مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء    محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني    حماس ترفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى في غزة    وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان    ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي    ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان    انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء    أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة    صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام    للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    بعد 19 عامًا من عرض «عيال حبيبة».. غادة عادل تعود مع حمادة هلال في «المداح 5» (خاص)    «إيران رفعت الغطاء».. أستاذ دراسات سياسية يكشف سر توقيت اغتيال حسن نصر الله    كيفية التحقق من صحة القلب    موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    تم إدراجهم بالثالثة.. أندية بالدرجة الرابعة تقاضي اتحاد الكرة لحسم موقفهم    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري بالإسكندرية:
اخضاع رئيس الجمهورية والوزراء والمحافظين للحد الأقصي للدخل مخالفة القواعد القانونية ساعدت النظام السابق علي سلب المال العام
نشر في الأخبار يوم 25 - 12 - 2012


هيئة المحكمة برئاسة المستشار د. محمد خفاجة
اصدرت محكمة القضاء الإداري حكما تاريخيا.. قضي بخضوع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين للحد الأقصي للدخل. والزمت رئيس مجلس الوزراء بإدراجهم ضمن الفئات الخاضعة للحدين الأقصي والادني للأجور رقم 223 لسنة 2102.. أكدت المحكمة ان سيادة القانون تقضي بمساواة هذه الفئات بسائر العاملين بالدولة..صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش نائبي رئيس المجلس.
أوضحت المحكمة في حكمها ان المجلس العسكري قد أصدر مرسوما بقانون تضمن اخضاع كل موظف عام للحد الأقصي للأجور أيا كانت صفته.. وحتي ان كانت الوظيفة مؤقتة..ونص علي انه لا يجوز ان يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام علي 53 مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها.. والزم القانون رئيس الوزراء بإصدار قرار تنفيذي له.. واضاف ان القانون جاء عاما وشاملا.. ولا يجوز تخصيصه علي فئة دون اخري..أكدت لمحكمة ان رئيس مجلس الوزراء حدد فئات معينة تخضع لهذا الحد ولم يتضمن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وذلك بالمخالفة للقانون.
واضافت المحكمة ان ما ابتدعته الجهات الإدارية للحيلولة دون تطبيق القوانين كقاعدة عامة ومجردة علي الكافة، هو الذي نال من سيادة الدولة القانونية وهز من أركانها.. وهو الذي عانت منه البلاد طويلا.. وهو الباعث علي الثورة الشعبية التي اندلعت في 52 يناير 1102.. معلنة بكبرياء تحطيم كل مظاهر الفساد الذي قامت الثورة من أجله، وازاحت النظام وازالته من الوطن.. ومن ثم فلا يجوز ان يكون هناك باب موارب يسمح بقصر القواعد القانونية الحاكمة وجعلها استثناء من الأصل الذي صدرت بمنظومة وابتغاء تحقيقه.. فإذا ما كان المرسوم بقانون قد نص في الفاظ عامة وشاملة بخضوع أي شخص يعمل في الدولة للحد الأقصي للدخل أيا كانت صفته.. فلا يجوز لسلطة أدني ان تنال من هذا العموم وتحدد فئات دون أخري.. خاصة انه كان من الأولي ان تلتزم وتخضع هذه الفئات لمضمون القانون، لانهم المثل والقدوة في المجتمع.. وكان عليهم الالتزام بحكم القانون.
وأشارت المحكمة إلي انه لا ينال من ذلك ان تلك الفئات تخضع للحد الأقصي للدخل بموجب قانون العاملين بالدولة.. فذلك مردود عليه بنص المادة 04 من القانون، والتي نصت علي ان تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد بالجدول رقم 1 المرفق.. وقالت المحكمة انه بالاطلاع عليه تبين انه خلا من تحديد تلك الفئات.. وان أعلي وظيفة وردت به هي وكيل أول وزارة.. كما لا يعتبر من ذلك ايضا القول بأن مناصبهم سياسية لا تخضع للحد الأقصي للدخل، لان المرسوم بقانون لم يفرق بين الوظائف والمناصب السياسية.. بل نص باعتراف صريح بخضوع كل من يعمل في الدولة للحد الأقصي للدخل أيا كانت صفته. بالإضافة إلي ان المرسوم بقانون قد ألغي القوانين السابقة والتي وضعت مخصصات مالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تتعارض مع الحد الأقصي.. وقالت ان الاخطار التي تنتج عن مخالفة القواعد القانونية والافلات من شمولها وقصرها علي فئات محددة لتفوز الاخري بالمال والنفوذ والسيطرة هو الأمر الذي مكن البعض في ظل النظام السابق من سلب المال العام والافلات به إلي حيث مستقر سحيق حتي يصعب علي أجهزة الدولة الوصول إليه بالطرق المشروعة.. ومن ثم يضيع جهد ابنائه وعرق بل ودماء افراده، وهذا بسبب عدم احكام الصياغة القانونية التي تتولاها الجهات التنفيذية ولو في مستواها الأعلي..وأكدت المحكمة ان الشعب كان يأمل في مشروع دستور جديد يخضع كل من يعمل في الدولة ايا كانت صفته للحد الأقصي للدخل دونما استثناء.. الا ان المادة 41 من المشروع جاءت مخيبة لآمال الشعب حيث اجازت الاستثناء بقانون من الخضوع للحد الأقصي للدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.