في الجنحة إذا لم يحضر المحكوم عليه للتنفيذ قبل الحالي.
جلسة الاستئناف والتي نظمتها المادة 391 من المشروع فهذا الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له حجيته لشموله بالنفاذ ولا وجه للربط بينه وبين الحق في الدفاع باعتباره شرطاً من شروط قبول الاستئناف، كما أنه لا وجه للربط بين الحق في الدفاع وبين تحويل المحكمة سلطة الأمر بحضور المتهم بشخصه في محاكمات الجنايات إذا رأى القاضي ذلك إذ إنها سلطة استثنائية للمحكمة في بعض الأحوال كأن تكون هناك وقائع تحتاج المحكمة إلى استيضاحها من المتهم نفسه دون أن تؤثر على حق المتهم في الدفاع بالوكالة
الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطي السلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامي.
التعقيب
نظم مشروع القانون في العديد من مواده المستحدثة إجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (103) من المشروع والتي ألزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لأول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه المادة (104) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم إلا في حضور محاميه وألزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه. أما الاستناد إلى المادة (19) من المشروع والتي تقابل المادة (77) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فإنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (104) من المشروع المشار إليها.
الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في حجب أوراق التحقيق.
التعقيب
المادة (105) من المشروع أكدت حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة (125)، كما وضعت حداً أدنى لاطلاع المحامي بيوم على الأقل في بينما، القانون الحالي كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط. كما أن المادة (73) من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفي كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع في القانون الحالى مادة (84) يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.
الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المجني عليهم أو المدعي بالحقوق المدنية.
التعقيب
هذا الادعاء يغفل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، فلم يسترع انتباهه أن المادة (189) من الدستور هي التي منحت النيابة العامة سلطة الولاية على الدعوى الجنائية.
تحقيقاً وتحريكاً ومباشرة وأن نطاق طعن المجني عليه والمدعي بالحق المدني إنما يكون في نطاق الدعوى المدنية فقط، ويؤكد ذلك أن المادة (99) من الدستور منحت للمضرور حق إقامة الدعوى الجنائية فقط دون الطعن عليها، وما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد القضية رقم162 لسنة 27 قضائية دستورية - بتاريخ 7- 4 - 2018) الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي المباشرة إجراءات التحقيق ومنها استجواب المتهم.
التعقيب
لم يسترع انتباه سيادته أن المادة (63) من المشروع التي أجازت للنيابة العامة ندب مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق استثنت صراحة الاستجواب فلا يجوز المحافظة على أدلة الدعوى الجنائية والحيلولة دون ضياع أدلة الإثبات وهو ما يخضع في النهاية لمأمور الضبط إجراؤه إلا في حالة محددة على سبيل الحصر نصت عليها الفقرة الثالثة من ذات المادة وهي "التي يخشى فيها من فوات الوقت" وهو استثناء تفرضه طبيعة الأشياء وضرورة الأمر لتقدير محكمة الموضوع.
القول إن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص الخاصة باستئناف أحكام الجنايات رغم الملاحظات التي أبديت عليها، وبصفة خاصة جواز استئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة، وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بحق الدفاع؛ خصوصًا أن الحكم الغيابي حكم تهديدي.
التعقيب
ادعاء كسابقه يحتاج إلى مراجعته لدور النيابة العامة ووظيفتها باعتبارها الأمينة على المجتمع؛ خاصة أن الواقع العملي أثبت الحاجة إلى تمكين النيابة من الطعن في بعض الأحوال كما في الأحكام الغيابية التي تغفل الحكم بالمصادرة أو الرد في بعض أحكام الإدانة بما من شأنه تفويت مبالغ مالية طائلة على خزانة الدولة أو حالات الخطأ في تطبيق القانون، لا سيما أن حرمان النيابة العامة من هذا الحق على فرضية الأخذ بهذا الرأى -يتنافى مع ما هو مستقر عليه قضاء من أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.