قالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا إن هيئة المفوضين انتهت من صياغة تقريرها القانوني عن بعض مواد قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وانتهت إلى عدم دستورية هذه المواد، وذلك لوجود عوار دستوري ب5 مواد في قانون انتخابات مجلس النواب . وأوضحت المصادر أن الهيئة أرسلت تقريرها إلى المحكمة الأسبوع الماضي والذي تم الاطلاع عليه والأخذ برأيها. وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الدستورية العليا انتهت من وضع التعديلات اللازمة على مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين أقرهما مجلس الشورى وأحالهما إلى المحكمة لإبداء الرأي في مدى دستورية نصوصهما، وأنه سيتم إعادتهما إلى الشورى خلال هذا الأسبوع بعد انتهاء المداولة الأخيرة لإرساله للشورى. وأوضحت المصادر أن المحكمة رغم تأخرها في نظر مشروعي القانونين، إلا أنها تداركت ذلك بعقد3 إلى 4 جلسات أسبوعيا للانتهاء منهما في الموعد الذي حدده الدستور في مادته رقم 177، وأن المحكمة تمكنت خلال الفترة التي وصل إليها القانونان من عقد 7 جلسات تناولت فيها أهم التعديلات التي أخذت على مشروعي القانونين. وقالت "إن المحكمة قررت إجراء بعض التعديلات في بعض نصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لعدم دستوريته، ومن بينها النصوص التى تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى المادة التى تتعلق باستثناءات الترشح، وهو تضمنه نص المادة الثالثة فى البند الخامس منها على أن «المرشح يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثني منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائي متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة». وهو ما يخالف الدستور. وقالت المصادر "إن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة، لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، علاوة على أن هذه المادة تفتح الباب أمام المستثنى من تأدية الخدمة العسكرية كالمعتقلين أو أصحاب الدراسات العليا بالخارج". وكشفت المصادر أن من ضمن التعديلات التى رصدتها المحكمة فى القانون هو ما تضمنه من مادة تتيح لمن يتولى منصب المحافظ الترشح فى الانتخابات مع الإبقاء عليه فى منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور. كما لفتت إلى عدم دستورية المادة التى تجرم الحصول على تمويل أجنبى فى الدعاية الانتخابية والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأى حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية، وفى حالة ثبوت ذلك؛ فعلى اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس عودته بالغرامة كما يقول القانون. ومن أهم الملاحظات التى رصدها المحكمة أيضا على القانون هو عدم تضمنه تحديد دائرة للمصريين فى الخارج أثناء عملية الاقتراع أو تحديد كيفية الإشراف القضائى عليها، حيث نص الدستور صراحة، على أن يكون الإشراف القضائى كاملا على الانتخابات سواء للمصريين فى الداخل أو الخارج، وهو ما يؤكد عدم دستورية هذه المادة.