* تعديل المادة 19 بوضع شاغل الوظيفة المدنية لأول مرة تحت الاختبار لمدة 4 شهور بدلاً من 3 شهور. * تعديل المادة 20 لتكون الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية كما يلي: - إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية في الشغل. - إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية علي أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة. - تعديل المادة 22 التي تنظم ترتيب الموظفين الشاغلين لكل وظيفة من كل مجموعة وظيفية فيما بينهم مع ترك شرحها ووضع ضوابطها للائحة التنفيذية. * تعديل صياغة المادة 23 بشأن الترقيات لغير الوظائف القيادية بالأقدمية لتزداد وضوحاً. * تعديل المادة 24 بحيث يستحق الموظف عند ترقيته إما بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ. * تعديل المادة 27 بتحديد أجور الوظائف المدنية والعلاوات الدورية بوضع الضوابط المطلوبة لتحديد موعد استحقاق هذه العلاوة وكذا عدم ارتباطها بالترقية. * تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 27 بتنظيم جواز التعيين المبتدئ في غير أدني الدرجات وجواز النقل من مجموعة لأخري. * تعديل المواد المتعلقة بالإجازات وعدم الارتباط بقانون العمل في أي من مواد هذا المشروع. * تعديل المواد من 34 إلي 43 بشأن الأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية للعاملين لتصبح سلطة الفصل مخولة للمحكمة.