بتواجد دونجا وشلبي.. لاعبو الزمالك يحتفلون بالتأهل إلى نهائي السوبر (صور)    بالصور .. تدريبات بدنية مكثفة للاعبي "المصري" بمعسكره بالمغرب    مجدي البدوي مشيدا بتصريحات الرئيس السيسي: كاشفة بالأرقام لتحديات واجهت الدولة المصرية    استعدادا لرحلات السياح إلى أسوان.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد محطة بشتيل    بعد تقرير mbc الذي وصف قادة المقاومة بالإرهابيين.. تورط "بن سلمان" وإدانة من حماس    ملك الأردن: وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان ضرورة    وزير الصحة يدير جلسة «التنمية البشرية في أوقات الأزمات» ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي PHDC24    اهتمام إعلامي دولي بحوار «المصري اليوم» مع وزير الخارجية الإيراني    الأردن داعيا لحظر تسليحها: مذبحة إسرائيل في شمال غزة يتوجب التعامل معها بحسم    وزير العمل: ندرس إنشاء صندوق لشركات لا تعين معاقين لعمل مشروعات لهم    رئيس الوزراء يستكمل مناقشات مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال    إصابة 3 أشخاص إثر حادث مروري بالمنوفية    أسماء مصابي حادث حي الزيتون بمدينة السادات في المنوفية    مي فاروق نجمة ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32    سائح فرنسي بعد زيارة محطة قطارات بشتيل: «إحنا متأخرين عنكم» (فيديو)    مقطع تشويقي لأغنية فيلم «دراكو رع» بصوت عبدالباسط حمودة    عاجل - تفاصيل مشروع وفاء عامر لدعم الأرامل والمطلقات    خالد داغر مدير مهرجان «الموسيقى العربية»: اعتذار النجوم عن حفلاتهم أربكت حساباتنا    الانشغال بالعبادة والسعي للزيادة.. أمين الفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعة    زوجى يرفض علاجى وإطعامي .. أمين الفتوى: يحاسب أمام الله    رمضان عبد المعز: الإسلام دين رحمة وليس صدام وانغلاق    توقيع الكشف على 241 حالة خلال قافلة طبية بمركز ملوي    استشاري: الدولة وفرت أدوية بالمجان وبأسعار زهيدة لمواجهة فيروس سي    للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.. 6 نصائح عليك اتباعها    التربية والتعليم توضح الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد    تموين الإسكندرية تكثف حملاتها الرقابية على محطات تموين السيارات    أستاذ تفسير: الفقراء حسابهم يوم القيامة أسرع من الأغنياء    نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية 105 لمعلمى كفر الشيخ    ريفالدو يُقيم أداء برشلونة مع فليك وفرص الفوز بلقب الدوري الإسباني    وزير التموين يعقد اجتماعاً مع بعثة البنك الدولى لتعزيز التعاون فى الحماية الاجتماعية    الرئيس السيسي بالمؤتمر العالمى للصحة والسكان: مصر لديها تجربة ناجحة فى تحويل المحنة لمنحة.. والقضاء على فيروس سي أصبح تاريخ نتيجة تحرك الدولة بشكل فعال والبطالة انخفضت ل6.5% وواجهنا تحدى النمو السكانى بشكل جيد    عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رقم 201 بجامعة الفيوم    مباشر السوبر المصري - الزمالك (1)-(1) بيراميدز.. ضغط متواصل    فريق القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق ينجح في إنقاذ حياة 3 مرضى بعد توقف عضلة القلب    القبض على عاطل هارب من إعدام وآخر مطلوب للتنفيذ عليه في 8 أحكام تزوير بالدقهلية    إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بالمواطنين بشبين القناطر    الرئيس يوجه والحكومة تنفذ لخدمة الأكثر احتياجا.. جميع استثمارات العام المالي المقبل موجهة لاستكمال مشروعات "حياة كريمة"    المجلس الوطنى الفلسطينى:انتهاكات المستوطنين باقتحام الأقصى إرهاب منظم    عبد الغفار: مصر حققت نجاحات في قطاع الصحة بشهادة المؤسسات الدولية    رئيس البرلمان الإيراني: خامنئي هو الركيزة الأساسية للبنانيين    نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى كتاب جديد لمصطفى بكري    وكيل أوقاف الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يفتتحان معرض الكتاب بالمكتبة المركزية    ندب الدكتور حداد سعيد لوظيفة رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء    رد الجنسية المصرية ل24 شخصًا.. قرارات جديدة لوزارة الداخلية    جامعة الزقازيق تعقد ورشة عمل حول كيفية التقدم لبرنامج «رواد وعلماء مصر»    «شبح الإكس يطاردهم».. 3 أبراج تعتقد أن شريكها السابق أفضل    87 شهيدا ومفقودا وأكثر من 40 مصابا جراء مجزرة الاحتلال فى بيت لاهيا شمال غزة    هاتريك ميسي يقود إنتر ميامي لرقم قياسي في الدوري الأمريكي    رئيس نادي الزمالة السوداني: الاسم أسوة بالزمالك.. ونتمنى ضم شيكابالا مهما كان عُمره    جثة شاب ملقاة بجرجا وآثار طعنات غامضة تثير الرعب.. البحث جارٍ عن القاتل    اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه    ماذا يحدث فى الكنيسة القبطية؟    استشاري: السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام «المرض الصامت»    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    اليوم.. نظر قضية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبوبكر    حسام المندوه يطلق تصريحات قوية قبل السوبر المصري    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    هشام يكن: الزمالك سيدخل لقاء بيراميدز بمعنويات عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأصول الدستورية والقانونية للدعاية الانتخابية
نشر في أكتوبر يوم 04 - 05 - 2014

تبنّى الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مجلة أكتوبر من ضرورة هيمنة الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية على جميع شئون الانتخابات فى مصر، ونظرًا لصعوبة النصوص الدستورية والقانونية فقد حاولنا تبسيطها وإبداء رأينا فيها لتصل إلى مستوى القارئ العادى حتى يتمكّن من فهمها، والمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية.
