بالتعاون مع وزارة الرياضة، مرصد الأزهر يستقبل مجموعة من طلبة جامعة الفيوم    النائب العام يشارك في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين    أستاذ قانون دولي: إسرائيل انتهكت القرار 1701 آلاف المرات على مدار 10 سنوات    توني كروس يكشف تفاصيل عقده الأخير مع ريال مدريد    تعرف على مباراة المصري الأولى بالموسم الجديد    مصرع سايس بسبب جرعة مخدرات زائدة في أوسيم    القاهرة الإخبارية: 7 شهداء ومصابين إثر قصف استهدف مدرسة للنازحين فى بيت لاهيا    محمد هنيدي يحتفل بخِطبة ابنته نوفمبر المقبل    لماذا يختبرنا الله؟.. أسامة الحديدى يجيب (فيديو)    الذكاء الاصطناعي يستعد لإزاحة المحاسب والمبرمج.. 5 مهن قد تختفي قريباً    ميلان يحسم الشوط الأول أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    «خريجي الأزهر» تشارك بمعرض مطبوعات «البحوث الإسلامية»    البرلمان الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا قرضا ب35 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة    تشكيل أستون فيلا ضد بولونيا.. دوران أساسيا فى دورى أبطال أوروبا    كواليس الدورة الأولى لمهرجان هوليوود للفيلم العربى برئاسة دارين حطيط    برعاية جامعة الأزهر.. انعقاد المؤتمر العالمي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة    وزارة التضامن الاجتماعي تكرم الفنان أكرم حسني في احتفالية الأب القدوة    نائب محافظ الجيزة تتفقد التجهيزات النهائية لمشروع الموقف الحضارى بمنطقة كوبرى الصحابة    غزل المحلة يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بإيقاف الزنفلي 4 أشهر    استعدادا للأهلي.. كواليس تدريبات الزمالك اليوم    وزيرة التضامن تكرم عددًا من النماذج الملهمة في إطار مبادرة "الأب القدوة"    المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة    دَخْلَكْ يا طير «السنوار»!    حابس الشروف: مقتل قائد اللواء 401 أثر في نفسية جنود الاحتلال الإسرائيلي    بلاغ للنائب العام.. أول رد من الصحة على مروجي فيديو فساد التطعيمات    أمين الفتوى: النية الصادقة تفتح أبواب الرحمة والبركة في الأبناء    إعادة تنظيم ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة التمويل غير المصرفي    قطار صحافة الدقهلية وصل إدارة الجمالية التعليمية لتقييم مسابقتى البرنامج والحديث الإذاعى    باحث سياسي: الاحتلال أرجع غزة عشرات السنوات للوراء    محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد في أبو سمبل    صلاح البجيرمي يكتب: الشعب وانتصارات أكتوبر 73    هبة عوف: خراب بيوت كثيرة بسبب فهم خاطئ لأحكام الشرع    مساعد وزير الصحة: تنفيذ شراكات ناجحة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات    ولى العهد السعودى وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط    النائب العام يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون المشترك    أزمة نفسية تدفع سائقا للقفز في مياه النيل بالوراق    نقيب المحامين يوقع مذكرة تفاهم مع وفد من هونج كونج ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي    بعد تصريحات السيسي.. الحكومة تطلب من "صندوق النقد" مد أجل تنفيذ إصلاحات البرنامج الاقتصادي    غادة عبدالرحيم: الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار أهم ما تناولته جلسات مؤتمر السكان    ذوي الهمم في عيون الجامع الأزهر.. حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي    جامعتا بنها ووسط الصين الزراعية تبحثان تعزيز التعاون المشترك    وزيرة التضامن ب«المؤتمر العالمي للسكان»: لدينا برامج وسياسات قوية لرعاية كبار السن    بعد التحرش بطالبات مدرسة.. رسالة مهمة من النيابة الإدارية للطالبات (تفاصيل)    «القومي للطفولة والأمومة»: السجن 10 سنوات عقوبة المشاركة في جريمة ختان الإناث    إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالعريش    السجن المشدد 6 سنوات ل عامل يتاجر فى المخدرات بأسيوط    رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان    حقيقة إلغاء حفل مي فاروق بمهرجان الموسيقي العربية في دورته ال32    كوريا الشمالية تنفي إرسال قوات لروسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا    الرئيس الإندونيسي يستقبل الأزهري ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين    الاعتماد والرقابة الصحية تنظم ورشة عمل للتعريف بمعايير السلامة لوحدات ومراكز الرعاية الأولية    وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع رئيس اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس السوبر المصري    مواعيد صرف مرتبات أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2024 لموظفي الجهاز الإداري للدولة    «إنت مش مارادونا».. مدحت شلبي يهاجم نجم الزمالك    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    بينهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لملاحظات مجلس الدولة على لائحة قانون التأمين الصحي
نشر في الوطن يوم 12 - 05 - 2018

حصلت "الوطن" على ملاحظات قسم التشريع، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها، بما يتفق مع المبادئ القانونية والأعراف الدستورية.
