أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في رفض طلبات رد المستشار عبد السلام النجار عن نظر دعوي بطلان التأسيسية الثانية للدستور. وقالت المحكمة أن علة عدم صلاحية القاضي في الأحوال المنصوص عليها في البند 5 من المادة 146 من قانون المرافعات علي ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً علي المادة 313 المقابلة ، هو قيامة بعمل يجعل له رأياً في الدعوي أو معلومة شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، آخذا بأن إظهار الرأي قد يدعوا إلي التزامه مما يتنافي مع حرية العدول عنه.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أنه إذا كان القاضي قد عرض لحجج الخصوم لدي فصله في الدعوي السابقة ، وأدلي برأي فيما لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي ، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوي من بعد أو أي دعوي أخري تتصل بالدعوي السابقة ، إذ في هذه الحالة تتوافر خشية تشبه برأيه الذي أبداه فيشل تقديره ويتأثر به .
وتابعت الحيثيات أن السبب الأول من أسباب الرد والذي يتمثل في سبق نظر الدائر للدعوي رقم 26657 لسنة 66 وغيرها من الدعاوي المشابهة في الموضوع والأسباب والمحل بل والخصوم ، والتي أصدرت فيها حكماً بجلسة 10 / 4 / 2012 مما يؤكد من وجهة نظر طالب الرد أن المحكمة لها رأي مسبق ، فإن هذا السبب مردود بأن الحكم الصادر في الدعوي السابقة صدر بناءاً علي الطعن المقام ضد تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي بتشكيل معين مما يقطع بوجود اختلاف بين موضوع الدعوي الصادر فيها الحكم عن الدعوي المنظورة ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلي هذا السبب.
وأضافت المحكمة في الحيثيات أن السبب الثاني من أسباب الرد وهو قيام الدائرة بتعجيل نظر الدعوي لجلسة 17 / 7 / 2012 بعد أن كانت مؤجلة لجلسة 4 / 9 / 2012 فإن هذا التعجيل وفقاُ للثابت من أوراق الدعوي لم تقم به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما تم التقصير بناءاً علي طلبات مقدمه من الخصوم في الدعوي وإستجابت لهم المحكمة طبقاً لسلطتها .
وأشارت الحيثيات أن السبب الثالث من أسباب الرد والمتمثل في وجود علاقة زمالة بين رئيس الدائرة عبد السلام النجار والمستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة والذي أصدر تصريحات صادمة ومخاصمة حادة لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب فهذا مردود لأن العبرة بما يصدر عن المحكمة رئيساً وأعضاء من فعل في خصوص الدعوي سواء قولاً أو عملاً أو امتناع.
وبالنسبة للسبب الرابع من أسباب الرد وهو أن المحكمة أحالت بعض الدعوي إلي هيئة مفوض الدولة واستمرت في نظر بعضها رغم التنبيه بأن المعروض ليس شكلاً ولا ينبغي النظر فيه وعدم قبوله لعدم وجود طلب موضوعي واستنتاج المدعي أن المحكمة كونت رأياً مسبقاً ، فإن ذلك مردود عليه بأن لكل دعوي ظروفها وملابساتها التي تجعل للمحكمة سلطه تقديرية في كيفية نظرها وقد تري المحكمة أن تستأنس برأي هيئة مفوضي الدولة في أحد الدعاوي المعروضة عليها من بين عدة دعاوي.
أما بالنسبة للسبب الخامس فانه يتمثل فيما ورد علي لسان الإعلامي مصطفي بكري في أكثر من قناة تلفزيونية وإصدار لبيان بوجود طعن بمحكمة القضاء الإداري وإشكال في تنفيذ حكم التأسيسية الأولي وأن الصلة بين مصطفي بكري بدوائر صنع القرار تدخل الشك في قلب الخصم المتدخل من استمرار الدائرة في نظر الطعن في هذا التوقيت ، فإن هذا مردود عليه بأن العبرة بما يصدر عن الدائرة رئيسا وأعضاء لا غيرهم ممن لا ولاية له علي قضاء مجلس الدولة ولا صله له به.
وأهابت المحكمة في ختام الحيثيات بالمتقاضين الابتعاد عن إساءة استعمال حق التقاضي عن سوء قصد أو عن قصور فهم ، فإنها أيضاً تقدر أن حالة الالتباس التي تثيرها التصريحات الإعلامية من رجال القضاء ، وكذلك التعامل الإعلامي الذي يتجاوز كثيراً حدود إعلام الناس بالمبادئ والوقائع والأحكام القضائية ، وذلك بذكر أسماء القضاة الذين أصدروا مثل هذه الأحكام ، أو عقد اللقاءات الإعلامية بمشاركة القضاة.
وطالبت المحكمة تدخل تشريعي بنص قاطع يحول بين القضاة وبين الظهور الإعلامي ، الذي قد يفتح أبواباً من اللغط حول أداء وظيفة القضاء التي يجب أن تتوافر لها كل ضمانات الاستقلال الحقيقي. مواد متعلقة: 1. الوفد: سننسحب من «التأسيسية» إذا خالفت ما ورد بوثيقة الأزهر 2. رفعت السعيد: الإخوان يبيعون الوهم.. وشرعية "التأسيسية" لم تسقط بحل البرلمان 3. "الوسط": لا يوجد أي مبرر لإعلان الحرب علي "التأسيسية"