أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة من رئيس حزب السلام الديمقراطى، والتى طالب فيها بإلغاء قرار رئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو 2012، لجلسه 22 يناير القادم. وذكرت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية خالف صريح نص المادة 56 مكرر والتى اختصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسلطة التشريع المستمدة من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، والذى تحصن بالاستفتاء عليه، دستورية بالاضافة الى مخالفته للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض الإعلان الدستورى المكمل، وهو ما يجعل قرار رئيس الجمهورية إهدارًا لحجية الأحكام التى كان يجب عليه احترامها.
وأكدت الدعوى أن قرار مرسي بإلغاء الدستورى المكمل، يمثل إنفرادا بالسلطة في مصر، واحتكارها في قبضة فصيل معين كما أن القرار يشكل بذاته أشد المخالفات الدستورية، لأنه اغتصب السلطة التشريعية