حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 19 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من شحاته محمد شحاته المحامي بالنقص والإدارية العليا، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإعادة فتح باب ترشح القوائم مرة أخرى للانتخابات البرلمانية، لتقديمها من جديد وفقًا للقانون، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من قبول القوائم الانتخابية لإخلالها بما جاء بالدستور والقانون. جاء ذلك في الدعوى التي اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات. وأكد مقيم الدعوى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحينما قامت اللجنة العليا للانتخابات بإعلان القوائم التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات اكتشف الطالب بعض المخالفات القانونية بها، على الرغم من أنه قد حاول جاهدًا دخول إحدى هذه القوائم على الكوته المخصصة لمثل حالته إلا أن طلبه قد قوبل بالرفض. وأضاف أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وذلك بناءً على نص المادة (11) من الدستور، موضحًا أن المادة (244) تنص أيضًا على أن الدولة تعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون، وبناء على ذلك صدر القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخاب انقبلت القوائم بالمخالفة للمادة 102 من الدستور، في فقرتها الثانية التي نصت على - ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، ومفاد ذلك أن العليا للانتخابات حينما تسلمت القوائم لم تدقق في محال إقامة أعضاء القائمة بحيث تمثل كل محافظة بعدد كافي من الأعضاء وفقا لعدد السكان وعدد الناخبين، ولكن ما حدث أنه تم قبول أوراق مرشحي القوائم من سكان القاهرة ليصبحوا ممثلين للقليوبية أو الدقهلية أو الغربية وهكذا خلافًا للثابت بمحال إقامتهم المثبت ببطاقة الرقم القومي وإلا ما لدليل على التمثيل العادل للسكان بغير اختيار عدد كاف من أعضاء القوائم من كل محافظة ممثلة في القائمة.