السؤال: هل يجب اخراج زكاة الذهب الذي تمتلكه ابنتي علما بأنني أقوم بالانفاق عليها؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر الشريف: اذا كان هذا الذهب التي تملكه هذه الفتاة يعد للزينة أي انها تلبسه علي انه حلي فلا زكاة فيه عند مالك والشافعي وأحمد أما اذا كان هذا الذهب ليس مُعداً للزينة وانه قطع مدخرة فاذا وصل النصاب ففيه زكاة.. وأسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو ان خمسين ألفا وأخرجه الدراقطني. وعن أبي حنيفة ومجاهد والزهر وغيرهم ان في الحلي زكاة فعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي علي النبي صلي الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ فقلنا لا قال: أما تخافان ان يسوركما الله أسورة من نار أديا زكاة أخرجه أحمد بسند صحيح. * فالسائلة مخيرة في ان تأخذ بأي من المذهبين المصدر: جريدة "المساء" المصرية.