العاصمة الإدارية شاهدة على أول بيان وبرنامج عمل لحكومة مدبولي الثانية    "مجاور" يشهد احتفال مديرية أوقاف شمال سيناء بالعام الهجري الجديد    5000 خمسة آلاف جنيه..تعرف على مصروفات مرحلة الثانوية بمدارس المتفوقين لعام 2025    لليوم الثامن.. التموين تواصل صرف مقررات يوليو    وزير الصناعة والنقل يعقد لقاًء موسعًا مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية    القيم السعرية للتصالح على مخالفات البناء فى إمبابة للإدارى والسكنى والتجاري    البورصة تربح 14 مليار جنه في مستهل تعاملات الأثنين    حفل عيد ميلاد يتحول إلى مجزرة فى ولاية كنتاكى الأمريكية    صحيفة كويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول جهود مصر لوقف الحرب بالسودان    بدء جلسة المباحثات بين وزير الخارجية والهجرة مع مفوض عام "الأونروا"    ماذا يحدث في أوروبا.. العمال يعودون واليسار يحكم باريس؟    الرئيس الصيني: نسعى لتسوية الأزمة الأوكرانية    ياسر إدريس: لم نُبلغ فريدة عثمان بتأهلها إلى أولمبياد باريس.. وسبب صعود لجين    إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بالرصيف فى الدقهلية    التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع في سوهاج    التحالف الوطني يدعم طلاب الثانوية العامة بمراجعات نهائية مجانية    نتيجة الدبلومات الفنية في المنيا.. بالاسم ورقم الجلوس    ينهي حياة زوجته ب"ماسورة" لسبب صادم في سوهاج    مطروح تحذر من عدم السباحة في الشواطئ المفتوحة لارتفاع الأمواج    «قلم قصاد قلم».. محمد رمضان يضرب شاب بالساحل الشمالي| فيديو    طارق الشناوي: شيرين تحتاج لطبيب نفسي وهذه نصيحتي لعمرو دياب    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره فى غارات إسرائيلية على بلدة القليلة جنوب لبنان    طبيب يفجر مفاجأة حول علاقة الباذنجان بالجنان.. ما القصة؟    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات المُدرجة بتصنيف QS العالمي    تنسيق الجامعات 2024.. برامج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان    أسعار اللحوم البلدي والضاني اليوم الإثنين 8-7-2024 في الأسواق ومحال الجزارة في المنيا    التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    وزير الإسكان يوجّه مسؤولي «التخطيط العمراني» بالتوسع في دعم الجهات المختلفة فنيا    ليبرمان: علينا استخدام كل الإمكانيات المتاحة لأننا استنفدنا قوة ردعنا للصفر    الأرصاد: ارتفاع تدريجى بالحرارة يبدأ غدا بقيم تصل 3 درجات على أغلب الأنحاء    كل ما تريد معرفته عن مدارس ابدأ التطبيقية.. الشروط ورابط التقديم    الجارديان: إسرائيل متهمة بمحاولة تقويض اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد عددا من المشروعات بالمدينة    فرنسا المرشح الأول.. "الحاسوب الخارق" يكشف فرص منتخبات المربع الذهبي لحصد لقب يورو 2024    أوركسترا من 92 عازفا.. تفاصيل حفل نادر عباسي بمهرجان العلمين 2024    القاهرة الإخبارية: مجلس النواب فى انتظار وصول رئيس الوزراء لإلقاء بيان الحكومة    ماجد المصرى يطلب الدعاء لزوجته بعد تعرضها لوعكة صحية ونقلها للمستشفى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-7-2024 في المنيا    مدرب الأهلي السابق يكشف عن حواره الأخير مع أحمد رفعت    «عبد الغفار» يعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع التطوير المؤسسي لوزارة الصحة    بيلسا يستقر على تشكيل اوروجواي لمواجهة كولومبيا في نصف نهائي كوبا امريكا    بسبب الأولمبياد.. جوميز يضع عدة سيناريوهات لتعويض غياب زيزو عن الزمالك    الصحة العالمية تحذر من المُحليات الصناعية.. وتؤكد عدم فاعليتها فى خفض الوزن    التنظيم والإدارة يعلن موعد الامتحانات الشفوية لوظائف وزارة الري    الأزهر العالمي للفتوى يوضح 4 فضائل لشهر المحرم.. «صيامه يلي رمضان»    احتفالات الأطفال بالعام الهجري الجديد.. «طلع البدرُ علينا»    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 8-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    علي صبحي يروج لانضمامه لفيلم «سيكو سيكو» بصورة من السيناريو    عاجل.. وزير الشباب والرياضة يكشف موقفه من إقالة اتحاد الكرة    «الشعبة»: 15301 الخط الساخن لهيئة الدواء لمعرفة توافر الأدوية بصيدلية الإسعاف    الدوما: سياسة ماكرون أثبتت فشلها على الصعيدين الداخلي والخارجي    تعرف على ضوابط أداء رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب    خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري    حزب "المصريين": تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يُعلي مصلحة الوطن ويلبي احتياجات المواطنين    دعاء في جوف الليل: اللهم يا صاحب كل غريب اجعل لنا من أمورنا فرجًا ومخرجًا    الزمالك: حصلنا على الرخصة الأفريقية.. وكان هناك تعاون كبير من المغربى خالد بوطيب    هل العمل في شركات السجائر حرام؟ مبروك عطية يجيب (فيديو)    شعبة الأدوية: رصدنا 1000 نوع دواء ناقص بالصيدليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" توافق على مادة محاكمة الرئيس.. وتقر إلغاء منصب النائب
نشر في الوطن يوم 20 - 11 - 2012

استأنفت الجمعية التأسيسية عملها في الجلسة الثانية رغم التظاهرات المحيطة بمبنى مجلس الشورى في شارع قصر العيني
ووافقت على مادة محاكمة الرئيس والمواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وأن يتولى رئيس الحكومة مكان رئيس الجمهورية في حالة خلو المنصب وليس نائب الرئيس، حيث صوتت لصالح رفض وجود نائب للرئيس في الدستور الجديد.
وتم تأجيل مناقشة المادة (148) ونصها:" يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان، وتجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية عدد كبير من أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة في ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
وشهدت المادة جدلا حادا حول الأغلبية المطلوبة للموافقة على الاتفاقيات، خاصة التي ترتب التزامات مالية أو اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار وغيرها، وطالب بعض الأعضاء بوضع عبارة بأغلبية الثلثين بدلا عن عبارة "بأغلبية عدد كبير من أعضائهما".
وتمت الموافقة على المادة (149)، ونصها: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
كما تمت الموافقة على المادة (150)، ونصها: "يعين رئيس الجمهورية الموظفين (المدنيين) والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، على الوجه الذي ينظمه القانون".
ووافق أعضاء الجمعية على مادة (151) يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئيس الوزراء "بدلا عن الحكومة في نص لجنة الصياغة بناء على مفترح جديد"، حالة الطوارئ على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام وإضافة عبارة: "ولايجوز حل مجلس النواب خلال حالة الطوارئ".
كما وافق الأعضاء على المادة (152) ونصها: "لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
والمادة (153) ونصها: "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال.
والمادة (154) ونصها:إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب. والمادة (155) ونصها: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
كما وافقت الجمعية على المادة 156 كما هي أنه إذا قام مانع مؤقت يحل رئيس مجلس الوزراء محله وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.