سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضاء الإداري بالإسكندرية: اخضاع رئيس الجمهورية والوزراء والمحافظين للحد الأقصي للدخل
مخالفة القواعد القانونية ساعدت النظام السابق علي سلب المال العام
هيئة المحكمة برئاسة المستشار د. محمد خفاجة اصدرت محكمة القضاء الإداري حكما تاريخيا.. قضي بخضوع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين للحد الأقصي للدخل. والزمت رئيس مجلس الوزراء بإدراجهم ضمن الفئات الخاضعة للحدين الأقصي والادني للأجور رقم 223 لسنة 2102.. أكدت المحكمة ان سيادة القانون تقضي بمساواة هذه الفئات بسائر العاملين بالدولة..صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش نائبي رئيس المجلس. أوضحت المحكمة في حكمها ان المجلس العسكري قد أصدر مرسوما بقانون تضمن اخضاع كل موظف عام للحد الأقصي للأجور أيا كانت صفته.. وحتي ان كانت الوظيفة مؤقتة..ونص علي انه لا يجوز ان يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام علي 53 مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها.. والزم القانون رئيس الوزراء بإصدار قرار تنفيذي له.. واضاف ان القانون جاء عاما وشاملا.. ولا يجوز تخصيصه علي فئة دون اخري..أكدت لمحكمة ان رئيس مجلس الوزراء حدد فئات معينة تخضع لهذا الحد ولم يتضمن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وذلك بالمخالفة للقانون. واضافت المحكمة ان ما ابتدعته الجهات الإدارية للحيلولة دون تطبيق القوانين كقاعدة عامة ومجردة علي الكافة، هو الذي نال من سيادة الدولة القانونية وهز من أركانها.. وهو الذي عانت منه البلاد طويلا.. وهو الباعث علي الثورة الشعبية التي اندلعت في 52 يناير 1102.. معلنة بكبرياء تحطيم كل مظاهر الفساد الذي قامت الثورة من أجله، وازاحت النظام وازالته من الوطن.. ومن ثم فلا يجوز ان يكون هناك باب موارب يسمح بقصر القواعد القانونية الحاكمة وجعلها استثناء من الأصل الذي صدرت بمنظومة وابتغاء تحقيقه.. فإذا ما كان المرسوم بقانون قد نص في الفاظ عامة وشاملة بخضوع أي شخص يعمل في الدولة للحد الأقصي للدخل أيا كانت صفته.. فلا يجوز لسلطة أدني ان تنال من هذا العموم وتحدد فئات دون أخري.. خاصة انه كان من الأولي ان تلتزم وتخضع هذه الفئات لمضمون القانون، لانهم المثل والقدوة في المجتمع.. وكان عليهم الالتزام بحكم القانون. وأشارت المحكمة إلي انه لا ينال من ذلك ان تلك الفئات تخضع للحد الأقصي للدخل بموجب قانون العاملين بالدولة.. فذلك مردود عليه بنص المادة 04 من القانون، والتي نصت علي ان تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد بالجدول رقم 1 المرفق.. وقالت المحكمة انه بالاطلاع عليه تبين انه خلا من تحديد تلك الفئات.. وان أعلي وظيفة وردت به هي وكيل أول وزارة.. كما لا يعتبر من ذلك ايضا القول بأن مناصبهم سياسية لا تخضع للحد الأقصي للدخل، لان المرسوم بقانون لم يفرق بين الوظائف والمناصب السياسية.. بل نص باعتراف صريح بخضوع كل من يعمل في الدولة للحد الأقصي للدخل أيا كانت صفته. بالإضافة إلي ان المرسوم بقانون قد ألغي القوانين السابقة والتي وضعت مخصصات مالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تتعارض مع الحد الأقصي.. وقالت ان الاخطار التي تنتج عن مخالفة القواعد القانونية والافلات من شمولها وقصرها علي فئات محددة لتفوز الاخري بالمال والنفوذ والسيطرة هو الأمر الذي مكن البعض في ظل النظام السابق من سلب المال العام والافلات به إلي حيث مستقر سحيق حتي يصعب علي أجهزة الدولة الوصول إليه بالطرق المشروعة.. ومن ثم يضيع جهد ابنائه وعرق بل ودماء افراده، وهذا بسبب عدم احكام الصياغة القانونية التي تتولاها الجهات التنفيذية ولو في مستواها الأعلي..وأكدت المحكمة ان الشعب كان يأمل في مشروع دستور جديد يخضع كل من يعمل في الدولة ايا كانت صفته للحد الأقصي للدخل دونما استثناء.. الا ان المادة 41 من المشروع جاءت مخيبة لآمال الشعب حيث اجازت الاستثناء بقانون من الخضوع للحد الأقصي للدخل.