قدم المحامي خالد بدير بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري "أول درجة"، والقاضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى التي أقامها حامد صديق، الباحث في المركز القومي للبحوث، وكامل أبو زيد، المحامي بالنقض، والتي طالبا فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، والمعنيّ بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار، أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته. وطالبت الدعوى االتى حملت رقم 26514 لسنة 60 قضائية بوقف قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014، وتعديله مرة أخرى وإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا.
واستند الطعن إلى انعدام مشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذي صفة، إذ أن الثابت أن مُصدر القرار هو المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا - وفقا للقرار الجمهوري الصادر في 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية - وأنه لم يصدر بيان أو قرار أو قانون أو تشريع يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
وأشار الطعن إلى أن هذا القرار لا يصدر إلا بناء على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقاً لأحكام دستور 2014، وهو ما يعني قيام القرار على خلاف ذلك بعدم بقائه واستمراره.