وجاءت ملاحظات "التشريع" على 17 مادة، تضمنت تعديل صياغات بعضها، وحذف عددمن الفقرات بمواد أخرى.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن المادة الأولى من اللائحة تضمنت في مستهل حكمها عبارة "دون الإخلال بحكم المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018"، ولما كان الغرض من صدور اللائحة التنفيذية للقانون تنحصر في إتمام القانون، ووضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه، مع الإبقاء على حدوده الأصلية بلا أدنى مساس، ودون أن تنطوي على مخالفة أو تعديل أو إلغاء لأحكامه، أو أن تضيف آلية لأحكام تنأى به عن روح التشريع، فيجاوز بذلك مصدرها، الاختصاص الدستوري المخول له، مفتئتا على الاختصاص المنوط بالسلطة التشريعية، وهو ما تؤكده المادة 170 من الدستور حيث نصت على أن "يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها"، لذا ارتأى القسم حذف هذه العبارة، مع إعادة صياغة نص المادة على النحو الوارد بالمشروع.
وأضاف مهران أن مادته الثانية تضمنت "أن يختص هذا النظام بحصر وقيد المواطنين، وتجميع الموارد وإدارتها، وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، طبقا لحزم الخدمات المقررة". ولذا ارتأى القسم استبدال عبارة "نظام التأمين الصحي الشامل" بعبارة "هذا النظام" الواردة بصدر هذه المادة، كما ارتأي إضافة عبارة "الخاضعين لأحكامه" بعد عبارة "وقيد المواطنين" ضبطا للنسق التشريعي.
وتابع أن المادة الثامنة هي التي حددت تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، ولما كانت المادة الخامسة من قانون التأمين، حددت ميعاد العمل به، اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريده الرسمية، وقد نشر هذا القانون فيها بتاريخ 11 يناير 2018، أي أن العمل به لن يبدأ إلا بتاريخ 12 يوليو 2018.
وأشار إلى أن المادة الأولى من مواد اللائحة، في بندها الخامس، تضمنت تعريفا لهيئة الاعتماد، وهي "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المنشأة بموجب المادة 26 من القانون. وقد ارتأي القسم استبدال عبارة "هيئة الاعتماد والرقابة" بعبارة "هيئة الاعتماد" الواردة في هذا البند.
ولفت إلى أن مادته الرابعة، تضمنت في فقرتها الأولى أنه "يثبت حق المؤمن عليه في السفر للعلاج خارج البلاد، في الحالات القابلة للشفاء، ويستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية "ولما كان القانون رقم 2 لسنة 2018 تضمن في البند التاسع من مادته الثالثة، "أن الخدمات التأمينية التي يقدمها نظام التأمين الصحي الشامل، تشمل الحالات التي يستحيل علاجها داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج"، ومن ثم فإن كل ما اشترطه القانون في هذا الشأن، أن يتوافر له علاج بالخارج، ولذا ارتأى القسم حذف عبارة "القابلة للشفاء" الواردة بنص المادة الرابعة من مشروع اللائحة، لكونها إضافة شرط لم يتطلبه القانون.
واستطرد بأن هذه المادة اختصت في فقرتها الأخيرة، بتشكيل لجنة ثلاثية، تكون مسئولة عن اتخاذ القرار بالموفقة على سفر المؤمن عليه للخارج، وقد ثبت للقسم، باستقراء نص الفقرة 9 من المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2018، أن الاختصاص بتشكيل هذه اللجنة، معقود للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وليس لهيئة الرعاية، لذا ارتأى القسم استبدال كلمة "الهيئة" بعبارة "هيئة الرعاية" الواردة في هذه المادة.
وقال مهران إن المادة العاشرة في فقرتها الرابعة نصت على أن "يصدر قرار بتشكيل تلك اللجنة من مجلس الادارة، يتضمن اسماء المرشحين وبياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة، وأن يكونوا من المختصين في أعمال اقتصاديات الصحة وحسابات التكاليف والحسابات القومية، بحيث لا يزيد عدد الاعضاء عن 9 ولايزيد عن 15 عضوا، من بينهم رئيس اللجنة، ويعتمد رأي اللجنه بالاغلبية المطلقة، وإذا تساوى الجانبان، يرجع الذي منه الرئيس، ويعاد النظر في تجديد تلك اللجنة كل 4 سنوات، مع إجراء تجديد نصفي لها كل عام مالي.
