فتح تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2024    عن مبادرات التميز الأكاديمى والجامعات البحثية (2)    عبير بسيوني تكتب: وزارة الطفل ومدينة لإنقاذ المشردين    الفيدرالي الأمريكي يواجه التضخم بخفض الفائدة إلى 5.00% بعد 4 سنوات من الارتفاع    طفرة عمرانية غير مسبوقة واستثمارات ضخمة تشهدها مدينة العاشر من رمضان    عقب تدشينها رسميا، محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة "بداية جديدة "    البيت الأبيض: لم نتورط بأي شكل من الأشكال في انفجارات لبنان    كندا تفرض عقوبات على إسرائيليين لانتهاك حقوق الفلسطينيين    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة    عصام السباعي يكتب: متى تدخل إسرائيل «الفصل»؟    نشرة التوك شو| موعد انخفاض سعر كرتونة البيض فى هذا الموعد وأمريكا تعلق على انفجار "بيجر"    زيادة الصادرات وتحسين المعيشة.. تصريحات جديدة ل ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية    رئيس إنبي يكشف موقفه من المشاركة بالدوري الجديد بعد مغادرة اجتماع الرابطة والأندية    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    محمد فاروق: المنظومة التحكيمية مليئة بالصراعات.. ومحاولات لإبعادي من رئاسة اللجنة    توتنهام يعبر كوفنتري سيتي بفوز صعب ويتأهل للدور الرابع بكأس الرابطة    مصدر أمني: لا صحة لفيديو القبض على متهم بدون وجه حق بالإسكندرية    "ماتت قبل فرحها".. أهالي الحسينية في الشرقية يشيعون جنازة فتاة توفيت ليلة الحنة    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    عاجل - الأرصاد تحذِّر بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024    أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب داخل نادٍ بأكتوبر.. إقرار الحركة القضائية للعام 2024/ 2025.. أقوال متهم باغتصاب فتاة في الجيزة    الشاب خالد: قلت لوالدي الضرب اللي خلاني راجل (فيديو)    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    الشاب خالد: اشتغلت بائع عصير على الطريق أيام الفقر وتركت المدرسة (فيديو)    إبراهيم عيسى: إيران تشعل لبنان نارا ودمارا وتحرق اليمن وتدمر غزة    رابطة الأندية: لا مساس باللائحة و3 أندية ستصعد من المحترفين للممتاز    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    إيمان كريم تلتقي محافظ الإسكندرية وتؤكد على التعاون بما يخدم قضايا ذوي الإعاقة    «هي الهداية بقت حجاب بس؟».. حلا شيحة تسخر من سؤال أحد متابعيها على التواصل الاجتماعي    «استعلم مجانًا».. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي وأدبي فور إعلانها رسميًا (رابط متاح)    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    تراجع بقيمة 220 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت الخميس 19 سبتمبر 2024 بعد التحديث الجديد    كيفية تحفيز طفلك وتشجيعه للتركيز على الدراسة    السفر والسياحة يساعدان في إبطاء عملية الشيخوخة    أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد وتخلصه من السموم    عقب تدشينها رسميًا.. محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة «بداية جديدة»    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    أيتن عامر تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "عنب" في الإمارات    ضمن فاعليات مبادرة "بداية".. محافظ قنا يبحث تنفيذ قوافل المكتبة المتنقلة بالقرى والنجوع    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    قمة نهائي 2023 تنتهي بالتعادل بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان    سيلتك يكتسح سلوفان براتيسلافا بخماسية في دوري أبطال أوروبا    حقيقة عودة إضافة مادة الجيولوجيا لمجموع الثانوية العامة 2025    الكابينيت يعطي الضوء الأخضر لنتنياهو وجالانت للتحرك ضد "حزب الله"    صحة مطروح تقدم 20 ألف خدمة في أولى أيام المبادرة الرئاسية «بداية جديدة».. صور    أسماء جلال جريئة ومريم الخشت برفقة خطيبها..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| مفاجأة صلاح التيجاني عن النجوم وحقيقة خضوع نجمة لعملية وتعليق نجم على سقوطه بالمنزل    محافظ القليوبية يكرم المتفوقين في الشهادات العامة بشبرا الخيمة    موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025.. تعرف على آخر فرصة للتسجيل    بعد كلمة شيخ الأزهر"عن المفاضلة بين الأنبياء".. الأزهر للفتوى يحذر من اجتزاء الكلمات من سياقها بغرض التشويه    بالصور.. محافظ أسوان يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية البحرية    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    كيف خفّض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة إلى 5.00%؟    المغرب والجابون يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي    هيفتشوا وراك.. 5 أبراج تبحث في موبايل شريكهم (تعرف عليها)    خالد الجندى: عدم الاهتمام بإراحة الجسم يؤدى لاضطراب الصلاة والعبادات    خسوف القمر 2024..بين الظاهرة العلمية والتعاليم الدينية وكل ما تحتاج معرفته عن الصلاة والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف علي العقوبات المقررة للمتهمين بجرائم تزوير الأختام
نشر في أخبار الحوادث يوم 18 - 06 - 2018

التزوير في أختام الدولة ودمغات الهيئات الحكومية وسيلة يستخدمها كثير من الخارجين عن القانون فى وقائع السرقة والاستيلاء على المال العام مثلما ظهر جلياً في القضية الأخيرة التى تولت بها التحقيق نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسى والمعروفة إعلامياً ب"تزوير أختام الدولة والاستيلاء على أموال ملايين الدولارات من البنوك".
وحدد قانون العقوبات العقوبة فى مثل هذه الجرائم فى عدة مواد من القانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاءت بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصرى.
*العقوبات المنصوص عليها بالقانون لجرائم تزوير الأختام
قسم القانون هذه الجرائم إلى تقليد وتزوير الأختام والدمغات والعلامات، والتزوير في المحررات جرائم خاصة بالأختام والدمغات والعلامات الرسمية، وتقليد أو تزوير أو استعمال الأختام أو العلامات أو الدمغات الحكومية، وتقليد أو تزوير الأختام أو العلامات أو الدمغات الصادرة من هيئات القطاع العام وما إليها، الحصول بغير حق على الأختام أو العلامات أو الدمغات الرسمية الحقيقية واستعمالها.
*مادة 206
يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
*مادة 206 مكرراً
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
*مادة 207
يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
*مادة 208
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
*مادة 209
يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
*مادة 210
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.