إنتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور الى نص المادة "175 " بمحاسبة رئيس الجمهورية وان تتم محاكمته بتوجيه تهمة الخيانة العظمى او الجرائم الجنائية وذلك بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ،وان يصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبناء عليه يتم ايقافه عن العمل وتتم محاكمته أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محاكم النقض ومجلس الدولة واستئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. ونصت المادة 158 إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء وعند خلو المنصب للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية مواد متعلقة: 1. تأسيسية الدستور: نسبة التوافق بين القوى السياسية تقترب من 100% 2. الإسلامبولي يطالب ب«الحرية والعدالة» في الدستور الجديد 3. معتز عبد الفتاح: يحق ل«مرسي» عدم عرض الدستور للاستفتاء