الفجر تنفرد بنشر نص مشروع قانون التدرج الوظيفى الذى تم إرساله لمجلس الوزراء لإعتماده وإرساله إلى مجلس الشعب لإقراره..وكان نصه . مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادرفى 13 فبراير2012 - وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 20 مارس 2011 - وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته.. قرر مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس الشعب من قانون هيئة الشرطة النصوص الآتية: مادة (1/3) وتتكون هيئة الشرطة من: 1- ضباط الشرطة. 2- ضباط الشرف. 3- أمناء الشرطة. 4- مساعدى الشرطة. 5- مراقبى ومندوبى الشرطة. 6- ضباط الصف والجنود. 7- رجال الخفر النظاميين. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ( المادة الثانية ) تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (79) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه نصها كالآتى: ويعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة الملازم شرف بعد حصوله على فرقه تأهيلية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة. ويشترط فيمن يرشح للترقية إلى رتبة الملازم شرف الشروط الآتيه: 1- ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربعة وعشرين سنة. 2- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم العسكرية أو مجالس التأديب فى أحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة والتى تفقده الثقة والإعتبار مالم يكن قد رد اليه إعتباره. 4- أن يكون مستوف شروط اللياقة الصحية التى تحددها الجهة الطبية المختصة. ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط أو أكثر من الشروط السابقة إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة فى إحدى مجالات الأمن المختلفة. ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة ( 79 مكرر"1" ) بالترقية وفقاً للضوابط والمعايير التى يعتمدها وزير الداخلية . وتكون الترقية من الأمناء بالأقدمية المطلقة: فإذا تساوت الأقدمية يرشح الأكبر سناً. ويوضع أمين الشرطة الذى تم ترقيته بذات الاقدمية التى كان عليها قبل ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة – دور أول وثان – فى ذات السنة التى رقى فيها. ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط الدرجة المالية التى كان عليها قبل ترقيته وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجى كلية الشرطة. (المادة الثالثة ) تضاف المواد الآتية إلى قانون هيئة الشرطة المشار إليه: - المادة ( 79 مكرر"1" ) : " تشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المرشحين للترقى إلى رتب ضباط الشرف يصدر بتشكيلها وإختصاصاتها قراراً من وزير الداخلية ". - المادة ( 79 مكرر "2" ) : " يعين الملازم شرف تحت الإختبار بصفة مؤقته لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لاتجاوز كل منهما ستة أشهر. - ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الإختبار وتسرى عليه ذات القواعد التى تسرى على الضباط خريجى كلية الشرطة ". - المادة (79 مكرر "3 " ) : "تكون خدمة الملازم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنه يجوز تجديدها لمدة أو لمدتين مماثلتين على الأكثر يتم تقييمه بعدها لتقرير مدى صلاحيته لترقيه إلى رتبة الملازم أول شرف. وفى جميع الأحوال تنتهى الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة فى المادة (71 ) من هذا القانون. ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مبوط الرتبة التى رقى إليها ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك إستثناء من المادة (21) من هذا القانون.