أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكماً بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بالامتناع عن إدراج كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء والوزراء والمحافظين ضمن الفئات الورادة بقرار رقم 322 لسنة 2012 الخاص بالحد الأدنى والأقصى للدخل، ومايترتب على ذلك من أثار أخصها في إخضاعهم للحدين الأقصى والأدنى للدخل كسائر العاملين بالدولة. كما ألزمت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش نائبي رئيس مجلس الدولة، الجهة الإدارية بالمصروفات. وقالت المحكمة في حثيثيات حكمها إن المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري تضمن قاعدة عامة تخضع أي شخص يعمل في الدولة وأياً كان صفته للحد الأقصى للدخول، ولايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقضاه من المال العام عن 35 مثل الحد الأدنى بمجموع أقل دخل بذات الجهة التي يعمل بها، وألزم رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قراراً تنفذياً بمرسوم قانون.