وجاء من بين الملاحظات، أن القسم قد استبان له من خلال مطالعة النص السابق، انه خلا من آلية لاجراء التجديد النصفي، وبيان ما اذا كان هذا التجديد سيتم عن طريق إجراء قرعة بين الاعضاء، أم أن الأمر مرده تقييم من جانب مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى أن مدة العام سالفة البيان، من شأنها ان تؤدى إلى عدم استقرار عمل اللجنة واعضاءها، وارتأى القسم ان يكون اعادة النظر في تشكيل اللجنة كل سنتين بدلا من اربعة.
وتضمنت المادة 13 من القانون، حكما، مؤدَّاه "استحقاق فوائد التأخير عن مبالغ الاشتراكات غير المسددة في المواعيد المقررة، طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في القانون المدني في المادة 227 والمقدرة ب4% في حالة تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته، إذا كان محلها مبلغ من النقود، و5% في المسائل التجارية"، ومن ثم ارتأي القسم استبدال عبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في القانون المدني" بعبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في البنوك المصرية"، كما يضع القسم تحت بصر الجهة مُعدَّة المشروع، ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من "عدم استحقاق فوائد التأخير بين الجهات الإدارية بعضها البعض".
كما اشار مهران الي ان المادة 15 اوردت حكما مقتضاه يكون للمؤمن عليه الحق في استرداد تكاليف العلاج خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة اذا كانت الحالة المرضية للمنتفع طارئة ولها صفة الاستعجال وذلك بشرط ان يقدم الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفي، وبناء عليه ارتأى القسم إن كان من حق الجهة معدة المشروع تنظيم استرداد نفقات العلاج الا ان اشتراطها ان يقدم طلب الاسترداد خلال 48 ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفي يمثل اهدارا لحق المؤمن عليه في استرداد نفقات العلاج، لذا انتهى القسم لحذف هذه العبارة واستبدالها بعبارة "ان يقدم طلب الاسترداد متي كانت حالته الصحية تسمح بذلك".
وأوردت المادة 19 في فقرتها الثالثة، حكما، أجازت بمقتضاه لمأمورى الضبط القضائي المنصوص عليهم في تلك المادة حق دخول أماكن العمل وتفتشيها والإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات، وانتهى القسم إلى ضرورة قصر هذا الدور على المخالفات التي تمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2018.
ونصت المادة 40 من ذات القانون علي "ان تقوم الهيئة باستثمار الفوائض والاموال المتاحة لديها بما يعظم عائد الاستثمار، على أن يبذل الشخص المختص بالاستثمار عناية الشخص المختص الحريص، ومن حيث أن المقرر عندما تقوم الهيئة بالاستثمار، يكون ذلك عن طريق مجلس إدارتها وأجهزتها التنفيذية، ومن ثم لا يجوز لها أن تعهد لأحد الأشخاص للقيام بهذه المهمة، نيابة عنها، في غياب النص التشريعي الذي يجيز ذلك، لذا ارتأى القسم حذف عبارة "على أن يقوم الشخص المختص بالاستثمارات، ببذل عناية الشخص المختص الحريص"، اتساقا مع حكم المادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 2018.
وارتأى القسم استبدال عبارة "كافة وزارات الدولة وأجهزتها المعنية كل بحسب اختصاصه" بعبارة "كل من وزارتي القوى العاملة والزراعة" الواردة في نص "المادة 60" وذلك لتعدد فئات المخاطبين بأحكام هذه المادة من أصحاب الحرف والأعمال الموسمية والمؤقتة، بما يجعل تغذية هيئة التأمين الصحي الشامل ببياناتهم، ليس قاصرا على وزاراتى القوى العاملة والزراعة فقط، دون غيرهما، وإنما يتعين أن يخضع لهذا الالتزام كافة وزارات الدولة.
واختتم مهران أن المادة 68، تضمنت حكما، مفاده أن "يحق للهيئة إعداد برنامج تأمين صحي لتغطية مواطني الدول الأجنبية المقيمين للعمل أو الإقامة الدائمة أو اللاجئين، وكذلك الوافدين، لفترات مؤقتة سواء للسياحة أو لمهام العمل القصيرة أو الدراسة، وللهيئة التنسيق مع كل وزارات الخارجية والداخلية والسياحة، وقد انتهى القسم إلى ضرورة إضافة "وزارة الصحة والسكان" إلى الوزارات المذكورة في هذه المادة، باعتبارها الوزارة المنوط بها الإشراف والتنسيق بين كافة الوزارات لتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.