* تسأل سناء عبدالراضي من أسيوط: هل في الذهب الذي تلبسه النساء للزينة المشروعة زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ ** يقول د. عبدالله الصبان - الأستاذ بجامعة الأزهر: تزين المرأة بالحلي من الذهب وغيره من طبيعة المرأة وقد أحل الإسلام لهن ذلك وحرمه علي الذكور فإذا تزينت المرأة بما يبلغ النصاب أو يزيد وقد حال عليه الحول فإن للفقهاء فيه مذهبين: فالإمامان مالك والشافعي والليث يذهبان إلي إعفائه من الزكاة. لأنه "مال" مستعمل في أغراض شرعة ويحتاج إليه في تأدية تلك الأغراض. والإمام أبوحنيفة وأصحابه أوجبوا فيه الزكاة بشروطها المعروفة. ولكن من المذهبين آثار استندوا إليها. ولكنها لم تكن خالية من بعض الاحتمالات التي لم ترق بسببها إلي صحة الاستدلال وقطعية الأخذ به. لذلك كانت هذه المسألة محلا لاجتهاد الأئمة علي الوجه المتقدم. أما إذا اقتنت المرأة الذهب للادخار ومفاجآت الزمن فإن الزكاة تجب فيه بنسبة ربع العشر 2.5% حتي ولو لبسته المرأة وتزينت به. والحلي المعفي من الزكاة عند من قال بالإعفاء ينبغي أن يكون في حدود الاعتدال فإذا كثر كثرة فاحشة فتجب الزكاة فيما زاد علي حد الاعتدال وإلا كان كنزا غير مأذون فيه. واستحق فاعله الزوال الوعيد به وقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" "34" سورة التوبة.