قدمت النقابة العامة لضباط الشرطة مقترحا بشأن تعديل المواد الخاصة بالتدرج الوظيفي لأمناء الشرطة بقانون هيئة الشرطة، ومن بين التعديلات المقترحة حذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص على "يوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته بذات الأقدمية التى كان عليها قبل ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة، دور أول وثان، فى ذات السنة التى رُقى فيها والتي تعني أنهم سيسبقون في أقدميتهم بعد ذلك الخريجين من الكلية في السنة التالية لترقيتهم. وطالبت النقابة بأن تكون فئة ضباط الشرف التي تمت ترقيتها من أمين، فئة مستقلة بذاتها عن فئات أعضاء الشرطة وتلي فئة الضباط ولا يجب أن تتداخل معها في الأقدمية. وأضاف مشروع الاقتراح أن النص المُعدل ورغم أنه استخدم لفظ الترقية، إلا أن وضع الملازم شرف في أقدمية خريجي كلية الشرطة لا يعد امتداداً لوضعه الوظيفي السابق، وإنما هو في حقيقة الأمر تعيين مبتدأ في وظيفة جديدة لا يتوافر فيه شروط شغلها، ويمنح بمقتضاه هؤلاء الأمناء امتيازات لم تمنح لغيرهم من خريجي كلية الشرطة، أو من الأمناء الحاصلين على إجازة الحقوق، فهو لم يشترط حصولهم على حقوق غيرهم ممن وصلوا بأقدميتهم، الأمر الذي يعد تحايلاً على القانون ويخل بمبدأ المساواة الذي أقره الإعلان الدستوري في المادة 7. واعتبر المقترح أن المشروع لو صدر عن المجلس قد يشوبه عيب عدم الدستورية، استناداً إلى إلى عدة ملاحظات وهي أن التعيين في وظيفة بذاتها أو الترقية منها إلى ما يعلوها لا يجوز أن يكون عملا آليا يفتقر إلى الأسس الموضوعية، أو منفصلا عن التقدير المتوازن لعوامل الجدارة، ولا أن يكون مجرد تطبيق جامد لمقاييس صماء لا تأخذ في اعتبارها خصائص كل وظيفة ومكانتها، والحد الأدنى للتأهيل لها. بالإضافة إلى أن المشرع في قانون هيئة الشرطة حدد أعضاء هيئة الشرطة الخاضعين لأحكامه وأعتبر أن رتبة ملازم هى بداية السلم الوظيفى لفئة الضباط، أما ما يسبقها من درجات للأمناء, والمندوبين والأفراد فهى ليست من وظائف الضباط، إنما هى من الوظائف المعاونة لها التى أخضعها المشرع لأحكام قانونيه مغايرة، ومن ثم فإن التعيين برتبة الملازم يعتبر تعيينا لأول مرة وليس تعييناً متضمن ترقية، ومن ثم يسرى على شغلها أحكام التعيين "المبتدأ". ويتعين أن يتوافر فى من يتم تعيينه لشغل هذه الوظيفة الشروط التي حددتها المادة 6 من قانون هيئة الشرطة بأن يكون من خريجي كليات أكاديمية الشرطة، والمادة 103 من ذات القانون بأن يكون من الأمناء أو المساعدين ممن حصلوا على إجازة الحقوق وكانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك. واستشهد المقترح بفتوى قانونية للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (رقم 86/4/1347 بتاريخ 8/4/1997 ) والتي ذكرت أنه "في مجال التعيين كأداة لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتدأ الذي تنفتح به علاقة وظيفية، لم تكن قائمة من قبل، وبين التعيين المتضمن ترقية والناتج عن تسوية، والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فإنه وإن كان يدفعها في طور جديد أو ينشئ لها مركزا قانونيا جديدا فإن ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق ويتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ”. النقابة تُطالب أن يكون ضابط الشرف المُرقى من أمين فئة مستقلة عن الضباط الأكاديميين باعتبارها تعيين جديد وليس ترقية النقابة تحذر من شبهة عدم دستورية حال صدور المشروع بنفس صيغته أمام مجلس الشعب