الخارجية الأمريكية: بلينكن يشدد على ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات لزيادة المساعدات لغزة    "نرجو أن تنهي الجلسة هذه المهزلة".. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة نادي الزمالك قبل نهائي السوبر المصري    حظك اليوم| الأربعاء 23 اكتوبر لمواليد برج القوس    وزير الأوقاف: طلاب إندونيسيا بالأزهر أمانة في أعناقنا    رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق في إطار احتفالات الجامعة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    النائب العام يشارك في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين    الرقابة المالية تصدر كتابا بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي    تكريم أكرم حسني في احتفالية "الأب قدوة".. ويوجه رسالة ل وزيرة التضامن (صور)    أمين الفتوى: النية الصادقة تفتح أبواب الرحمة والبركة فى الأبناء    تشكيل أستون فيلا ضد بولونيا.. دوران أساسيا فى دورى أبطال أوروبا    «خريجي الأزهر» تشارك بمعرض مطبوعات «البحوث الإسلامية»    الزمالك يعلن موقف عمر جابر من مواجهة الأهلي في نهائي السوبر    صندوق النقد الدولي: الأسواق العالمية ربما تقلل من شأن المخاطر الجيوسياسية    مصرع فتاة غرقا في ترعة الإبراهيمية أثناء غسيل الملابس بالمنيا    الذكاء الاصطناعي يستعد لإزاحة المحاسب والمبرمج.. 5 مهن قد تختفي قريباً    بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 وسدادها أونلاين (رابط مباشر)    كواليس الدورة الأولى لمهرجان هوليوود للفيلم العربى برئاسة دارين حطيط    القاهرة الإخبارية: 7 شهداء ومصابين إثر قصف استهدف مدرسة للنازحين فى بيت لاهيا    وزير المجالس النيابية: الواقع يؤكد الحاجة الضرورية إلى قانون ينظم أوضاع اللاجئين    هل الخير الكثير من الابتلاءات؟.. رئيس «العالمي للفتوى» يجيب    بعد انتهاء برغم القانون، عايدة رياض تستأنف تصوير "جودر 2" و"220 يوم"    غزل المحلة يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بإيقاف الزنفلي 4 أشهر    المصري يختتم ودياته في معسكر المغرب ب لقاء شباب المحمدية غدا    المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة    لقطات من بروفة حنين الشاطر قبل حفلتها الليلة بمهرجان الموسيقى العربية    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الصبر أهم مفاتيح تربية الأبناء والتخلص من القلق    مصرع طفل غرقا أثناء السباحة في ترعة «الستين» بالعياط    بلاغ للنائب العام.. أول رد من الصحة على مروجي فيديو فساد التطعيمات    قطار صحافة الدقهلية وصل إدارة الجمالية التعليمية لتقييم مسابقتى البرنامج والحديث الإذاعى    منافس بيراميدز - بعد تعادلين في الدوري.. الترجي يعلن رحيل مدربه البرتغالي    محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد في أبو سمبل    باحث سياسي: الاحتلال أرجع غزة عشرات السنوات للوراء    كوريا الجنوبية: انشقاق 76 شخصا من الجارة الشمالية خلال الثلاثة أشهر الماضية    صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% فى العام المالى الحالى.. تقرير آفاق الاقتصاد العالمى: تراجع التضخم إلى 21.2% نهاية يونيو المقبل.. ويؤكد: الاقتصاد العالمى سيحقق نسبة نمو بنسبة 3.2%    تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12:00 صباحا.. اعرف الموعد    مساعد وزير الصحة: تنفيذ شراكات ناجحة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات    نقيب المحامين يوقع مذكرة تفاهم مع وفد من هونج كونج ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي    غادة عبدالرحيم: الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار أهم ما تناولته جلسات مؤتمر السكان    وزيرة التضامن ب«المؤتمر العالمي للسكان»: لدينا برامج وسياسات قوية لرعاية كبار السن    ذوي الهمم في عيون الجامع الأزهر.. حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي    بعد التحرش بطالبات مدرسة.. رسالة مهمة من النيابة الإدارية للطالبات (تفاصيل)    الفنون الشعبية تستقبل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأسوان    «القومي للطفولة والأمومة»: السجن 10 سنوات عقوبة المشاركة في جريمة ختان الإناث    حيثيات الحبس 3 سنوات للمتهمين في قضية فبركة سحر مؤمن زكريا (خاص)    الرعاية الصحية: انجاز 491 بروتوكولًا إكلينيكيًا ل الأمراض الأكثر شيوعًا    إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالعريش    السجن المشدد 6 سنوات ل عامل يتاجر فى المخدرات بأسيوط    رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان    قبيل الانتخابات الأمريكية.. تحول تاريخى فى مراكز الدولار وتقلص الرهانات السلبية    رئيس الوزراء الباكستاني يوجه بإرسال مواد إغاثية فورًا إلى غزة ولبنان    ضبط عاطل متورط في سرقة الأسلاك الكهربائية في المرج    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع رئيس اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس السوبر المصري    نتنياهو يتهم ماكرون بمواصلة الضغط على إسرائيل    الأمم المتحدة تدين القصف الإسرائيلي العنيف للمناطق الحضرية والسكنية في لبنان    «إنت مش مارادونا».. مدحت شلبي يهاجم نجم الزمالك    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات «تشريع مجلس الدولة» على لائحة «التأمين الصحي الشامل»

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، بعد الانتهاء من مراجعتها بما يتفق مع المبادئ القانونية والأعراف الدستورية وإعادتها إلى مجلس الوزراء.
