طلبت هيئة الدفاع عن "زهير جرانه" وزير السياحة الأسبق برئاسة شريف محمود من محكمة جنايات الجيزة والتي تنظر قضية أرض جمشة،ببراءة المتهم زهير جرانة بعد ان قدمت عدة دلائل على انتفاء علاقته برجلى الأعمال سجوانى والحاذق. وأضاف دفاع المتهم ان البلاغ الذى قدم من قبل جريدة صوت الامة وانساقت وراءه النيابة العامة يفتقد كل معلومات الشفافية وكنا نحسب ان النيابة ستحفظه بسبب خلو المستندات من ارتكاب جرانة من أى جريمة وعدم صحة موافقته على تخصيص 5 مليون متر مربع لرجل الاعمال " الحاذق" وتخصيص 20 مليون متر مربع ل"سجوانى " ويؤكد عدم ارتكاب موكله أى جريمة. وأشار شريف إلى أنه بعد تصريح المحكمة له فى الجلسة السابقة بالحصول علي أوراق الاتفاقيتين اتضح له ان المادتين 12 ،13من القرار رقم 2908 لسنة 1995 و التى تم بناءا عليها اتهام موكله بأن باع المتر بثمن واحد دولار بدلا من ثلاثة دولار كما اضاف المحامى بان محكمة الجنايات قضت سابقا بالسجن المشدد 5 سنوات برد الارض والزام المتهمين بدفع 51 مليون جنيه بعد ان نقض المتهم الحكم قبلت المحكمة ونحن فى انتظار العدل فدفع المحامي في هذه الجلسة بنتفاء وانعدام جريمة التربح والاضرار العمدي والقصد الجنائي وبطلان قرار الاحالة من قبل النيابة العامة بخلاف السابق في الاوراق حيث قدم ما يوكد علي ان التخصيص لهشام الحاذق فتم التخصيص له بمعرفة مجلس ادارة هيئة التنمية السياحية بناء علي طلب مقدم به محافظ البحر الاحمر ابو بكر الرشيدي وليس عما قرر النيابة ان "الحاذق "تقدم لجرانة " لليخصص له الاراضي كما قدم ما يفيد ان مجلس الادارة به 13 عضوا منهم محافظ البحر الاحمر وجنوب سيناءواسوان والممثل عن وزير الدفاع والممثل عن وزارة المالية والموافقة صدرت جميعا بناءا على طلب ابو بكر الرشيدى وواصل المحامي في دفاعه ان الوزير لا يرتبط باى علاقة سواء هو او اقاربه وقدم ما يؤكد على انتفاء اى علاقة بينه وبين السلجوانى وان الحكومة هى التى قدمت الطلب الى هيئة التنمية السياحية وان الوزير المتهم لم يخالف نص المادة 12 ، 13 من قرار 2908الصادر من رئيس الوزارة حيث ان جاء بامر الاحالة بانه يتهم زهير جرانة بصفته وزير السياحة فى حين ان المادة 12 تكلف رئيس هيئة التنمية السياحية وبالتالى فامر الاحالة يختلف من نص المادة عما قدم القرار رقم 5 لسنة 96 الذى شكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة 12 والتى تؤكد لاستمرار البيع بواحد دولار كسياسة عامة للدولة وليس سياسة خاصة بزهير جرانة واضاف المحامي ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 96 والذى غطى جرانة من يشكل لجنة فنية واناط بلجنة خاصة من نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة ووزير السياحة ومحافظ اسكندرية ومحافظ اسوان مهمتها تحديد اسعار اراضى الدولة وبالتالى ينهار امر الاحالة كما قدم ايضا مستندات تفيد عدم مخالفة جرانة للقرار 2908 حيث قدم تقرير صادر من هيئة الاستثمار وهيئة التنمية يفيد قانونية البيع بسعر دولار واحد مما ينفى عن الوزير اى قصد جنائى وفي الاخير تابع محامي "جرانه "بان الوزير منذ توليه منصبه وقيامه بتلاوه القسم لم يخالف ضميره مطلقا وباع كل الاسم في جميع الشركات التي يمتلكه وحاول بشتر الطرق تطوير الوزارة وان القضية جاءت بناء علي الوضع السياسي وان جرانه ادخل لخزينه الدوله منذ توليه منصبه 13.1مليار دولار