اشتد الجدل بين أعضاء الجمعية التأسيسية خلال جلستهم المسائية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني، أثناء مناقشة المواد الخاصة برئيس الجمهورية، حيث اضطر الغريانى إلى تأجيل المادة الخاصة بقيام رئيس الجمهورية بالتوقيع على المعاهدات الدولية والتجارية، بعد التحذيرات التى أطلقها الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشورى من خطورة المعاهدات التجارية، التى تكلف مصر نحو 46 مليار جنيه، من خلال دعاوى التحكيم الدولى التى يقيمها المستثمرون الأجانب. وقال محسوب إنه فى ظل هذه المعاهدات، فمن حق رعايا الدول الأجنبية تخصيص الأراضى لهم والاقتراض من البنوك الوطنية دون أن تحصل مصر على أي ميزة من تلك الاستثمارات أو تقديم تكنولوجيا متقدمة. وأضاف: "لابد من موافقة الثلثين من غرفتي البرلمان، خصوصا أن تلك المعاهدات يأتى من بينها بعض الأخطار، ومنها ما يمس السيادة الوطنية"، وأيده فى ذلك المستشار حسام الغرياني، الذى وجه هجوما حادا على النظام السابق، ووصفه بأنة باع مصر دون الحاجة إلى نصوص تشريعية. وقال الغريانى إن المعاهدات التى يوقعها رئيس الجمهورية تتضمن الصلح والملاحة والتحالف والتجارة، التى أعطت للأجانب فى العهد العثمانى العديد من الامتيازات، التى حملت مصر أعباء مالية كبيرة. جاء ذلك فى الوقت الذى عارض فيه أعضاء حزب الحرية والعدالة، ومنهم: حسين إبراهيم والدكتور أحمد دياب، تحذيرات محسوب والغرياني، وطالبوا بإلغاء عبارة ضرورة موافقة الثلثين من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وقالوا إن النص بهذه الصورة يعطل الاستثمارات على أرض مصر، وقالوا إن العيب كان فى النظام السابق وليس فى المعاهدات. وتساءل الدكتور أحمد دياب: ماذا لو رفض الثلثين المعاهدة؟. وهنا عقب الغريانى قائلا: "خلاص ترفض المعاهدة ولن نشجع الاستثمار رغم أنف البرلمان". وحول إعلان حالة الطوارىء من رئيس الجمهورية، علق الغريانى ساخرا من النظام السابق، قائلا إن حالة الطوارىء كانت تتم عندنا للقبض علينا واعتقالنا بعكس الدول المحترمة، التى تعلن حالة الطوارىء فيها لظروف غير عادية، نتيجة وجود وباء أو فيضانات أو إضرابات شديدة أو حالة حرب. ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية على المادة (155) ونصها: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور". كما تنص المادة نفسها على أن يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون. كما وافق أعضاء الجمعية على المادة (156)، وتنص على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. كما تنص المادة نفسها على أنه فى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة. ورفض أعضاء الجمعية التأسيسية مقترحا بشأن عزل رئيس الحكومة للوزراء في حالة عدم الصلاحية، وكذلك مقترحا بشأن تعيين نائب لرئيس الجمهورية. ورفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا الأربعاء، في الساعة الثانية ظهرا.