الأمين العام للنقابة - المقدم نبيل عمر أعلن متحدث رسمي باسم "نقابة ضباط الشرطة – تحت التأسيس" عن ملاحظات هامة بشأن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة الجاري مناقشته حاليا تحت القبة، وما تضمنه من ترقية أمناء الشرطة من درجة أمين شرطة ممتاز إلى رتبة ملازم شرف، والذي أثار استياء واستهجان عدد كبير من الضباط ،وأنقسم الرأي بشأنه بين أعضاء المجلس. حيث أكد أن هذا المشروع لو صدر عن البرلمان فقد يشوبه عيب عدم الدستورية وذلك استناداً إلى الملاحظات التالية: أولاً: إن التعيين في وظيفة بذاتها أو الترقية منها إلى ما يعلوها لا يجوز أن يكون عملا آليا يفتقر إلى الأسس الموضوعية ، أو منفصلا عن التقدير المتوازن لعوامل الجدارة ، ولا مجرد تطبيق جامد لمقاييس صماء لا تأخذ في اعتبارها خصائص كل وظيفة ومكانتها ، والحد الأدنى للتأهيل لها، وغير ذلك من مقوماتها الموضوعية المحددة تحديدا دقيقا ، وعلى تقدير أن تقييم الوظيفة إنما يرتبط بأهميتها الحقيقية. ثانياً: المشرع في قانون هيئة الشرطة قد حدد أعضاء هيئة الشرطة الخاضعين لأحكامه وأعتبر أن رتبة ملازم هى بداية السلم الوظيفى لفئة الضباط ، أما ما يسبقها من درجات للأمناء والمندوبين والأفراد فهى ليست من وظائف الضباط ، إنما هى من الوظائف المعاونة لها التى أخضعها المشرع لأحكام قانونيه مغايرة عن تلك التى تنظم وظائف الضباط . ومن ثم فان التعيين برتبة الملازم يعتبر تعيينا لأول مرة وليس تعييناً متضمن ترقيه . ومن ثم يسرى على شغلها أحكام التعيين المبتدأ باعتبار أن هذا التعيين ينشىء مركزاً قانونياً جديداً للضابط ولا يعتبر امتداد لمركزه السابق ولا يخالط معنى الترقية بمفهومها القانونى ، ويتعين أن يتوافر فى شأنه شروط شغل هذه الوظيفة التي حددتها المادة 6 من قانون هيئة الشرطة بأن يكون من خريجي كليات أكاديمية الشرطة ، والمادة 103 من ذات القانون بأن يكون من الأمناء أو المساعدين ممن حصلوا على إجازة الحقوق وكانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك. ثالثاً: بالنظر إلى ما أفتت به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 بتاريخ 8/4/1997( بأن في مجال التعيين كأداة لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتدأ الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فإنه وإن كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فإن ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ). ولما كانت الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من مشروع القانون قد نصت على أن ( ... ويوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته بذات الأقدمية التى كان عليها قبل ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة -دور أول وثان- فى ذات السنة التى رُقى فيها ). ويعني ذلك أنهم سوف يسبقون في أقدميتهم بعد ذلك الخريجين من الكلية في السنة التي تلي ترقيتهم. ورغم أن النص قد استخدم لفظ الترقيه إلا أن وضع الملازم شرف في أقدمية خريجي كلية الشرطة لا يعد امتداداً لوضعه الوظيفي السابق ، وإنما هو في حقيقة الأمر تعيين مبتدأ في وظيفة جديدة لا يتوافر فيه شروط شغلها. ويمنح بمقتضاه هؤلاء الأمناء امتيازات لم تمنح لغيرهم من خريجي كلية الشرطة أو من الأمناء الحاصلين على إجازة الحقوق . فهو لم يشترط حصولهم على إجازة الحقوق مثل غيرهم ممن وضعهم في أقدميتهم ، الأمر الذي يعد تحايلاً على القانون ويخل بمبدأ المساواة الذي أقره الإعلان الدستوري في المادة 7. وعندما يقرر الدستور مبدأ مساواة الموطنين جميعا أمام القانون فان مجلس الشعب لا يملك أن يسن تشريعا يخل بقاعدة المساواة حتى وان كان في ذلك الإخلال مظهر من مظاهر العدالة ،كأن يمنح فئة من المجتمع ميزة معينة تميزهم عن غيرهم ، فإذا صدر مثل ذلك التشريع فانه يعتبر غير دستوري لان موضوع التشريع خالف قاعدة دستورية أصلية هي مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا أمام القانون. ولكي يتم تدارك هذا الأمر نقترح حذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من مشروع القانون ، واعتبار فئة ضباط الشرف فئة مستقلة بذاتها من فئات أعضاء الشرطة تلي فئة الضباط ولا يجب أن تتداخل معها في الأقدمية.