ورأى القسم حذف عبارة "دون الإخلال بحكم المادة الأولى من القانون رقم لسنة 2018" التي وردت بمستهل المادة الأولى من اللائحة، وإعادة صياغة نص المادة على النحو الوارد بالمشروع.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن الغرض من صدور اللائحة التنفيذية للقانون تنحصر في اتمام القانون، ووضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الابقاء على حدوده الأصلية بلا أدنى مساس، أو تعديل أو إلغاء لأحكامه حتى لا يكون هنا افتئاتًا على الاختصاص المنوط بالسلطة التشريعية، وفقًا للمادة "170" من الدستور التي نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها.
وأضاف مهران أن القسم رأى استبدال عبارة "نظام التأمين الصحي الشامل" بدلاً من عبارة "هذا النظام" الواردة في نص المادة الثانية التي نصت أن "يختص هذا النظام بحصر وقيد المواطنين وتجميع الموارد وادارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة طبقا لحزم الخدمات المقررة"، وكذلك إضافة عبارة "الخاضعين لأحكامه" بعد عبارة "وقيد المواطنين" ضبطًا للنسق التشريعي.
وأشار مهران، إلى أن المادة الخامسة من قانون التأمين الصحي حددت ميعاد العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2018، أي أن العمل به لن يبدأ إلا بتاريخ 12 يوليو 2018.
ورأى القسم، استبدال عبارة "هيئة الاعتماد والرقابة" بعبارة "هيئة الاعتماد" الواردة في البند الخامس من المادة الأولى من اللائحة التي تضمنت تعريفا لهيئة الاعتماد وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الننشأة بموجب المادة "26" من القانون.
كما رأى القسم حذف عبارة "القابلة للشفاء" الواردة بنص المادة الرابعة من مشروع اللائحة لكونها إضافة شرط لم يتطلبه القانون، حيث جاء نص المادة ب"يثبت حق المؤمن علية في السفر للعلاج خارج البلاد في الحالات القابلة للشفاء ويستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية".
وأكد عبدالرازق، أن البند التاسع من المادة الثالثة من قانون التأمين الصحي نص "على أن الخدمات التامينة التي يقدمها نظام التأمين الصحي الشامل تشمل الحالات التي يستحيل علاجها داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج، ومن ثم أن كل ما اشترطه القانون في هذا الشأن يتوافر له علاج بالخارج".
وجاء بالملاحظات أيضًا، أن المادة الرابعة من اللائحة اختصت في فقرتها الأخيرة، بتشكيل لجنة ثلاثية تكون مسئولة عن اتخاذ القرار بالموفقة على سفر المؤمن علية للخارج، وثبت للقسم باستقراء نص الفقرة 9 من المادة 3 بالقانون رقم 2 لسنة 2018 أن الاختصاص بتشكيل هذه اللجنة معقود للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وليس لهيئة الرعاية، لذا ارتأى القسم استبدال كلمة "الهيئة" بعبارة "هيئة الرعاية الواردة في هذه المادة".
ولفت مهران إلى أن المادة العاشرة في فقرتها الرابعة جاءت أن يصدر قرارًا بتشكيل تلك اللجنة من مجلس الإدارة يتضمن أسماء المرشحين وبياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة، وأن يكونوا من المختصين في أعمال اقتصاديات الصحة وحسابات التكاليف والحسابات القومية، بحيث لايزيد عدد الأعضاء عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا من بينهم رئيس اللجنة ويعتمد رأي اللجنة بالأغلبية المطلقة وإذا تساوى الجانبان يرجع الجانب الذي منه الرئيس ويعاد النظر في تجديد تلك اللجنة كل "4"سنوات مع إجراء تجديد نصفي لها كل عام مالي.
