ننشر ملاحظات قسم التشريع برئاسة المتستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، الخاصة باللائحة التنفيذبة لقانون التأمين الصحي ، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها بما يتفق مع المبادئ القانونية والاعراف الدستورية. وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، بأن المادة الاولى من اللائحه تضمنت في مستهل حكمها عبارة "دون الأخلال بحكم المادة الاولي من القانون رقم 2لسنة 2018"ولما كان الغرض من صدور اللائحة التنفيذية للقانون تنحصر في اتمام القانون ،ووضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذة مع الابقاء علي حدودة الاصلية بلا ادني مساس. ودون ان تنطوي علي مخالفة او تعديل او الغاء لاحكامة او ان تضيف الية احكاما تنأي به عن روح التشريع ، فيجاوز بذلك مصدرها الاختصاص الدستوري المخول لة، مفتئتا علي الاختصاص المنوط بالسلطة التشريعية ،وهو ماتؤكدة الماده "170"من الدستور حيث نصت علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون بما ليس فيه تعطيل ، اوتعديل ، او اعفاء من تنفيذيها. لذا ارتأى القسم حذف هذه العبارة مع اعادة صياغة نص المادة علي النحو الوارد بالمشروع. واضاف مهران ان مادتة الثانية تضمنت "ان يختص هذا النظام بحصر وقيد المواطنين وتجميع الموارد وادارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة طبقا لحزم الخدمات المقررة". ولذا ارتأي القسم استبدال عبارة "نظام التأمين الصحي الشامل " بعبارة هذا النظام " الواردة بصدر هذه المادة ، كما ارتأي اضافة عبارة" الخاضعين لاحكامة "بعد عبارة "وقيد المواطنين " ضبطا للنسق التشريعي. وتابع ان المادة الثامنة هي التي حددت تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم "2"لسنة 2018، ولما كانت المادة الخامسة من قانون التأمين حددت ميعاد العمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريده الرسمية، وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2018اى ان العمل به لن يبدأ الابتاريخ 12/7/2018. واشار مهران ان المادة الاولي من مواد اللائحة في بندها الخامس تضمنت تعريفا لهيئة الاعتماد وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الننشأة بموجب المادة "26"من القانون. وقد ارتأي القسم استبدال عبارة "هيئة الاعتماد والرقابة "بعبارة "هيئة الاعتماد" الواردة في هذا البند. كما تضمنت مادتة الرابعة في فقرتها الاولي علي "يثبت حق المؤمن علية في السفر للعلاج خارج البلاد في الحالات القابلة للشفاء ويستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية " ولما كان القانون رقم "2" لسنة 2018تضمن في البند التاسع من مادتة الثالثة نصت "علي ان الخدمات التامينة التي يقدمها نظام التأمين الصحي الشامل تشمل الحالات التي يستحيل علاجها داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج ، ومن ثم ان كل ما اشترطة القانون في هذا الشأن ان يتوافر له علاج بالخارج. ولذ ارتأي القسم حذف عبارة" القابلة للشفاء" الواردة بنص المادة الرابعة من مشروع اللائحة لكونها اضافة شرط لم يتطلبة القانون. كما اختصت هذة المادة في فقرتها الاخيرة بتشكيل لجنة ثلاثية تكون مسئولة عن اتخاذ القرار بالموفقة علي سفر المؤمن علية للخارج ، وقد ثبت للقسم باستقراء نص الفقره 9من المادة 3من القانون رقم 2لسنة 2018ان الاختصاص بتشكيل هذه اللجنة معقود للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وليس لهيئة الرعاية ، لذا ارتأي القسم كلمة "الهيئة "بعبارة هيئة الرعاية الواردة في هذة المادة. ولفت مهران ان المادة العاشرة في فقرتها الرابعة ان يصدر قرار بتشكيل تلك اللجنة من مجلس الادارة ،يتضمن اسماء المرشحين ووبياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة ،وان يكونوا من المختصين في اعمال اقتصاديات الصحة وحسابات التكاليف والحسابات القومية،بحيث لايزيد عدد الاعضاء عن تسعة اعضاء ولايزيد عن خمسة عشر عضوا من بينهم رئيس اللجنة ويعتمد راي اللجنه بالاغلبية المطلقة واذا تساوى الجانبان يرجع الجانب الذى منة الرئيس ويعاد النظر في تجديد تلك اللجنة كل "4"سنوات مع اجراء