ويلعب الرأى العام دورًا كبيرًا إلى جانب الصحافة فى نشر الثقافة القانونية ومراقبة التطبيق الصحيح لنصوص الدستور والقانون بشأن الدعاية الانتخابية، وسوف نتناول فى هذا المقال القواعد الدستورية والقانونية للدعاية الانتخابية، وهى قواعد منصوصٌ عليها فى الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 والمعمول به اعتبارًا من 18/1/2014 وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2014، وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية وآخرها القرار رقم 24 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 28/4/2014 وذلك فى البنود التالية: أولا : الواجب الدستورى بالمشاركة فى الحياة العامة، وحق الانتخاب والترشح وقواعد الدعاية الانتخابية :
تضمن الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 تحديد الواجب الدستورى بالمشاركة فى الحياة العامة، وحق الانتخاب والترشح وقواعد الدعاية الانتخابية، وذلك فى المادة السابعة والثمانون من الدستور، حيث تضمنت أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنيى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو «الدعاية الانتخابية».
ونحن نرى : أن المشرّع الدستورى كان موفقًا فى وضعه للضوابط العامة فى وضع الواجبات الدستورية الجوهرية المتعلقة بالمشاركة فى الحياة العامة، وحق الانتخاب والترشح وقواعد الدعاية الانتخابية، والتى فصلّها القانون رقم 22 لسنة 2014، كما وضحتها توضيحًا جليا اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية وهى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014.
ثانيًا : تحديد الدستور الجديد لواجب الهيئة الوطنية للانتخابات فى تنظيم وإدارة الانتخابات والدعاية الانتخابية:
أنشأت المادة مائتان وثمانية من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
ثالثا: صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية فى تنظيم وإدارة الدعاية الانتخابية:
أبانت المادة السادسة من قانون الانتخابات الرئاسية سلطات لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بأن تتولى اللجنة تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، كما تختص بوضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
ونحن نرى: أن هذا التحديد الجامع المانع يجعل من لجنة الانتخابات الرئاسية هى المهيمنة هيمنة كاملة على الدعاية الانتخابية أثناء الانتخابات الرئاسية.
رابعا: سلطات لجنة الانتخابات الرئاسية بخصوص الدعاية الانتخابية:
حددت المادة الثامنة عشر من قانون الانتخابات الرئاسية سلطات لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن الدعاية الانتخابية على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع, وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره, وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقد أوضحت المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية أن تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، والمطبوعة، والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون، أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
خامسا: محظورات الدعاية الانتخابية:
أوضحت المادة التاسعة عشر من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن الانتخابات الرئاسية سلطات لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن محظورات الدعاية الانتخابية وهى ضرورة الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتى:
1 - التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2 - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.
3 - استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4 - تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5 - استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
6 - استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.
7 - إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.
8 - الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
ونحن نرى: أن القانون قد شمل محظورات الدعاية الانتخابية، ومع ذلك فإنه إذا ظهرت أى شكاوى متعلقة بهذا الموضوع فإنه يكون للجنة إصدار قرارات تكميلية تكون واجبة النفاذ.
سادسا: قواعد استخدام المرشحين لوسائل الإعلام المملوكة للدولة:
أبانت المادة العشرون من القانون رقم 22 لسنة 2014 سلطات لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن استخدام المرشحين لوسائل الإعلام المملوكة للدولة بأن تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة, المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية, بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة, ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.
سابعا: سلطات لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن استطلاعات الرأى حول الانتخابات الرئاسية:
أوجبت المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 22 لسنة 2014 أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهاؤه.
ثامنا : حدود الإنفاق على الدعاية الانتخابية:
حددت المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 22 لسنة 2014 أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
تاسعا: محظورات دعم المرشحين فى حملاتهم الانتخابية:
أبانت المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 22 لسنة 2014 أنه يُحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يُسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.
عاشرا: واجبات المرشحين فى بيان مقدار المبالغ التى حصلوا عليها:
أوجب المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 22 لسنة 2014 أنه على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
حادى عشر: كيفية مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين:
حددت المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 22 لسنة 2014 أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
ونحن نرى: أن المشرّع المصرى فى قانون الانتخابات الرئاسية كان موفقًا فى تغطية جميع جوانب العملية الانتخابية حفاظًا على صحة العملية الديمقراطية وسلامتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.