وأضاف أن القسم تبين له أن النص السابق خلا من آلية لإجراء التجديد النصفي، وبيان ما إذا كان هذا التجديد سيتم عن طريق إجراء قرعة بين الأعضاء أم أن الأمر مرده تقييم من جانب مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى أن مدة العام سالفة البيان من شأنها أن تؤدي إلى عدم استقرار عمل اللجنة وأعضاءها، وارتأى القسم أن يكون إعادة النظر في تشكيل اللجنة كل سنتين بدلا من 4 سنوات.
وجاء بالملاحظات، أن المادة 13 من القانون تضمنت حكما مؤداه استحقاق فوائد التأخير عن مبالغ الاشتراكات غير المسددة في المواعيد المقررة، طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في القانون المدني في المادة 227 والمقدرة بنسبة 4% في حالة تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته إذا كان محلها مبلغ من النقود، و5% في المسائل التجارية، ومن ثم ارتأى القسم استبدال عبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في القانون المدني" بعبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في البنوك المصرية"، كما يضع القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع ما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من عدم استحقاق فوائد التأخير بين الجهات الادارية بعضها البعض.
وأردف مهران، أن المادة 15 أوردت حكما مقتضاه أن يكون للمؤمن عليه الحق في استرداد تكاليف العلاج خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة إذا كانت الحالة المرضية للمنتفع طارئة ولها صفة الاستعجال وذلك بشرط أن يقدم الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفى، وبناءً عليه ارتأى القسم أن كان من حق الجهة معدة المشروع تنظيم استرداد نفقات العلاج إلا أن اشتراطها ان يقدم طلب الاسترداد خلال 48 ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفى يمثل إهدارًا لحق المؤمن عليه في استرداد نفقات العلاج، لذا انتهى القسم لحذف هذة العبارة واستبدالها بعبارة "أن يقدم طلب الاسترداد متي كانت حالتة الصحية تسمح بذلك".
وانتهى القسم إلى ضرورة قصر دور مأموري الضبط القضائي في الفقرة الثالثة من المادة 19، على المخالفات التي تمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2018، بعدما أوردت الفقرة الثالثة حكما أجازت بمقتضاه لمأموري الضبط القضائي المنصوص غليهم في تلك المادة حق دخول اماكن العمل وتفتشيها والاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات.
ورأى القسم، أيضًا حذف عبارة "على أن يقوم الشخص المختص بالاستثمارات ببذل عناية الشخص المختص الحريص"، من المادة 40 من اللائحة والتي نصت على أن "تقوم الهيئة باستثمار الفوائض والاموال المتاحة لديها بما يعظم عائد الاستثمار ،علي ان يكون يقوم الشحص المختص بالاستثمار يبذل عناية الشخص المختص الحريص"، اتساقًا مع حكم المادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 2018.
وأكد عبدالرازق، أنه من المقرر عندما تقوم الهيئة بالاستثمار يكون ذلك عن طريق مجلس إدارتها وأجهزتها التنفيذية، ومن ثم لايجوز لها أن تعهد لأحد الأشخاص للقيام بهذة المهمة نيابة عنها في غياب النص التشريعي الذى يجيز ذلك لذا ارتأى القسم حذف العبارة.
وجاء بالملاحظات أيضا، استبدال عبارة "كافة وزارات الدولة وأجهزتها المعنية كل بحسب اختصاصه" من نص المادة 60 باللائحة بعبارة "كل من وزارة القوي العاملة ووزارة الزراعة"، وذلك لتعدد فئات المخاطبين بأحكام هذة المادة من أصحاب الحرف والأعمال الموسمية والمؤقتة بما يجعل تغذية هيئة التأمين الصحي الشامل ببياناتهم ليس قاصرًا على وزاراتي القوى العاملة والزراعة فقط دون غيرهما، وإنما يتعين أن يخضع لهذا الالتزام كافة وزارات الدولة.
وأنهى القسم ملاحظاته، أن إضافة "وزارة الصحة والسكان" إلى الوزارات المذكورة في المادة 68 تضمنت حكما مفاداه أن يحق للهيئة إعداد برنامج "تأمين صحي" لتغطية مواطني الدول الأجنبية المقيمين للعمل أو الإقامة الدائمة أو اللاجئين، وكذلك الوافدين لفترات مؤقتة سواء للسياحة أو لمهام العمل القصيرة أو الدراسة، وللهيئة التنسيق مع كل وزارات الخارجية والداخلية والسياحة"، باعتبارها الوزارة المنوط بها ال‘شراف والتنسيق بين كافة الوزارات لتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.