المستشار الدكتور إسلام إحسان أيدت المحكمة الادارية العليا طعن النيابة الادارية ،على حكم المحكمة التأديبية ببطلان احالة ممرضة مكلفة الى المحاكمة لعدم اعلانها بالتحقيق اعلانا صحيحا ، و قضت بالغاء الحكم وإعادة محاكمتها أمام المحكمة التأديبية . كان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية قد وافق على الطعن في الحكم ، وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الاول للنيابة الادارية بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الاول لرئيس هيئة النيابة الادارية أن القانون رقم 29 لسنة 1974 ، الزم المكلف من الاطباء و الصيادلة و الممرضات و الفئات الطبية المساعدة بتحرير إقرار يتضمن بياناته الشخصية متضمنة محل إقامته والجهة التى يرغب العمل فيها ، و تقديمه الى لجنة التكليف خلال شهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائى ، و أنه إذا إمتنع المكلف عن إستلام العمل المكلف به أو الإنقطاع عنه أثناء فتره التكليف المحددة بقرار وزير الصحة ، فإن ذلك يشكل مخالفة تأديبية ، و يكون صحيحاً إعلانه باستدعاء النيابة الادارية له للتحقيق معه على هذا العنوان ، الذى يعد بمثابة موطن مختار له حدده بنفسه لاعلانه عليه بقرار التكليف و ما يتصل به ، فإذا ما ثبت صحة إعلانه بالتحقيق على هذا العنوان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و ارتد اشعار الاستلام موقعا عليه من المكلف بالاستلام ، إلا انه لم يحضر بجلسة التحقيق المحددة لاستجوابه ، فإنه يكون قد اهدر حقه فى الدفاع عن نفسه ، و يكون قرار الاحالة الى المحكمة التأديبية صحيحا مرتبا لاثاره القانونية ، ولذلك قضت المحكمة الادارية العليا بالغاء حكم المحكمة التأديبية و أمرت بأعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة محكمة أخرى .