37 شهيدا و151 جريحا حصيلة غارات إسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة    ضرب المواقع النووية الإيرانية .. هل يدعم ترامب الرد الإسرائيلي؟    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والأوقات المستحبة للدعاء المستجاب    سعر صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم    الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل بسبب التوتر في الشرق الأوسط    أفيخاي أدرعي ينذر سكان الضاحية الجنوبية    حزب الله: مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً    محمد رمضان يحسم جدل رفض كولر قرار تعيينه مديرا رياضيا    الفيفا يفتح تحقيقين في إمكانية إيقاف إسرائيل    أول صورة للممرض الذي عثر الأمن على أشلاء جثته بالقاهرة    طقس اليوم: حار نهارا ومعتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة    ضبط سائقين لسرقتهم شركة بالمعادي    ايه سماحة تكشف مفاجأة بخصوص نهاية مسلسل «عمر أفندي»    آيه سماحة تكشف قصة تعارفها على زوجها محمد السباعي    مهرجان الموسيقة العربية.. تفاصيل وموعد وأسعار تذاكر حفل تامر عاشور    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 4 أكتوبر بسوق العبور    «رفضت فلوس الزمالك».. القندوسي يكشف كواليس انتقاله إلى الأهلي    رقص «حسين لبيب وشيكابالا».. احتفالات خاصة ل لاعبي الزمالك بعد الفوز على الأهلي (فيديو وصور)    رئيس دار الأوبرا: 114 فعالية فنية بمهرجان الموسيقى العربية و54 حفلا غنائيا    كوستا: جوميز مُعجب بأدائي..ولا أحد يستطيع رفض الانضمام للزمالك    "وما النصر إِلا من عِندِ الله".. موضوع خطبة الجمعة اليوم    هل يجوز الدعاء للزواج بشخص معين؟ أمين الفتوى يجيب    هالة صدقي تصور مسلسل إش إش مع مي عمر في رمضان 2025    مدير الأكاديمية العسكرية: بناء القوة والحفاظ على الهيبة يحتم بيئة تعليمية حديثة    ليتوانيا تصدق على اتفاق لنشر 5 آلاف جندي ألماني    «أنا قدامك خد اللي إنت عايزه».. حكاية صعيدي أراد التبرع ب«كليته» ل أحمد زكي (فيديو)    قيادي بحركة فتح: نتنياهو يُحضر لحرب دينية كبرى في المنطقة    برج الأسد حظك اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024: تلتقى بشخص مٌميز ومكالمة مٌهمة    مايكروسوفت تضيف مزايا ذكية ل Windows 11    مصررع طفلة رضيعة في الدقهلية.. اعرف السبب    ملف يلا كورة.. برونزية مونديالية للأهلي.. وانتهاء أزمة ملعب قمة السيدات    دعاء أول فجر في ربيع الثاني.. «اللهم بارك لنا في أعمارنا»    مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: الخريجون على دراية كاملة بأحدث الوسائل التكنولوجية    محافظ الدقهلية يستقبل وفد اتحاد القبائل لتنفيذ مبادرة تشجير    تعرف على نصوص صلاة القديس فرنسيس الأسيزي في ذكراه    حريق يلتهم سيارة ملاكي أعلى كوبري المحلة بالغربية    خروج عربة ترام عن القضبان في الإسكندرية.. وشهود عيان يكشفون مفاجأة (فيديو وصور)    قتلوا صديقهم وقطعوا جثته لمساومة أهله لدفع فدية بالقاهرة    نائب مدير الأكاديمية العسكرية: نجحنا في إعداد مقاتل بحري على أعلى مستوى    أهالي قرية السلطان حسن بالمنيا يعانون من عدم وجود صرف صحي    صندوق النقد الدولي يكشف موعد المراجعة الرابعة لقرض مصر    قرار عاجل من "التنمية المحلية" بشأن عمال التراحيل    خبير اقتصادي يكشف تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على البورصة    رئيس هيئة المعارض يفتتح «كايرو فاشون آند تكس» بمشاركة 550 شركة مصرية وأجنبية    قبل طلب الخدمة.. رابط وخطوات تحديث بطاقات التموين أون لاين    وليد فواز عن حبسه في مسلسل «برغم القانون»: إن شاء الله أخرج الحلقة الجاية    "قمة سيدات الأهلي والزمالك".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    لاتسيو يسحق نيس ويتصدر الدوري الأوروبي    رسمياً.. فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب جامعة الأزهر 2024 "الرابط الرسمي والخطوات"    نائب مدير الأكاديمية العسكرية: الخريجون ذو فكر متطور وقادرون على الدفاع عن الأمن القومي    دعاء يوم الجمعة.. تضرعوا إلى الله بالدعاء والصلاة على النبي    صحة دمياط: إجراء 284 عملية جراحية متنوعة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية بداية    صحة دمياط: الكشف على 943 مواطنًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»    تعزز الصحة الجنسية .. لن تتوقعها فوائد مذهلة للرجال بعد تناول البرتقال    أبرزها «الملعقة» و«الزيت».. حيل ذكية لتقطيع البصل بدون دموع    طريقة عمل الكريب، أكلة المطاعم اصنعيها بنفسك في البيت    حرب غزة في يومها ال363 | الاحتلال يزعم اغتيال 3 قادة في حماس للمرة الرابعة !!    متحدثة "يونيسيف": 300 ألف طفل لبناني دون مأوى بسبب الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان حالة الطوارئ في مصر


قتلة الشهيد خالد سعيد لازالوا طلقاء
فى محاولة يائسة- ومرفوضة مسبقا - لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 25 يناير 2011، قرر ما يسمي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إعادة فرض حالة الطوارئ فى مصر، بموجب مشروع قانون التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى الذي من المقرر أن يقدمه لمجلس الشوري، وفى النهاية يتم التصويت عليه بالموافقة من جانب أعضاء تيار السياسة المتأسلمة، بقيادة ياسر برهامي ورفاقه، الذين أثبتت مواقفهم السياسية، منذ أن (طفحوا) على الساحة استغلالا لأحداث ما بعد الثورة، أن موطنهم الأصلي الأولي بهم هو زوايا المساجد فى الشوارع الجانبية، البعيدة عن أعين الأمن، ليبثوا بين جدرانها فتاواهم المثيرة للجدل ....... والفتنة.
