أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بعدم جواز النظر في الدعوى التي أقامها كلا من المهندس يحيى حسين عبد الهادي وكيل أول وزارة الاستثمار ومدير مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، والإعلامية بثينة كامل والتي طالبا فيها بإلغاء شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وقبول أوراق ترشحهما في الانتخابات الرئاسية الماضية، وهي الدعوى التي تم رفعها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي بهذا المنصب . كان كلا من المهندس يحيي حسين والإعلامية بثينة كامل قد أقاما الدعوى في 8 أبريل الماضي، ذكر فيها أن يحيي حسين احد الرموز الوطنية في مصر واسهم بجهد في التمهيد للثورة المصرية العظيمة، رغم تعقبه من قبل النظام البائد ومحاربته، ومحاولة تفتيت عضده ليتوقف عن محاربة الفساد إلا انه لم يتوقف، إما بثينة كامل فهي إعلامية كبيرة لها مواقفها السياسية البارزة أبان حكم النظام البائد، وقد كانت جزء من الحركة السياسية المصرية وقررا خوض انتخابات الرئاسة إلا انه وجدا شروط للترشيح لم تلق القبول، فضلا عن امتناع اللجنة عن قبول أوراق ترشيحهم، مما حدا بهما إلي أقامة الدعوي. و أكدت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، أن المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2012، علي إن " تتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، و غير قابلة للطعن عليها بأي طريق إمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة . كما أن المشرع أعطي للجنة ي المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 والقانون رقم 15 لسنة 2012 الاختصاص بالفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.