تجديد نصفي لها كل عام مالي. وقد استبان للقسم من خلال مطالعه النص السابق انه خلا من آلية لاجراء التجديد النصفي ،وبيان ما اذا كان هذا التجديد سيتم عن طريق اجراء قرعة بين الاعضاء ام ان الأمر مردة تقييم من جانب مجلس ادارة الهيئة، اضافة الي ان مدة العام سالفة البيان من شأنها ان تؤدى الي عدم استقرار عمل اللجنة واعضاءها ، وارتأي القسم ان يكون اعادة النظر في تشكيل اللجنة كل سنتين بدلا من اربعة. وتضمنت المادة 13من القانون حكما مؤداه استحقاق فوائد التأخير عن مبالغ الاشتراكات غير المسددة في المواعيد المقررة، طبقا لنسبة الفائدة المعمول بهافي القانون المدني في المادة 227 والمقدرة بنسبة 4%في حالة تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته اذا كان محلها مبلغ من النقود ، و 5%في المسائل التجارية، ومن ثم ارتأي القسم استبدال عبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في القانون المدني " بعبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في البنوك المصرية " ،كما يضع القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع ما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من عدم استحقاق فوائد التأخير بين الجهات الادارية بعضها البعض. كما اشار مهران الي ان المادة 15اوردت حكما مقتضاة يكون للمؤمن علية الحق في استرداد تكاليف العلاج خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة اذا كانت الحالة المرضية للمنتفع طارئة طارئة ولها صفة الاستعجال وذلك بشرط ان يقدم الطلب خلال 48ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفي، وبناءا علية ارتأي القسم ان كان من حق الجهة معدة المشروع تنظيم استرداد نفقات العلاج الا ان اشتراطها ان يقدم طلب الاسترداد خلال 48ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفي يمثل اهدار لحق المؤمن علية في استرداد نفقات العلاج، لذا انتهي القسم لحذف هذة العبارة واستبدالها بعبارة "ان يقدم طلب الاسترداد متي كانت حالتة الصحية تسمح بذلك". كما اوردت المادة 19في فقرتها الثالة حكما اجازت بمقتضاة لمأمورى الضبط القضائي المنصوص غليهم في تلك المادة حق دخول اماكن العمل وتفتشيها والاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات ، وانتهي القسم الي ضرورة قصر هذا الدور علي المخالفات التي تمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون رقم 2لسنة 2018. كما نصت المادة 40من ذات القانون علي "ان تقوم الهيئة باستثمار الفوائض والاموال المتاحة لديها بما يعظم عائد الاستثمار ،علي ان يكون يقوم الشحص المختص بالاستثمار يبذل عناية الشخص المختص الحريص ، ومن حيث ان المقرر عندما تقوم الهيئة بالاستثمار يكون ذلك عن طريق مجلس ادارتها واجهزتها التنفيذية، ومن ثم لايجوز لها ان تعهد لاحد الاشخاص للقيام بهذة المهمة نيابة عنها في غياب النص التشريعي الذى يجيز ذلك ، لذا ارتأي القسم حذف عبارة "عل ان يقوم الشخص المختص بالاستثمارات ببذل عناية الشخص المختص الحريص ، اتساقا مع حكم المادة 4من القانون رقم 2لسنة 2018. وارتأي القسم استبدال عبارة "كافه وزارات الدولة واجهزتها المعنية كل بحسب اختصاصة "بعبارة "كل من وزارة القوي العاملة ووزارة الزراعة "الواردة في نص "المادة 60"وذلك لتعدد فئات المخاطبين بأحكام هذة المادة من اصحاب الحرف والاعمال الموسمية والمؤقتة ،بما يجعل تغذية هيئة التأمين الصحي الشامل ببياناتهم ليس قاصرا علي وزاراتى القوى العاملة والزراعة فقط دون غيرهما ، وانما يتعين ان يخضع لهذا الالتزام كافة وزارات الدولة. واختتم مهران ان المادة 68 تضمنت حكما مفادة ان يحق للهيئة اعداد برنامج تأمين صحي لتغطية مواطني الدول الاجنبية المقيمين للعمل او الاقامة الدائمة او اللاجئين ، وكذلك الوافدين لفترات مؤقتة سواء للسياحة او لمهام العمل القصيرة او الدراسة ، وللهيئة التنسيق مع كل وزارات الخارجية والداخلية و السياحة وقد انتهي القسم الي ضرورة اضافة "وزارة الصحة والسكان" الي الوزارات المذكورة في هذه المادة باعتبارها الوزارةالمنوط بها الاشراف والتنسيق بين كافة الوزارات لتنفيذ احكام القانون ولائحتة التنفيذية.