القانون الجديد الذي من المتوقع أن يصدر – بما لا يخالف شرع الله – سوف يشمل تضييقات أمنية منصوص عليها فى قانون الطوارئ القديم، سواء فيما يتعلق "تحزيم" حق التظاهر أو حتى بشأن منع عقد أي اجتماع بين ثلاثة أفراد فأكثر، إلا بعد موافقة الداخلية، التى تحولت إلى خدامة للإخوان، انطلاقا من مبدأها الشهير "اللي يتجوز أمي .....".
كما أنه يبيح لأي ضابط شرطة أن يحضر الاجتماع (لحفظ الأمن) .. والمثير للسخرية هنا أن تتحدث الداخلية عن حماية الأمن وعار هروبها من الشوارع أيام الثورة قد محا أية قيمة أو احترام لها فى أعين الشعب، ومن قبله التاريخ، الذي لن يرحم خيانتها العظمي هذه قط.
وبحسب القانون ذاته، نقرأ ما يلي:
(يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك).
وفيما فسر القانون معني الاجتماع العام، فإنه لم يفسر لنا معني "السبب الخطير" الذي يبرر للداخلية إلغاؤه، ولم يفصح من الذي سيحدد مدي خطورة هذا السبب، هل هو نفس السفاح الذي قتل شهيد الإسكندرية "خالد سعيد"، أم المجرم الذي لفق للفنانة "حبيبة" جريمة لم ترتكبها، أم الكذاب الذي اتهم "سفاح بني مزار" بالباطل، وتبين كذبه أمام العالم، ولم يحاسب حتى الآن، أم الذين قتلوا شباب الثورة الأطهار، بأيديهم القذرة، ولازالوا يلوثون مناصبهم فى أجهزة الأمن المصرية؟؟؟
الجدير بالذكر هنا، أن الثورة التى قامت بالأساس ضد وبسبب إرهاب الأمن وإجرام الداخلية، كان هدفها الأول هو تطهير الوزارة من المجرمين والقتلة والزبانية، ولكن وبحسب مصدر وثيق الصلة بالوزارة، تحتفظ جريدة "مصر الجديدة" باسمه، فإن الرئيس د. محمد مرسي، وفى أول اجتماع له مع قيادات الداخلية، سأله أحدهم:

هو إيه حكاية تطهير الداخلية ياريس؟
فرد "مرسي" على الفور: من قال أن هناك تطهير للداخلية.......؟؟
ومن لحظتها تم الزواج الكاثوليكي الحرام بين الإخوان والداخلية، ممهورا بدماء الشهداء الأبرياء.
والسطور التالية تتضمن نصوص قانون الطوارئ الجديد:
الباب الأول:
تعريفات
مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها فى النصوص الآتية:
1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق.
2- المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة- بغرض التعبير الجماعى العلنى- بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأى أو إرادة جماعية.
3- الإخطار: هو إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام.
4- الاجتماعات العامة: كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
5- الإضراب: امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم.
الباب الثانى.. تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة:
مادة 2 : لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر فى هذا القانون.
مادة 3: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا.
مادة 4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح فى الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته.
مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك.
يجوز لمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا.
مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال.
ولا يجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.
مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.
مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق فى حضور الاجتماع- لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذى يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع فى الأحوال الآتية:
1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له فى الإخطار.
2- إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
3- إذا وقع اضطراب شديد.
مادة 9: يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية- على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص.
وفى هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التى فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.
2- أن يقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
الباب الثالث:
فى تنظيم المظاهرات والمسيرات فى الطريق العام
المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة والتى يكون الغرض منها سياسيًا.
ويجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.
المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
المادة(12): تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر فى نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر.
المادة(13): يُحظر حمل السلاح النارى بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع.
المادة(14): لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً.
المادة(15): تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة .
المادة(16): عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة
المادة(17): مسئولية وزارة الداخلية مسئولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التى تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التى يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن
المادة(18): لوزارة الداخلية الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصى الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى.
المادة (19): يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذى يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدى بالمصالح الاقتصادية للدولة
والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذى لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية .
المادة(20): تحظر التظاهرات الفئوية التى تؤدى إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل.
المادة(21): من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى.
المادة(22): لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.
المادة(23): تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما فى ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية.
المادة (24): ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب:
‌أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به.
ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.
‌ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفى حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
‌د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه.
‌ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه
ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التى تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه فى مكان بارز فى المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما فى هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التى تقع المنشأة المعنية فى دائرة اختصاصها.
المادة (25): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.
المادة(26) : كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.