أُقيم، الخميس، أول طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري '' أول درجة''، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى التي أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، وكامل أبو زيد، المحامي بالنقض، والتي طالبا فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار اخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. جاء ذلك في الطعن المقام من خالد بدير المحامي، والذي حمل رقم 26514 لسنة 60 قضائية. وطالب بدير بوقف قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014 وتعديله مرة أخرى، وإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا . وأكد بدير أنه استند على انعدام مشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذي صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في 19 مايو الماضي، والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بيانًا أو قرارًا أو قانونًا أو تشريعًا يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد. كما أشار الطعن إلى أن هذا القرار لا يصدر إلا بناءً على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقًا لأحكام دستور 2014، مما يعني قيام القرار على خلاف ذلك، يعدم بقائه واستمراره.